حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430404217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331027/1443
رقم الحكم:4430404217
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331027 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404217 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439331027 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد سباكة وكهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٥٥٠٦٢) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف واثنان وستون ريال سدد منه (٧٣١٢) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، الحد الائتماني للتوريد (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (سبق وأن قامت موكلتي بتوريد مواد سباكة وكهرباء للمدعى عليها وقد تبقى بذمتها مبلغ وقدره (٣٤٧٧٥٠) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وقد طالبت المدعى عليها أكثر من مرة إلا انها امتنعت عن دفع هذا المبلغ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد وطلب إعادة جدولة المبلغ). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالاضطرار للجوء للتقاضي مما أدى إلى تحمل أتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٩٩١) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٥٠٦٢) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف واثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٩٩٩١) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 20/11/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر (...) وذكر أنه الرئيس التنفيذي وشريك بالشركة المدعى عليها وطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها وطلب إعادة جدولة المديونية وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 23/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 13/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرت الحاضرة عن المدعى عليها بأنها شريكة بالشركة المدعى عليها ... نطلب تأجيل الجلسة حيث لدينا ما نود إضافته فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق كل ما لديها بشأن موضوع هذه الدعوى في خانة الطلبات ففهمت ذلك. وفي جلسة 07/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (347.750) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ثم قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (347.750) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، يُمثِّل قيمة مواد سباكة وكهرباء ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن تقديم أي جواب مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (347.750) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430404217 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439331027 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (347.750) ريال يُمثِّل قيمة مواد سباكة وكهرباء، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (347.750) فقدم المدعى عليه لائحته الاستئنافية،فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 20/5/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الطرفين واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحكمة التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد دراسة القضية وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين وبما أن مقدم الاستئناف هو المدعى عليه أصالة، وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن "تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف الماثل، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف شكلا. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف المقيد بالرقم (...) شكلا.