حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430420213

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430420213

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173513لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430420213 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439173513لعام1443ه المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه في هذه القضية المحالة للدائرة بتاريخ 11/ 8/ 1443هـ، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ 1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب أعمال الكلادينغ الطبي لمشروع مركز(......) اليوم الواحد وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م بثمن إجمالي قدره (1970000) مليون وتسع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (870000) ثمان مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(45) خمسة وأربعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد، مطابقة رصيد)." وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وباشرت الدائرة نظر الدعوى في عدة جلسات، ففي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ (16/ 9/ 1443هـ) افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر(.....)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مطابقة الرصيد المشار إليها، حيث إنها لم ترفق رغم الإشارة إليها في الأسانيد؟ طلب مهلة لإرسالها على ايميل الدائرة، فأجبته لطلبه، كما قررت إعادة تبليغ المدعى عليها، ولذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (14/ 10/ 1443هـ) افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(.....) (.....)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (......)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 156041138، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ أبرز كشف مصادقة رصيد، وعقب قائلاً أنه أرسلها على ايميل الدائرة مع مزيد بينات تثبت صحة دعواه وطلب من الدائرة الاطلاع عليها وإضافتها في النظام، واكتفى بما قدم، وللاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي ودراستها، رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (16/ 10/ 1443هـ) افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (.....)المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها أمل (.....) المثبت حضورها سابقا بصفتها مديرة الشركة، وبسؤالها عن عدم حضورها في الجلسات الماضية أجابت قائلة أنها حضرت في أول جلسة وانتهى وقتها ثم خرجت وأما الجلسة الثانية فلم تعلم عنها، هكذا أجابت، وجرى سؤالها عن الدعوى، فطلبت مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيبت لطلبها، كما أفهمتها الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة للجواب عن الدعوى، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسة. ثم تقدمت ممثلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام بتاريخ (20/ 10/ 1443هـ) تضمنت ما نصه: "1- تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بالعقد والتاريخ المذكور ولكن العقد نص على ان مدة العقد هي (45) يوما ولكن الى الان لم ينجز المدعي العمل ولقد قمنا مرارا وتكرارا بالتواصل مع المدعي لتكملت العمل وتم ارسال خطاب بذلك بالرغم من كل التأخير الذي حصل من قبل المدعي والذي كبدنا خسائر كبيرة لعدم انجاز العمل وتكملته بالوقت المحدد بالاتفاق، ورغم محاولة المدعى عليه مع المدعي للتواصل الى اتفاق لإنهاء العمل الى ان المدعي رفض تكملت العمل. 2- أفاد المدعي بانه قام بإنهاء بنود العقد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين فاين تقرير التسليم النهائي او حتى المبدئي. 