حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430418545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037888/1444
رقم الحكم:4430418545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037888 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430418545 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٨٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق المدينة المنورة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من كتابة العدل بالطائف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى محررة عبر النظام ونصها (اتفق موكلي مع المدعى عليها على بيع قطع غيار معدات تابعة للمدعى عليها، بداية الاتفاق في تاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وبلغ إجمالي قيمة القطع المباعة (٥٢,٩٥٩.٤) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالاً وأربع هللات، سدد منها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات آجلة حسب التالي: دفعة قدرها (١,٧٤٨) ألف وسبع مئة وثمانية وأربعون ريالاً، تحل بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٢,٢١٩.٥) ألفان ومئتان وتسعة عشر ريالاً وخمس هللات، تحل بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٨٢٤.٩) ثلاثة آلاف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسع هللات، تحل بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٧١٤.٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريالاً وخمس هللات، تحل بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٢١) ثلاثة آلاف وواحد وعشرون ريالاً، تحل بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٩٧٩) ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريالاً، تحل بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٤٠٤) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة ريالات، تحل بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٣,٩٦٧) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً، تحل بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (١٠,٠٦٢) عشرة آلاف واثنان وستون ريالاً، تحل بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٢,١٢٧) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريالاً، تحل بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتي ريال، تحل بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، ودفعة قدرها (٤,٩٤٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال، تحل بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ ودفعة قدرها (٧٤٧.٥) سبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة هللات، تحل بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ. لذاك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالاتي:١- ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٢,٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالاً وأربع هللات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٦٤٧) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريالاً)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للاطلاع على المستندات والرد على الدعوى إلكترونياً، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك خلال ثلاثة أيام. وبجلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٤هـ والتي ذكر فيها بأن حقيقة التعامل بين طرفي الدعوى بيع وشراء، وأن مندوب المدعية كان يحضر بالقطع ويتم الشراء منه وتسليمه المبالغ واستلام الفواتير، ماعدا مبلغين طلب المندوب تحويلها على الحساب وتم ذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع بيناته على الدعوى إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ والتي أرفق بها (١٣) فاتورة بيع آجلة الدفع موقعة من المدعى عليها باستلام المبيع، كما أرفق حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لحساب المدعية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ذكر أنها جزء من أصل مبلغ (٥٢,٩٥٩.٤) اثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربع هللات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مجموع المبالغ الناتجة عن التعامل محل الدعوى، فذكر بأنها (٣٢.٩٥٩.٩٠) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وتسعون هللة، وبسؤاله هل تم سدادها؟ فذكر بأنه تم سداد مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عن طريق حوالتين بنكيتين، والمبلغ المتبقي تم تسليمه مناولة يداً بيد لمندوب المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير المرفقة من وكيل المدعية بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ وعن التوقيع الموجود في خانة المستلم في الفواتير، فذكر بأن الفواتير صحيحة وأن الموظف الذي قام بالتوقيع بها (عاطف)، وبسؤال وكيل المدعية عن قيمة هذه الفواتير؟ فذكر بأنها (٣٢.٩٥٩) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وذكر بأن لديه فاتورتين بقيمة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، فطلبت منه الدائرة إرفاقها إلكترونياً خلال أربعة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة،... فزودته الدائرة بالبريد وطلبت إرسالها بعد الجلسة فاستعد بذلك، وبعرض الفواتير على وكيل المدعى عليها ذكر بأن السدادات التي عن طريق الحوالة البنكية وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال للفواتير السابقة، وطلب مهله للتأكد من موكلة عن صحة الفواتير الجديدة فأمهلته الدائرة. وبجلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن الفواتير الجديدة وقيمتها (٢٠.٢٣٠) عشرون ألفاً ومائتان وثلاثون ريالاً صحيحة، وتم سدادها مناولةً يد بيد عن طريق موظف موكلتي (...)، ثم طلبت منه الدائرة بينته على سداد مبلغ (٣٢.٩٥٩) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً الذي ذكر أنه سلمه مناولةً يداً بيد، فطلب مهلة لإرفاق بينته، فأمهلته الدائرة يومان لإرفاق بينته، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على بينة المدعى عليها خلال يومين بعدها، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من إرفاق الرد إلكترونياً في النظام... وأنه أرسل رده إلى بريد الدائرة قبل عدة أيام، فطلبت منه الدائرة إرسال الرد بعد انتهاء الجلسة مباشرة إلى بريد الدائرة، كما طلبت منه محاولة إرفاق الرد في النظام، فاستعد بذلك، كما طلبت من وكيل المدعية الرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها عددا من الفواتير وذكر بأنها الفواتير الأصل وهي بحوزة موكلته مما يدل على استلام المدعية لقيمة الفواتير، وقدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: (جوابنا على ما قدمه وكيل المدعى عليها من فواتير تزعم بأنها بينة على السداد فهذا غير صحيح للأسباب التالية.١/ ان الفواتير المرفقة من قبلهم هي ذات الفواتير المقدمة لفضيلتكم من قبل موكلتي والتي تثبت استلام المدعى عليها للمبيع. ٢/ ان الفواتير المرفقة قُيد في متنها العبارة الاتي (فاتورة بيع / اجله) أي انه تم البيع بالأجل، والدليل على ذلك الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢١م مقابل إحدى عشر فاتورة صادرة في عام ٢٠٢٠م مما يثبت لفضيلتكم صحة البيع بالأجل، ولا يعني ان تحرير الفواتير دليل على قبض الثمن، والا لكان وجوباً على المدعى عليها الإيفاء بالثمن حال صدور الفواتير. ٣/ بما ان المدعى عليها عجزت عن تقديم ما يثبت تسليم الثمن المتبقي بذمتها مقابل ١٣ ثلاثة عشر فاتورة بقيمة اجمالية قدرها ٣٢,٩٥٩,٤ اطلب من فضيلتكم الزامها بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى.). وبجلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها بأن الفواتير الأصل تسلمتها موكلته مما يدل على سداد قيمة هذه الفواتير، فعقب وكيل المدعية بأن الفواتير ثلاث نسخ وكلها أصل، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تسليم الفواتير الأصل التي بحوزته لدى موظف الدائرة بعد غدٍ الأربعاء فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المرسلة من وكيل المدعية إلى بريد الدائرة ونصها (بعد الرجوع لموكلتي اتضح بأن الفواتير التي بحيازتها هي عبارة عن نسخ على مطبوعات دفتر الفواتير وليست أصول، فكما جرت العادة بين التجار بتحرير الفواتير الأصل لصالح المستفيد، وكون الفواتير حرر على متنها عبارة البيع بالآجل. وأما عن دليل عدم استلام موكلتي للثمن فيكمن في نص الفواتير المعنونة بالبيع الآجل وتحويل المدعى عليها جزء من الثمن وادعائها بأن الجزء المتبقي قد تم تسليمه مناولة ولم تحرر سند قبض على ذلك) ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك. وبجلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنهما لم يتوصلا إلى صلح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على أتعاب المحاماة؟ فأجاب: بأنها تتمثل في عقد أتعاب محاماة، وبسؤاله هل استلم شيئاً من الأتعاب؟ فذكر: بأنه استلم نصف الأتعاب وقدرها (٥.٠٠٠) ريال عن طريق حوالة بنكية، فطلبت الدائرة إرفاق العقد والحوالة البنكية الإلكترونية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن عقد الاتعاب والحوالة البنكية المرفقة من وكيل المدعية لا تفتح في النظام، فعقب وكيل المدعية بأنه أرسلها إلى بريد الدائرة، فاطلعت الدائرة عليها، ونظرا لحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (....) بتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق المدينة المنورة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من كتابة العدل بالطائف، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢.٩٥٩.٠٤) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربع هللات، تمثل قيمة قطع غيار معدات قامت المدعية ببيعها لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته متمثلة في فواتير عددها (١٣) فاتورة بمبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع موظف المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة يقر بصحة هذه الفواتير، وبما أن الإقرار حجة لازمة على صاحبه بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٢.٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالا وأربع هللات، ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته تسلمت أصل الفواتير مما يدل على سداد قيمة هذه الفواتير، فإن هذه قرينة إلا أنها غير كافية في إثبات الحكم الشرعي في الأموال، فإذا اعتبرناها بمثابة الشاهد الواحد فهي مفتقرة إلى يمين متممة، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصيات الاعتبارية بموجب ما دلت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي تنص على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، إضافة إلى أن المدعى عليها كان بإمكانها بكل سهولة أخذ سند قبض عند تسليم المبلغ، أو تحويل المبلغ عن طريق حوالة بنكية حتى تحفظ حقها، فالمدعى عليها على فرض أنها سددت المبلغ فهي من فرطت في حفظ حقها، والمفرط أولى بالخسارة. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي، فإن من شروط تحمل أتعاب التقاضي أن يكون الحق واضحا، وأن يكون المدعى عليه مماطلا، وبما أن هذه الدعوى دعوى ظنية محتملة صدق الطرفين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٩٥٩.٤) اثنان وثلاثون الفا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالا وأربع هللات. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث