حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430420716

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41826519/1444
رقم الحكم:4430420716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430420716 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 41826519 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية مفادها أنه بتاريخ 28/10/2014م استأجرت الشركة المدعى عليها من المدعية عدد 2 مولد كهربائي بموجب عقود الإيجار بدأت الإجارة بتاريخ 29/10/2015م وانتهت في 23/03/2016م. استحقت للمدعية خلال فترة الاجارة مبلغ إجمالي قدره (2281679) مئتان وثمانية وعشرون ألف ومائة وسبعة وستون سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون ألف وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (78167) ثمانية وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال، لم تسدده حتى تاريخه ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.658) خمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة ، هكذا ادعى ، وبجلسة 26/07/1442هـ تشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها المتضمنة أن المدعية لم تحرر دعواها كما أن المطالبة تتعلق بعقدين وطلبات لا رابط بينها والواجب حصر دعواها في عقد واحد ولم تقدم المدعية بيناتها على الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه في عقد واحد، فحصر دعواه في العقد رقم (312150624) وأفاد بأن بينته على بالإضافة إلى العقد المذكور ملحق رقم (3) محضر تسليم المولد للمستأجر، وملحق (4) محضر استلام المولد من المستأجر، بالإضافة لعدد ثلاث فواتير بمبلغ إجمالي (157.000) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقى في ذمتها (61,167) ريال، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالإجابة على الدعوى خلال أسبوع من تاريخه وفي حال تخلفت عن الإجابة ستعدها ناكلة عن الدعوى، كما أفهمت وكيل المدعية بالإجابة على مذكرة المدعى عليها بعد تقديمها وإرفاق الفواتير وذلك خلال أسبوع يبدأ بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليها، وبجلسة 26/07/1442هـ وبحضور أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق الأطراف ما طلب منهم بالجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على العقد الذي حصرت المدعية دعواها به بالجلسة السابقة وملحق رقم (3) ورقم (4) تبين بأن جميعها خلت من ختم المدعى عليها كما أن المدعية تخلفت عن إرفاق الفواتير التي أشارت لها بالجلسة السابقة، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول هذه الدعوى ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/11/1443 هـ ، وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه هذا وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: 437161670 وتاريخ: 10/ 04/ 1443هـ المتضمن: "حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية للدائرة التي أصدرت الحكم في محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع" وعليه أفهمت الدائرة الأطراف وكيل المدعي بإرفاق مذكرة فيها حصر لأسانيد وبيناته عبر النظام وعلى وكيلة المدعى عليها الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 26/01/1444 هـ ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة ورود مذكرة من وكيل المدعية ونصها " أولاً: الأسباب‌ أ- بتاريخ 28/10/2014م استأجرت الشركة المدعي عليها من المدعية عدد 2 مولد كهربائي بموجب عقود الإيجار (مستند رقم "1") ،ب- بدأت الإجارة بتاريخ 29/10/2015م مرفق محاضر التسليم (مستند رقم "2")، وانتهت في 23/03/2016م مرفق محاضر الاستلام (مستند رقم "3")، أ‌- استحقت للمدعية خلال فترة الاجارة المذكورة بالفقرة "ب" مبلغ إجمالي وقدره=/ 228167 مئتان وثمانية وعشرون ألف ومائة وسبعة وستون سددت المدعي عليها جزء منه، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره=/78167 ثمانية وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال ،ج- بتاريخ 17/06/2016م صادقت المدعي عليها بانشغال ذمتها بمبلغ وقدره 100,667ريال ، ثم سددت جزء من قيمة المطابقة وتبقى بذمتها مبلغ الدعوى وقدره 78176ريال لم تسدده حتى تاريخه ، مرفق مطابقة الرصيد (مستند رقم "3"). كما نشير إلى أن المدعى عليها سبق وإن صادقت اثناء الفترة الايجارية على ما استحق من رصيد في ذلك الوقت مرفق مطابقة رصيد أخرى ، (مستند رقم "4") ، ثانياً: الطلبات: أ- إلزام المدعي عليه بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره=/78167 ثمانية وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال ، ب- إلزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوى وقدرها 25000 خمسة وعشرون ألف ريال." ، إلى ورود مذكرة من وكيلة المدعى عليها والمؤرخة في 1444/01/25 هـ ونصها " أولاً: سبق وأن طلبت الدائرة من المدعية حصر دعواها على إحدى العقدين حيث أنها تطالب بقيمة على عقدين (إيجار مولدات كهربائية) مختلفين ولا رابط بينهما تشغيلياً وحسابياً، فلكل عقد طبيعته الخاصة به وذلك حسب الغرض الذي اُستأجرت لأجله وظروف التشغيل المحيطة به والمدد الايجارية الفعلية والتي تدخل في عملية احتساب القيمة الفعلية للإيجار حتى وإن تشابه العقدين في الموضوع والشروط، وعليه حصرت المدعية دعواها في العقد رقم (312150624) وأفادت بأن بينتها على الدعوى بالإضافة إلى العقد المذكور، محضر التسليم والاستلام، بالإضافة لعدد ثلاث فواتير بمبلغ إجمالي (157.000) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقى في ذمتها (61,167) ريال كما جاء في ضبط الجلسة المؤرخة في 26/07/1442ه، إلا أنها الآن عادت تطالب بقيمة في مذكرتها الأخيرة بناءً على العقدين ، ثانياً: حكمت الدائرة سابقاً بعدم قبول دعوى المدعية لعدم إرفاق فواتير العقد حسب طلب الدائرة والتي استمهلت المدعية لتقديمها، ثم استأنفت المدعية على سند أن الدائرة تعجلت في إصدار حكمها، فهي لم تتمكن من تقديم الفواتير لوجود عطل في النظام إلا أنها وحتى تاريخه لم تقدم أي فواتير أو كروت تشغيل المولدات الكهربائية حسب المتعارف عليه والتي يتم الحساب عليها للإثبات أي مديونية في ذمة موكلتي، ولا نعلم من أين أتت المدعية بهذا المبلغ الذي تُطالب به، وعلى أي أساس تم احتسابه؟! أما فيما يخص مطابقة الرصيد المرفقة والمؤرخة بتاريخ 31/12/2015م والتي سبق وأن أجبنا عنها فهي غير صحيحة، وتنكرها موكلتي لكون الختم المذيل به مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الاتفاقية، كما أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مختلف عما هو موجود في الخطاب المرفق، وكون استنادها عليها في دعواها بحجة أنها أكثر من قيمة المطالبة، فهو غير صحيح، مما يتضح من ذلك كله عدم وجود البينة على الدعوى، واستنادًا على ما جاء في نظام الإثبات في المادة (الثانية) بنصه الآتي: " على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، ومن ثم فلا يجوز شغل ذمة موكلتي لعدم وجود الدليل عملاً بالمقرر قضاء أن " الأصل براءة ذمة المدعى عليها، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد" (م ق د): (544/5)، (15/7/1423)، وفيما يخص المستند رقم (5) المقدم من المدعية فلا يعدو كونه صورة مجردة من الأصول ولا ترقى الى اثبات صحة ما تطالب به المدعية من مبالغ , عملاً بالمستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الموقرة "لا حجية لصور تلك المستندات ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الى الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه, اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج", (هيئة التدقيق التجاري – المبادئ والسوابق القضائية من عام 1407هـ الى 1423هـ - مؤيد بالقرار رقم 153/ت/4 لعام 1425هــ), وعملاً بالمبدأ القضائي (م ق د)، (47/3/280) (1/12/1404هـ) الذي قرر بأن " صور الوثائق لا يعتمد عليها في الاثبات"، الامر الذي يستوجب الالتفات عن جميع الأوراق المقدمة من المدعية وعدم الاعتداد بها على ذلك كله، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى" ، ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى وكاله بإرفاق مذكرات ختامية مع كافة المستندات والعقود قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهما ذلك واستعدا به ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 18/02/1444 هـ ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه ، وبسؤال الطرفين عما أمهلا لأجله: ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قدم ما طلب منه عبر النظام والمتضمن ما نصه (في الجلسة المؤرخة في 26/07/1442ه، حصرت المدعية دعواها في العقد رقم (312150624) بناءً على طلب الدائرة، وأفادت بأن بينتها على الدعوى بالإضافة إلى العقد المذكور، محضر التسليم والاستلام بالإضافة لعدد ثلاث فواتير بمبلغ إجمالي (157.000) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقى في ذمتها (61,167) ريال كما جاء في ضبط الجلسة، إلا أنها الآن عادت تطالب بقيمة في مذكرتها الأخيرة بناءً على العقدين ، وعليه، ولعدم إرفاق فواتير العقد المذكورة حسب طلب الدائرة والتي استمهلت المدعية لتقديمها، حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعية، ثم استأنفت المدعية على سند أن الدائرة تعجلت في إصدار حكمها، فهي لم تتمكن من تقديم الفواتير لوجود عطل في النظام إلا أنها وحتى تاريخه لم تقدم أي فواتير أو كروت تشغيل المولدات الكهربائية حسب المتعارف عليه والتي يتم الحساب عليها لإثبات أي مديونية في ذمة موكلتي، ولا نعلم من أين أتت المدعية بهذا المبلغ الذي تُطالب به، وعلى أي أساس تم احتسابه؟!، واستنادًا على ما جاء في نظام الإثبات في المادة (الثانية) بنصه الآتي: " على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه". وحيث أن موكلتي قامت باستئجار المولدات للعقدين المشار إليهما من تاريخ 29/10/2015م حتى تاريخ 28/02/2016م، وتم تشغيلها على النحو التالي: 1 –المولد الكهربائي رقم SXC01791)) بالعقد رقم (312150624)، بواقع 950 ساعة عمل خلال الفترة المشار إليها ، 2 - فيما يخص المولد الكهربائي رقم SXC03581)) بالعقد رقم (312150624)، بواقع 936 ساعة عمل خلال الفترة المشار إليها ، وقد تم سداد قيمة الأجرة كاملة عنهما بمبلغ (150,000) ريال والتي أقرت المدعية باستلامها- مرفق لكم ما يُفيد السداد "مرفق 1"-، وعليه لم يتبقى في ذمتها أي مديونية على ذلك كله، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قدم مذكرة ختامية والمتضمنة ما نصه (أولاً: تتمسك المدعية بصحة ما جاء في صحيفة دعواها والمتضمنه إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره=/78167ريال عبارة عن أجرة مولدات كهربائية مؤجرة للمدعي عليها بموجب عقدي الإيجار المحررة بتاريخ 28/10/2015م وسيتم تفصيل ذلك في الفقرة ثالثاً ، ثانياً: نظراً لاتحاد الخصوم ومحل الدعوى وموضوعها واتحادها في السبب ، تقدمت المدعية بدعوى واحده للمطالبة بأجرة عقدي الإيجار والمنظورة أمام فضيلتكم ، حتى لا تتضرر المدعية من إزدواجية نظر ذات القضية بذات الموضوع والسبب والمحل لدى دائرتين مختلفتين مما قد يتسبب في اختلاف الاجتهادات القضائية و ازدواجية في أحكامها ، فضلا عن أن تضمين المدعية لعقدي الإيجار في دعوى واحدة اقتضته ضرورة أن مطابقة الرصيد محل الدعوى حررتها المدعى عليها لصالح المدعية فيما يخص المستحقات المترتبة بذمتها بموجب عقدي الايجار مما يستلزم نظر دعوى متأخرات العقدان في دعوى واحدة لتحقق الارتباط المطلوب نظاما وليس كما قررت وكيلة المدعى عليها بخطأ فضلا لم تضار في دفاعها بسبب ذلك ، ثالثاً: أ- استحقت المدعية مبلغ وقدره=/61167ريال باقي متأخرات أجرة للعقد رقم 312150624 مرفق عقد الإيجار (مستند رقم "1") مرفق محضر التسليم والاستلام المثبتة للمدة الايجارية (مستند رقم "2""3"). ب- استحقت المدعية مبلغ وقدره=/ 17000 ريال باقي متأخرات أجرة للعقد رقم 312150625 مرفق عقد الايجار (مستند رقم "2")، مرفق محضر التسليم والاستلام المثبتة للمدة الايجارية (مستند رقم "4""5"). ج- بتاريخ 6/1/2016م صادقت المدعى عليها على الرصيد المستحق بذمتها وقدره 100.000 ريال عبارة عن باقي أجرة للمولدين محل الدعوى، مرفق مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (مستند رقم "6") وحيث أن المدعى عليها زعمت بأن المطابقة آنف الذكر غير صحيحة ، ولكنها لم تقدم ما يثبت وجاهة زعمها مما يترتب عليه الالتفات عن مزاعمها المرسلة لثبوت المطابقة مستندا نظاميا صحيحا وملزما للمدعية لا تشوبه أي شائبة أو نقص يقلل من دلالته النظامية كدليل إثبات في الدعوى ، بل الثابت أن المدعى عليها تجادل بالباطل في مواجهة الدليل النظامي ولكن هيهات هيهات ، رابعاً: أقرت المدعي عليها بمذكرتها الجوابية المرفقة عبر منصة ناجز بتاريخ 20/09/2021م (مستند رقم "7") بانتفاعها بالمعدات محل الأجرة بداية من تاريخ 29/10/2015م وفق ما ذكرته المدعية في دعواها ويستدل من ذلك صحة عقود الإيجار (مستند رقم "1") وصحة محاضر التسليم (مستند رقم "2"4")، وأما زعمها بأنها أعادت المولدات محل الأجرة بتاريخ 28/02/2016م دون بينة فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح ما ذكرته المدعية في دعواها بأن تاريخ استلامها للمولد المذكور بالفقرة "أ" كان بتاريخ 23/03/2016م والمولد الأخر المذكور بالفقرة "ب" كان بتاريخ 05/01/2016م وإن كان هناك ما يثبت خلاف ذلك فعلى المدعي عليها عبء إثباته فالمدعى عليها ملزمة وفقا للشروط العامة للإيجار (ملحق رقم 2) بالعقد بإعادة العين المؤجرة إلى المدعية وبالتالي تتحمل عبء اثبات تاريخ إعادتها للمدعية ، فضلا انظر نص المادة (11-1) من الشروط العامة للإيجار آنفة الذكر ونص الحاجة منها (يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار أو أية فترة من فترات تمديده أن يعيد المعدة وجميع لوازمها وملحقاتها إلي المالك) مرفق (مستند رقم "8")، وحيث أن المدعى عليها عجزت عن اثبات تاريخ الإعادة مما يستوجب من الناحية النظامية الفصل في هذه الجزئية لصالح المدعية ،خامساً: إن المدعي عليها زعمت بمذكرتها الجوابية المرفقة عبر منصة ناجز بتاريخ 20/09/2021م (مستند رقم "7") بأنها قامت بسداد قيمة الأجرة كاملة!! دون تحديد ما قامت بسداده أو تحديد القيمة الإجمالية المستحقة عن الفترة الإيجارية أو بيان العقد محل الأجرة الذي أقرت به مما يهدم دفعها بإبراء ذمتها من القيمة الإيجارية. فالأصل عدم السداد ومن يدعي خلاف الأصل عليه ابراز البينة ، وحيث أن المدعى عليها عجزت عن ابراز البينة على السداد المزعوم ، مما يستوجب من الناحية النظامية اهمال ادعاءات المدعى عليها المرسلة وإثبات عدم سداد المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى و القضاء بإلزامها بدفعه ،سادساً نؤكد لفضيلتكم صحة التعامل التجاري الناشئ محل الدعوى وهذا ما لم تنكره المدعي عليها بل سعت إلى التنصل منه دون وجه حق عن سداد باقي الأجرة الثابتة بذمتها زاعمه بمذكرتها المرفقة عبر منصة ناجز بتاريخ 23/08/2022م (مستند رقم "9") بأن الختم المرصود بخطاب مطابقة الرصيد غير صحيح كون أنه مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الإتفاقية!! وهذا ماتنكره المدعية جملة وتفصيلاً وتؤكد صحة ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها (عبد الرزاق نصار)، ولا يمكن الطعن في صحة الختم مالم تتقدم المدعي عليها بما يثبت ذلك كون أن الختم المرصود يتضمن أسم المدعي عليها و رقم سجلها التجاري، وأما زعمها بأنه مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الاتفاقية فذلك ليس له أي أثر على دلالة ورقة المطابقة كدليل اثبات ويكفى فقط أن يحمل الختم اسمها التجاري و رقم سجلها لتأكيد نسبة صدور المستند من قبلها و تأكيد صحته و نظاميته وأما مطالبتها بفواتير التعامل فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن الفواتير ليس منشئة للمطالبة محل الدعوى بل هي كاشفة لها فقط خصوصا أن المدعية قدمت مطابقة رصيد صادرة من المدعي عليها تقر فيها بانشغال ذمتها بالمبلغ محل الدعوى فهي من حيث قوة الحجة وكمال البينة أقوى من الفواتير التي تطالب بها المدعى عليها كون أنها تضمنت اقرارا من المدعى عليها بمبلغ الدعوى ، فالإقرار سيد الأدلة و لا يجوز الرجوع فيه في المعاملات وحقوق العباد ، بالتالي لا نرى وجاهة من الناحية النظامية لما قدمته المدعى عليها من دفاع في الدعوى ونطلب الزامها بدفع قيمة المطالبة وأتعاب المحاماة ، سابعاً: الطلبات: لما تقدم ، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أٌفضل تطلب المدعية: أ‌- إلزام المدعي عليه بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره=/78167 ثمانية وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال ، ب‌- إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 25000 خمسة وعشرون ألف ريال)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرتين المرفقة من قبل الطرفين لوحظ بأن وكيل المدعى عليها دفع بسداد المبلغ المدعى به كاملا وأرفق عدة شكيات لصالح المدعية بقيمة المطالبة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكرته وكيل المدعى عليها غير صحيح ويوجد مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وموكلتي تتمسك بما ورد باللائحة دعواها ، هكذا أجاب ، وبسؤاله عن بينته على أن الشيكات المقدمة من وكيل المدعى عليها لا تتعلق بهذه الدعوى وإنما هي متعلقة بدعوى أخرى فذكر بأنه يطلب مهلة لإرفاقها ، فأفهمته الدائرة بإرفاق البينة على ذكر آنفا عبر النظام خلال يومي عمل من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 14/03/1444 هـ ، وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني عبر بريد الدائرة الالكتروني ، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعية عبر البريد الالكتروني والمتضمن ما نصه " أولا: تتمسك المدعية بصحة ما جاء في صحيفة دعواها والمتضمنة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره=/78167ريال عبارة عن أجرة مولدات كهربائية مؤجرة للمدعي عليها بموجب عقدي الإيجار المحررة بتاريخ 2015/10/28م ونوضح ذلك في الفقرة "أ" أدناه ، وجواباً على ما قدمته المدعي عليها من شيكات مجموعها 100000 ريال فسيتم الجواب عليه بموجب الفقرة "ب" أدناه ونحيل تفصيل جوابنا فيما يلي: ا. إن المدعي عليها استأجرت من المدعية عدد 2 مولد كهربائي: - الأول: بموجب عقد رقم 312150624 بأجرة شهرية (30 يوم) قدرها 25000ريال مرفق عقد الإيجار (مستند رقم "1") على تبدأ الفترة الإيجارية الشهرية بداية من تاريخ استلام المدعي عليها للمولد بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2015/10/29م مرفق (مستند رقم "2") وتنتهي بتاريخ إعادة المولد للمدعية بموجب محضر إعادة المعدة المؤرخ بتاريخ 2016/03/23 مرفق (مستند رقم "3") وباحتساب الفترة الإيجارية وقدرها 4 أشهر و27 يوم (25000×4 اشهر = 100000 ريال+25000+30يوم=833×27يوم=22491ریال) نجد بأن المدعية تستحق مبلغ إجمالي وقدره=122491ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 63833 ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره=/ 58658ريال لم تسددها حتى تاريخه ، الثاني: بموجب عقد رقم 312150625 بأجرة شهرية (30 يوم) قدرها 25000ريال مرفق عقد الإيجار (مستند رقم "4") على أن تبدأ الفترة الايجارية الشهرية بداية من تاريخ استلام المدعي عليها للمولد بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2015/10/29م مرفق (مستند رقم "5") وتنتهي بتاريخ إعادة المولد للمدعية بموجب محضر إعادة المعدة المؤرخ بتاريخ 2016/01/05م مرفق (مستند رقم"6") وباحتساب الفترة الإيجارية وقدرها شهرين و 5 أيام (25000×2شهر =50000ریال+25000+30يوم=833×5أيام=4165ريال) نجد بأن المدعية تستحق مبلغ إجمالي وقدره = 54165ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 37165ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره= 17000 ريال لم تسدده حتى تاريخه. ، ب- جواباً على ما قدمته المدعي عليها من سدادات بموجب الشيكات فإننا نفيدك فضيلتكم بأن الشيكات المقدمة من جانب المدعي عليها قيمتها الإجمالية قدرها=/ 100 ألف ريال وهيا متطابقة وفق السدادات المذكورة بالفقرة "" وعليه فإن زعم المدعي عليها بإيراء ذمتها بموجب الشيكات المرفقة من قبلها في غير محل كون أن القيمة الإجمالية عن الأجرة العادية قدرها=/ 176658 ريال وبعد خصم القيمة المسددة بموجب الشيكات المرفقة من جانب المدعي عليها يثبت صحة دعوى المدعية ، ثانياً: نؤكد لفضيلتكم بأن المدعي عليها أقرت بمذكرتها الجوابية المرفقة عبر منصة ناجز بتاريخ 2021/09/20م (مستند رقم"7") بانتفاعها بالمعدات محل الأجرة بداية من تاريخ 2015/10/29م وفق ما ذكرته المدعية في دعواها ويستدل من ذلك صحة عقود الإيجار (مستند رقم "1"4") وصحة محاضر التسليم (مستند رقم "2"5")، وأما زعمها بأنها أعادت المولدات محل الأجرة بتاريخ 2016/02/28م دون بيئة فذلك غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ما ذكرته المدعية في دعواها بأن تاريخ استلامها للمولد المذكور بالبند الأول من الفقرة "أ" كان بتاريخ 2016/03/23م والمولد الآخر المذكور بالبند الثاني من الفقرة "أ" كان بتاريخ 2016/01/05م وإن كان هناك ما يثبت خلاف ذلك فعلى المدعي عليها عبء إثباته فالمدعى عليها ملزمة وفقا للشروط العامة للإيجار (ملحق رقم 2) بالعقد بإعادة العين المؤجرة إلى المدعية وبالتالي تتحمل عبء اثبات تاريخ إعادتها للمدعية ، فضلا انظر نص المادة (11-1) من الشروط العامة للإيجار أنفة الذكر ونص الحاجة منها (يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار أو اية فترة من فترات تمديده أن يعيد المعدة وجميع لوازمها وملحقاتها إلى المالك) مرفق (مستند رقم "8")، وحيث أن المدعى عليها عجزت عن اثبات تاريخ الإعادة مما يستوجب من الناحية النظامية الفصل في هذه الجزئية لصالح المدعية ، ثالثا: الطلبات: لما تقدم ، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل تطلب المدعية: ا- إلزام المدعي عليه بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره=/75658 خمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وخمسون ريال ،ب إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 25000 خمسة وعشرون ألف ريال." ،وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تتمسك بما ورد في مذكراتنا السابقة ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان بإضافته قررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.658) خمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا مقابل قيمة أجرة مولدين كهربائيين ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة ، ولما كان وكيل المدعية أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى مطابقة الرصيد المذيل بختم المدعى عليها ومحاضر استلام وتسليم المولدين الكهربائيين محل الدعوى ، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية وإنما أنكرت استحقاق المدعية لما تطالب به ، ودفعت بأنها قامت بسداد مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال بموجب الشيكات المرفقة ، ولما كان الثابت لدى الدائرة أن إجمالي القيمة الإيجارية للمولدين الكهربائيين هو ما ذكره وكيل المدعية مبلغ وقدره (175.658) مائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا استنادا إلى البينات سالفة الذكر ، والأوراق العادية بين التجار حجة فضلا أن المدعى عليها لم تنكرها صراحة وناقشت موضوعها وفقا للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ،) كما نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على " من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته " ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال لأن إجمالي القيمة الإيجارية الثابتة لدى الدائرة هو مبلغ قدره (175.658) مائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المتبقي ، أما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بأتعاب المحاماة ،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75.658) خمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.565) سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430420716 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41826519 لعام 1444 ه المدعي: شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.658) خمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا مقابل قيمة أجرة مولدين كهربائيين ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75.658) خمسة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.565) سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 26 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وذكر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (50.810) خمسون ألف و ثمانمئة وعشرة ريالات وذكرا أنه قد تم دفع ما تم التصالح عليه عن طريق إحدى شركات المدعى عليها وهي شركة ري نوء للمقاولات وتعتبر بذلك الدعوى بين الطرفين منقضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد استبان للدائرة أن طرفي النزاع قد اصطلحا على النحو المفصل بالوقائع أعلاه ولم تعد بينهما خصومة مما تعد معه الدعوى منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430153465 الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 14/3/1444 في القضية رقم 41826519 والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث