حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430384920

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439129284/1444
رقم الحكم:4430384920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384920 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٢٨٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطة المسح الاقتصادي في (...) ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٦٤١٦٥٤.٢٩) مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وقد دفع المدعي (١٨٢٠٢٣٢) مليون وثمانمائة وعشرون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريباً-.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليها لم تسلم المتبقي من قيمة العقد للمدعية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، مما تسبب بـ(تأخر المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ المتبقي في ذمتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقديم خدمة المسح الاقتصادي لمصلحة المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٣٥٠٥) تسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر أنه وصله رابط الجلسة لهذه القضية ولا علاقة له بها حيث أنه كان مدير بالشركة واستقال منها قبل ثلاث سنوات، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وجرى من الدائرة رفع الجلسة للتحقق من استقالة (...) وإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع على إفادة نظام التبليغات الالكتروني وجد بأنه تعذر تبليغ المدعى عليها فطلب وكيل المدعي إعادة ابلاغ المدعى عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع على إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وجد بأنه تعذر تبليغ المدعى عليها فطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وذكر بأنه وكيل عن مدير الشركة السابق (...) وقد تعذر إضافته في خانه التحضير حيث تظهر إشارة (محامي غير معتمد)، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها حيث تظهر إشارة (تعذر التبليغ) وطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر الحاضر عن المدعى عليها (...) بأنه وكيل عن مدير الشركة المدعى عليها (...) وقد ذكر بأنه وكيل عن الشركة بصفة (...) مديرا لها ولا زال مدير لها حتى هذه اللحظة وحيث أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها حسب إفادة نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعية السير فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للإجابة على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها فطلبت منه الدائرة ارفاق عقد التأسيس وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه يطلب مهله أخرى فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه ما يخص عقد التأسيس قد أرفقه في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ فذكرت له الدائرة بأنه لم يقدم أو يرفق أي جواب على الدعوى فأجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنها لا تعلم عن المستحق للمدعية لكون الموضوع قديم فعقب وكيل المدعية بأنه قد تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات بشأن سداد مبلغ المطالبة خلال السنوات الماضية وعندما لم يتم التوصل إلى حل تم إحالتها للإدارة القانونية بالشركة والتي تقدمت برفع الدعوى وبينة موكلتي على الدعوى هي العقد و أمر الشراء المختوم بختم المدعى عليها والفاتورتين المرفقة في ملف الدعوى وجميعها لم يتم سدادها فعقب وكيل المدعى عليها بصحة الختم و صحة وجود التعاقد ولكن لا تعلم موكلته عن المبلغ المستحق للمدعى عليها علما أنه سبق الفصل في هذه الدعوى فعقب وكيل المدعية بأن هذه أول دعوى تقام من موكلته ضد المدعى عليها في موضوع هذه الدعوى والحكم السابق قد كان حكم شكلي في القبول صادر من محكمة الاستئناف ويطلب الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمائة و أثنان وثلاثون ألف و ثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمائة وأثنان وثلاثون ألف وثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة مسح اقتصادي اجتماعي بواسطة المسح الاقتصادي في (...)؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة العقد و أمر الشراء المختوم بختم المدعى عليها والفاتورتين المرفقة؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم وصحة وجود التعاقد ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) وعدم علم المدعى عليها بالمبلغ المستحق لا يعني علم بالعدم وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شــركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمائة و أثنان وثلاثون ألف و ثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث