حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430407474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470374943/1444
رقم الحكم:4430407474
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470374943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430407474 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470374943 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى من كون المدعية تقدمت بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة لمشاريعها بمدينة (...)، وهو تاريخ ابتداء التعامل. وأن الثمن الإجمالي للتعاقد يبلغ (28.000.000.00) ريال، لم يُسدد منه شيء بينما استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وذكرت بأن المفوض بأمر الشراء هو: (...)، والمفوض باستلام البضائع هو: (...). وأن آلية التوريد: تورد المدعية الخرسانة جاهزة الخلط إلى مشاريع المدعى عليها ويتم تسليم فاتورة بالمبلغ الذي تم التوريد به.وذكرت بأن نشوء الحق بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير معتمدة ومطابقة رصيد. وخلصت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9.349.285.18) ريال/ هللة. وبقيدها الدعوى قضية وإحالتها إلى الدائرة نظرتها على نحو ما هو مثبت في محاضر الضبط. وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (14) من العقد وطلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من العقد، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق العقد خانة تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وفي جلست اليوم حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر ممثل المدعية ولا من ينوب عنه رغم تبلغه واطلع وكيل المدعى عليها على العقد محل الدعوى. ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التوريد وفقاً للمشار له أعلاه ولكون أول دفع لوكيل المدعى عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24هـ ونصها (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين اشتراط التحكيم في البند (14) من العقد، ولما كان دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.