3- المدعي لم يكتفي بالتأخير وعدم تسليم العمل بل أنه ذهب لتشويه سمعت المدعى عليه بإرساله ايميل وتواصله مع الشركة المتعاقد معها ومع المدعى عليه الامر الذي سبب لنا بخسائر مادية وعدم صرف المستحقات للمدعي عليه وتم حجز المبلغ لحين احضار شركة أخرى لتكملت العمل وتكليفنا (المدعى عليه) بكافة الخسائر الناجمة عن تأخير المدعي بتنفيذ العمل. 4- حسب العقد بان الدفعات مناطة بنسبة الإنجاز فكيف ان المدعي يطالب بباقي قيمة العقد بعد سنة من تاريخ الاتفاق ومدة العقد لا تتجاوز ال (45) يوما, وكيف يطالب بباقي قيمة العقد وهو لم ينجز العمل بل وتوقف عن تكملت العمل. نرفق لفضيلتكم خطابنا المرسل للمدعي بعدم التزامه لتنفيذ العقد مرفق رقم (1)." ا.هـ وأرفقت فيها خطابا محررا على مطبوعات المدعى عليها، والمحرر بتاريخ (15/ 3/ 2022م) موجها للمدعية، وتضمن الإشارة للعقد بين الطرفين، وكون المدعية لم تقم بتسليم الأعمال، وأنها تمهل المدعية مدة (5) أيام من تاريخه لإنهاء الأعمال، وإلا فإنها ستضطر لإنهاء الأعمال واستكمالها عن طريق شركة أخرى مع تحميل المدعية كامل المصاريف، وأي ضرر لاحق، ومذيل بتوقيع ممثلة المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ (21/ 10/ 1443هـ) تضمنت عددا من مذكرات التسليم المترجمة، وبعض الفواتير الصادرة من موكلته، ومراسلات بريدية، وتقارير سير أعمال دورية مرسلة للمدعى عليها عبر البريد، وعدد حوالتين من المدعى عليها الأولى بتاريخ (5/ 7/ 2021م) بإجمالي مبلغ وقدره (300,000) ريال، والثانية بتاريخ (5/ 9/ 2021م) بإجمالي مبلغ وقدره (500,000) ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (21/ 10/ 1443هـ) حضر وكيل المدعية (......)المثبت حضوره سابقا، وحضرت أمل بنت (.....) صاحبة شركة (......)شركة شخص واحد المثبت حضورها سابقا، وبسؤال المدعى عليها أصالة عما استمهلت من أجله ؟أجابت قائلة: تم تقديم مذكرة جوابية عبر الطلبات في ملف القضية، ثم أضافت أن هناك رسائل واتساب تود إضافتها على ما سبق، فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عبر الطلبات في ملف القضية اليوم ففهمت ذلك واستعدت، وبعرض مذكرة جواب المدعى عليها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (23/ 10/ 1443هـ) حضر وكيل المدعية (.....)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره صاحبة الشركة المدعى عليها امل محمد بن فهد البخيت سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعى عليها هل المشروع محل الدعوى متوقف؟ أجابت قائلة: أن المشروع متوقف حتى الآن والمدعية لم تسلمه لنا، هكذا أجابت. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وما أجاب به الأطراف رأت حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص على المشروع محل النزاع للتأكد من تنفيذ المدعية للأعمال والنسبة المنجزة منها وبيان مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة على ضوء ذلك، وعلى ضوء العقد، والمستندات المقدمة من الأطراف، وعليه رفعت الجلسة للكتابة إلى قسم الخبراء في المحكمة للكتابة إلى عدد من مكاتب الخبرة الهندسية لتقديم عروضهم الفنية والمالية بشأن أعمال الخبرة المطلوبة في القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 11/ 1443هـ) حضرت(.....) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلة عن يزن عوض خلف الحراحشه (.....) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير شركة الفنيون المتحدون للمقاولات سجل تجارى رقم (...)، وحضر لحضورها خالد بن عبداللطيف بن فهد البخيت سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن أمل(.....) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصية بموجب الوكالة رقم (......)فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله وأن على موكلته الحضور أو توكيل وكيل يحق له التمثيل استناداً للمادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية،... وتشير الدائرة إلى ورود عرض مقدم من شركة المنابر للاستشارات المهنية والتي قدرت أتعابها بمبلغ قدره (31050) ريال شاملة الضريبة، وبعرضها على وكيلة المدعية، أجابت قائلة: أنها اطلعت على ذلك في منصة خبرة وتم اختيار الخبير المذكور آنفاً وتم سداد أتعاب الخبير كاملة، وحتى وصول تقرير الخبير إلى الدائرة بما وجهت به سابقاً في نطاق الخبرة المذكور في الجلسة الماضية، كما أفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل مع الخبير فيما يتعلق بهذه القضية، عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (25/ 12/ 1443هـ) حضرت وكيلة المدعية (......) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورها سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها امل (......) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورها سابقا، وتشير الدائرة الى ورود التقرير الكترونيا وحالة التقرير تحت مراجعة الأطراف عليه افهمت الدائرة الطرفين تقديم ملاحظاتهم على التقرير الكترونيا. وقد صدر عقيب ذلك تقرير الخبير النهائي، والمتضمن الشخوص على المشروع محل الدعوى، وتبين اكتماله وكونه تحت التشغيل، وتضمن إثبات إفادة مدير المشفى (باعتباره طرفا محايدا) عن أي ملاحظات أو نواقص، فأفاد بأنه لا يملك أي ملاحظات حول الأعمال، وأن مفوض المدعية أفاد بأن موكلته هي من قامت بتوريد وتركيب وإنجاز الأعمال، وأفاد أن نسبة إنجاز موكلته هي (98,76%)، وأن مفوض المدعية زوده بتقرير حصر ونسب إنجاز المشروع معد من المالك (شركة الرشيد للأعمال الإنشائية المحدودة)، وأن الخبير قام بالتحقق من مالك المشروع (شركة الرشيد) وأفاد بصحة ما ورد في التقرير، وتضمن أن ممثلة المدعى عليها، والمفوض الفني للمشروع أنكرا استحقاق المدعية للمطالبة، ولم يقدما ما يثبت ذلك، وإقرار الطرفين بوجود حوالات استلمتها المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (800,000)، وانتهى التقرير إلى إثبات إنجاز المدعية لما يعادل (98,67%) من المشروع، وأن مستحقاتها من القيمة الإجمالية للعقد تتمثل في مبلغ وقدره (1,945,572) ريال على ضوء العقد، وما تم إنجازه من أعمال، وعلى ضوء المستندات المقدمة للخبير، وضمن الخبير في تقريره محضر إثبات المعاينة، وصور للشخوص لموقع المشروع، وتقرير الحصر ونسب إنجاز الأعمال من المقاول الرئيس. ثم تقدمت ممثلة المدعى عليها عبر النظام بالمذكرة المقيدة بتاريخ (26/ 1/ 1444هـ) والمتضمنة الملاحظة على تقرير الخبير بكونه أهمل بعض بنود العقد، ومن ذلك أنه لم يوضح مدة تنفيذ المدعية للأعمال، وأن المتضح من تاريخ نشوب النزاع بتاريخ (31/ 1/ 2022م) أن المدعية تجاوزت المدة المنصوص عليها، ولم يتضمن التقرير رأي الخبير حول هذا التأخير، وكونه مبررا من عدمه، ومنها أن العقد نص على تقديم مستخلصات أسبوعية، ولم تقدم المدعية شيئا من ذلك. وأن الخبير قد اعتمد على تقرير حصر خال من أي ختم أو توقيع، وأن الإفادة المنسوبة للمقاول (شركة .......) مبهمة؛ إذ لم يبين التقرير ممن تم التحقق، وما صفته فيها، وأن مكتب الخبير أفادها باحتمالية وجود مشاريع أخرى للمدعية مع المقاول (شركة ......)، فيحتمل أن تكون تلك الإفادة متعلقة بغير هذا المشروع، أو أن المدعية أتمت العمل مع المقاول (شركة .....) بعقد منفصل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (1/ 2/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (.....) هوية رقم (...) والحاضر مسبقا،... وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبير، واطلعت على ما أوردته ممثلة المدعى عليها من ملاحظات على التقرير في مذكرتها المقدمة بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ، وبعد تأمل الدائرة لبعض البينات المقدمة من المدعية، سألت وكيلها عما ورد في رسالتها البريدية بتاريخ 17/ 1/ 2022م والمتضمنة استحالة إتمام المشروع لعدم وجود موارد مالية، وطلبها قيام المدعى عليها بتحويل 50% من العقد الإجمالي لإعادة الاستكمال، وأن موكلته ستضطر لسحب جميع الآلات والمعدات من الموقع في حال عدم الالتزام بذلك، وأن ظاهر هذه الواقعة يتناقض مع ادعائها إتمام العمل بالنسبة التي قررتها في تقرير الخبرة، فقرر قائلا/ إنه بمحاولة الرجوع لموكلتي تعذر علي ذلك، وأطلب إمهالي للإجابة عما سألته الدائرة، هكذا قرر، وبسؤال ممثلة المدعى عليها تحرير جوابها ببيان هل قامت المدعية بشيء من الأعمال التي تدعيها، وما نسبة المنجز ؟، فأجابت قائلة: إن المدعية قامت بإنجاز شيء من الأعمال، وتم إنذارها باستكمال الأعمال بعد ذلك، هكذا أجابت،وبسؤالها عن تاريخ الإنذار قررت قائلة/ إن تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليها 15/ 3/ 2022م والمتضمن إنذار المدعية باستكمال الأعمال وتسليم المشروع خلال خمسة أيام، وإلا فإن المدعى عليها ستضطر لتوكيل الأعمال لشخص آخر، ولست متحققة هل قامت المدعية بإنجاز المتبقي أم لا، هكذا أجابت،وبإفهامها بأن هذا الجواب غير مقبول منها، وأن عليها الإجابة صراحة بقيام المدعية باستكمال متبقي من الأعمال أم لا، فأجابت قائلة: أطلب إمهالي للرجوع إلى مدير المشروع ومهندسيه، إذ مررت في الفترة الماضية بظروف لم أستطع فيها متابعة القضية وإجراءاتها، هكذا قررت،وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن تاريخ الحوالات التي تمت من قبل الشركة المدعى عليها للمدعية؛ إذ ما قدمته المدعية من حوالات صادر بتاريخ 5/7/ 2021م و5/ 9/ 2021م فقررت ممثلة المدعى عليها قائلة/ إن الأمر يستلزم الرجوع إلى أوراق الشركة، ويتعذر علي حاليا الرجوع إليها، وأطلب مهلة لذلك، هكذا قررت، وعليه جرى من الدائرة قبول طلبات الاستمهال، مع إفهام وكيل المدعية بتقديم جوابه عما سألته الدائرة عنه، وتجهيز من له حق التمثيل من أعضاء مجلس الإدارة في حال رأت الدائرة استدعاءه في الجلسة القادمة، وجرى إفهام ممثلة المدعى عليها بأن عليه تحرير جوابها تحريرا واضحا ببيان هل قامت المدعية باستكمال المشروع أم لا، وفي حال كان الإنجاز جزئيا فعليها بيان نسبة ما أنجزته المدعية تحديدا، مع بيان من أنجز المتبقي، وتقديم البينات على ذلك كله، وأن الدائرة ستعدها ناكلة في حال لم تقدم إجابة واضحة، وستعدها عاجزة عن إحضار البينة في حال لم تقدم بينتها بما سبق، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (3/ 2/ 1444هـ) حضر(.....) المثبت حضوره سابقا ذو الهوية رقم (...)، وحضرت لحضوره (.....)المثبت حضورها سابقا، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت قائلة/ إنه بمحاولة الرجوع إلى الأوراق تبين أن المدعية أنجزت ما يقارب 40 – 50% من المشروع، وذلك بموجب دفعات مسلمة لهم، ومحاضر، ولم يتبين لي أمر آخر؛ إذ الجهة المالكة للمشروع (شركة ......) قامت بوضعنا في "القائمة السوداء" ولم تعد تستجيب لرسائلنا، ولا يمكن أن أعلم عن قيام المدعية باستكمالها للمشروع من عدمه، هكذا أجابت، وبسؤالها عن تاريخ انقطاع التواصل بين شركتها وبين الشركة المالكة للمشروع قررت قائلة/ إنني لا أعلم ذلك، هكذا أجابت. ثم قررت المدعى عليها قائلة/ إنني أطلب من الدائرة مخاطبة الشركة المالكة للمشروع للاستفسار عن الجهة التي أتمت الأعمال، هكذا قررت،وبإفهامها بأن ما أجابت به غير ملاق، وأن عليها الإجابة بإجابة ملاقية وإلا فإن الدائرة ستعدها ناكلة، فأجاب قائلة/ إنني أؤكد على ما سبق أن أجبته به من أنه لا أعلم قيام المدعية باستكمال الأعمال للأسباب التي أشرت إليها، هكذا قررت، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر المدعي وكالة قائلا/ إنه يوجد إيميلات لم تقم المدعى عليها بالإجابة عنها تتعلق بالنسبة المنجزة، كما أن نقتصر على رأي الخبير، هكذا قرر. وبسؤاله عن معنى قوله "أقتصر على ما ورد في تقرير الخبير" إذ الخبير أثبت أن نسبة الإنجاز (98,76%)، وأن المدعية تستحق من إجمالي العقد (مليون وتسعمئة وأربعة وخمسون ألفا، وخمسمئة واثنان وسبعون ريالا)، فيكون المبلغ بعد حسم سدادات المدعى عليها بمبلغ وقدره (870) ألف بحسب ما تضمنته لائحة الدعوى قدره (1084072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا، فهل يحصر طلبه بذلك ؟. فقرر قائلا/ إنني أحصر مطالبة موكلي بهذا الأمر، وأكتفي بذلك. وقررت ممثلة المدعى عليها قائلة/ إنني أؤكد على طلبي السابق من مخاطبة الجهة المالكة للمشروع للاطلاع على الأوراق، والتحقق ممن قام باستكمال المشروع، وأكتفي بذلك، هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يدعي قيام موكلته بالتعاقد مع المدعى عليها على عقد مقاولة توريد وتركيب لمشروع مركز نيوم الطبي لجراحة اليوم الواحد، وذلك ابتداء من تاريخ 16/ 6/ 2021م لمدة محددة قدرها (45) يوما، بثمن إجمالي قدره (1,970,000) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (870,000) ألف ريال، وأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1084072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا لقاء تلك الأعمال، واستند في دعواه إلى العقد بين الطرفين، والمبرم بتاريخ 16/ 6/ 2021م، بإجمالي مبلغ وقدره (1,970,000)، ولما كانت ممثلة المدعى عليها قد قررت في مذكرتها المقدمة عبر النظام بتاريخ (20/ 10/ 1443هـ) بصحة العقد المتضمن في الدعوى، ودفعت بكون العقد قد شرط فيه بأن مدة الإنجاز تتم خلال (45) يوما، وأن المدعية مطالبة المدعية بقيمة كانت بعض مضي سنة من تاريخ الاتفاق، ودفعت في جلسات تليها بأن المدعية قامت بما يتراوح نسبته من 40 – 50% من المشروع، وأنها لم تستكمله مع تواصل المدعى عليها المتكرر معها لاستكماله، وإنذارها لها بتاريخ 15/ 3/ 2022م باستكمال الأعمال، وتسليم المشروع خلال خمسة أيام، وإلا فإن المدعى عليها ستضطر لتوكيل الأعمال لشخص آخر، وأن المدعية لم تقدم البينات على إتمام العمل، أما ما دفعت به (أولا) من مضي مدة العقد، ولما كان هذا الشرط موافق لما تضمنه العقد المقر عليه من الطرفين، إلا أن هذا الشرط إنما فرضته المدعى عليها لمصلحتها، وإخلال المدعية به يسوغ لها الخيار بإبقاء العقد أو فسخه، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت صراحة باستمرار التعامل بعد مضي المدة، وأنها أنذرت المدعية بموجب الخطاب المرفق في المذكرة المقدمة منها بتاريخ (20/ 10/ 1443هـ) والمحرر بتاريخ (15/ 3/ 2022م) بأنها تمهل المدعية ما مدته خمسة أيام لإنهاء الأعمال وتسليمها، وإلا فإن الشركة المدعى عليها ستضطر لإحضار شركة أخرى لاستكمال الأعمال، الأمر الذي يعد رضا منها بإسقاط حقها بالفسخ لمضي مدة العقد، وأما ما دفعت به (ثانيا) من أن المدعية لم تقم باستكمال العمل، ولما كان كلا الطرفين لم يقدما بينة جلية على ما يدعيانه، وعليه رأت الدائرة استنادا للمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ للشخوص إلى المشروع، وبيان نسبة المنجز، ولما كان الخبير المنتدب من الدائرة قد قرر في تقريره النهائي المرفق في قرار ندب الخبرة رقم (433302807) تمام المشروع، وبدء تشغيله، وأن نسبة ما أنجزته المدعية بحسب إقرار وكيلها (98,76%)، وأثبت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره مليون وتسعمئة وأربعة وخمسون ألفا، وخمسمئة واثنان وسبعون ريالا من القيمة الإجمالية للعقد؛ مستندا لما تم من معاينة، وتقرير الحصر ونسب الإنجاز المعد من قبل الجهة مالكة المشروع (شركة الرشيد للأعمال الإنشائية المحدودة). ولما كان الثابت لدى الدائرة بذلك تمام المشروع، ولما كانت المدعى عليها بعد صدور تقرير الخبير قد اعترضت عليه باستناده على أوراق من المدعية، وإفادة مجهولة من قبل الجهة المالكة للمشروع، وباحتمالية تنفيذ الأعمال من قبل جهة أخرى، وقررت في الجلسة التي تليها أنها غير متحققة من قيام المدعية باستكمال المتبقي من المشروع من عدمه، ولما كان الدائرة قد رأت أن إجابتها مناقضة لجزمها السابق بكون المدعية لم تقم بإتمام المشروع، ووجهتها بتقديم جواب ملاق عن قيام المدعية باستكمال المشروع من عدمه، ولما كانت المدعى عليها بعد استمهالها لمراجعة لمدير المشروع ومهندسيه، قررت بأنه لم يتبين لها قيام المدعية بالمشروع من عدمه، وأنه لم تستطع التحقق من الجهة المالكة للمشروع لانقطاع التواصل بينها وبين الشركة المالكة، وطالبت بمخاطبة الجهة المالكة للمشروع للتحقق ممن قام بالعمل، ولما كانت الدائرة ترى أن إجابة ممثلة المدعى عليها بنفي العلم من قبيل النكول، قال في كشاف القناع: "(وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، أو قال) المدعى عليه: (لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قدر حقه، قال له القاضي: إن أجبتَ، وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك) لأنه ناكل؛ لما توجه عله الجواب فيحكم بالنكول عنه؛ كاليمين. والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق."، ولما كانت الدائرة قد أنذرتها بعدها ناكلة، وأصرت على جوابها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (21) من نظام الإثبات، وما انتهى إليه الخبير، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت إتمام المدعية للمشروع المدعى به، وبما سبق تجب الدائرة عما دفعت به ممثلة المدعى عليه (ثالثا) من عدم تقديم المدعية لبينتها على تمام المشروع،ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ أقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا، وجرى النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444هـ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430420213 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439173513لعام1443ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1084072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا لقاء تلك الأعمال نتيجة عقد مقاولة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/02/11هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا، وجرى النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444هـ). ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم حكمت بناء على تقرير الخبير بأن التقرير الهندسي المقدم من الخبير المنتدب في القضية لم يثبت هل تم إنهاء الأعمال المتفق عليها بواسطة المستأنف ضدها أو بواسطة أي جهة أخرى وهذا السبب الرئيسي لانتدابه، وأن التقرير الهندسي المقدم من الخبير معيب ولا يرتقي لأن يستأنس به في القضية، وأن المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وقد كان تنفيذها جزئياً بنسبة لا تتجاوز نسبة 50% من إجمالي قيمة المشروع المتفق عليه والتي كانت المستأنفة استلمها منه بناءً على إقراره لها بعد السداد كما كان قد دفع سابقاً ولم تتمكن المستأنفة من تقديم البينة على صحة ادعائها هذا بسبب عدم تجاوب الجهة المالكة للمشروع معها بسبب وجود خلافات إدارية بينهما، وأن المستأنفة تتمسك بدفعها بأن المستأنف ضدها لم تنفذ إلا نسبة 50% من الأعمال المتفق عليها ونطلب توجيه اليمين للمستأنف ضدها على إتمام جميع الأعمال من قبلها، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد المحدد له، وقبول الاستئناف موضوعاً، ونقض الحكم المعترض عليه، احتياطاً توجيه اليمين للمستأنف ضدها على إكمال تنفيذ المشروع. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/04/27هـ، وحضر فيها طرفا الدعوى وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للرد. وبتاريخ 1444/05/11هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفادت وكيلة المستأنف ضده باكتفائها بما سبق ثم رفعت الجلسة للتواصل مع الخبير لتحرير المبلغ المستحق. وبتاريخ 1444/05/25هـ، بحضور طرفي الدعوى وتشير الدائرة بأنه قد وردتها الحوالات من الخبير الخاصة بتعامل الطرفين وأحال الطرفان إلى ما قدماه سابقا ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/02/11هــ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، وأربعة وثمانون ألفا، واثنان وسبعون ريالا، وجرى النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444هــ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث