حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430394751

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430394751

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 439429200 رقم لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394751 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية ٤٣٩٤٢٩٢٠٠ رقم لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل بضائع ومنتوجات المدعى عليها عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٥٩,٥٨٧) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وذكر أنه لم يستلم من الأجرة شيء وبأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٩,٥٨٧) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٢٠) عشرون بوليصة شحن محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمذيلة بتوقيع المسؤول لدى المدعى ٢-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٢١٠٠١٥١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٩هـ، بمبلغ (٦,٩٥٧.٥٠) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة والممهورة بختم المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٣-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٢١٠٠١٥١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩هـ بمبلغ (١٩,٨٣٧.٥٠) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة والممهورة بختم المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٤-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٢١٠٠١٦٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١هـ بمبلغ (٢,٦٤٥) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً والممهورة بختم المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية وفيها أقر بالعلاقة التجارية بين المدعي والمدعى عليها منذ العام ٢٠١٨م حيث يقوم المدعي بنقل البضائع للمدعى عليه، وذكر بأنه وفقاً لكشف الحساب المرفق أن رصيد المدعي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره: (٥,٦٢٣,٥) خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة لصالح المدعى عليها، حيث ذكر أنه يخالف كشف حساب المقدم من المدعي البالغ قدره:(٥٩,٥٨٨) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وبين أنه وفقا لكشف الحساب المقدم من المدعي أغفلت المحاسبة لدى المدعي إضافة فاتورة رقم (٣٩٤) قيمة خصم فاتورة بضاعة السكر بإجمالي وقدره: (٥٥,٧٨٦.٥) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، حيث ذكر أن المدعي قد استلم البضاعة ووقع حادث للسيارة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥هـ رقم اللوحة(...) موديل ٢٠٠٨م، حيث انقلبت السيارة ووفقا لتقرير المرور تقع مسؤولية الحادث ١٠٠% على سائق التريلا المدعو (...) اقامة رقم: (...) (...) الجنسية، وطلب إعادة فروقات رصيد المدعى عليه لدى المدعي البالغ قدره (٥,٦٢٣.٥) خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، كما طالب بقيمة أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٩,٥٨٨) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً تأسيساً على بينته المتمثلة في (٤٥) خمسة وأربعون فاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليه، كما أكد بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه بالجلسة الماضية فيما يتعلق بالخصم من قيمة البضاعة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بأجرة النقل بمبلغ وقدره (٥٩,٥٨٨) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بالإقرار بصحة العلاقة التجارية بين المدعي والمدعى عليها، ونفي صحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه (٤٥) خمسة وأربعون فاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليه ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث قدم المدعى عليه مذكرته الجوابية وفيها نفى صحة مبلغ المطالبة، وطلب إعادة فروقات رصيد المدعى عليه لدى المدعي، وحيث لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٩,٥٨٨ تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430394751 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية ٤٣٩٤٢٩٢٠٠ رقم لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأجرة النقل بمبلغ وقدره (٥٩,٥٨٨) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً تمثل أجرة النقل وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٩,٥٨٨ تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه وطلبت منه الدائرة تزويد وكيل المدعي بنسخة من الاعتراض للجواب عليه خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٢٩٢٠٠) القاضي: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٩,٥٨٨ تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث