حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630183068
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571284347/1445
رقم الحكم:4630183068
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630183068 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بشراء بضاعة عبارة عن (بطاريات من نوع (...): زنك كربون عدد ٥ والكالاين عدد ٦) ويأتي تفصيلها كالتالي: ١-بطاريات تحكم AAA ٤ (المطورة) ٢- بطاريات إصبع AA ٤ (المطورة) ٣- بطاريات كبير D (المطورة) ٤-بطاريات إصبع عرض AA ٤ ٢ (المطورة) ٥- بطاريات تحكم عرض AAA ٤ ٢ (المطورة) ٦- بطاريات إصبع عرض AA ٦ ٤ (المطورة) ٧- بطارية كبيرة D هيفي ديوتي كارت ٨- بطارية وسط C هيفي ديوتي كارت ٩- بطارية اصبع AA هيفي ديوتي كارت ١٠- بطارية تحكم AAA هيفي ديوتي كارت ١١- بطارية اصبع AA اربعة حبات نايلون. (مرفق ٢) بمبلغ وقدره (٣٠٧,٧٤٣) ثلاث مائة وسبعة الاف وسبع مائة وثلاثة وأربعون ريال وقد استلمت المدعى عليه:ا مبلغ البضاعة كاملا، على دفعات ١-الدفعة الأولى كانت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م بموجب حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (١٥٣,٧٤٧) مائة وثلاثة وخمسون ألف وسبع مائة وسبعة وأربعون ريال و٢-الدفعة الثانية كانت بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م بموجب حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (١٥٤,٠٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال ، على حساب المدعى عليه:ا وبعد استلام المدعى عليه:ا مبلغ البضاعة لم تسلم لموكلته البضاعة، بل قامت المدعى عليه:ا بالمماطلة بالرغم من مطالبة موكلته المستمرة لها ومخاطبتها رسميًا، علاوة على ذلك قامت المدعى عليه:ا بإبلاغ موكلته بوصول البضاعة وتطلب منها سداد رسوم الجمارك والتي يبلغ قيمتها (١٩,٦٤٦.٤٧) تسعة عشر ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة ورسوم التخليص الجمركي والذي يبلغ قيمته (١٣,٦٠٧.٠٨) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة ريال وثمانية هللات، وبالرغم من سداد كامل الرسوم استمرت المدعى عليه:ا بمماطلة موكلته في تسليم البضاعة حتى تاريخ رفعنا للقضية ولا يخفى قصد الإضرار الصادر من المدعى عليه:ا حيث إنها قبضت مبلغ المبيع ولم تمكن موكلته من البضاعة. وطالب: بإلزام المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة.وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في محادثة عبر تطبيق الواتس أب للمدعى عليها متضمن مانصه الآتي ( متى سيكون التحويل جاهز) ٢- محرر عادي يتمثل في فواتير على على مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (١٣,٦٠٧.٠٨) ثلاثة عشر ألف وستمائة وسبعة ريال وثمانية هللات٣- محرر عادي يتمثل في فاتورة على جمارك ميناء الملك عبدالعزيز بمبلغ وقدره (١٩,٦٤٦.٤٧) تسعة عشر ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة٣-محرر عادي يتمثل في كشف حساب على بنك (...) بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة وممهور بختم منسوب لبنك (...) . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٢هـ : حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعى عليه: عما استمهل من أجله، أرفق مذكرة نصها: (أولا: أرغب بالتوضيح ما يبين حقيقة النزاع بالآتي: ١- بيان طبيعة العلاقة وسبب نشوء المعاملة: لما كان موكله وكيل العلامة التجارية (...) في المملكة العربية السعودية ولدية منافذ بيع متعددة ، و العلاقة قائمة بين موكله والمدعي:ة على أساس العقد المبرم بينهما والمحرر على ورق رسمي لمؤسسة (...) التجارية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م وينتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وقد التقت إرادة أطراف العقد المرفق (المدعي: والمدعى عليه:) على أن يستلم ويتولى المدعي: (...) إدارة هذا الفرع بمعداته المبينة بالعقد ويدير شؤونه ويستحصل ديونه التي يستحقها موكله لدى عملاء هذا الفرع ثم يسلمها لموكلي عند انتهاء العقد ، وذلك مقابل استحقاق المدعي: لأرباح هذا الفرع ، على تكون جميع طلبات هذا الفرع مورده له عن طريق موكله بحكم أنه الوكيل والموزع الرسمي لهذه العلامة ، والتزم أن يدفع لموكله مقابل ذلك ما قيمته (١,٦٨١,٣٧١)مليون وستمائة و واحد وثمانون ألف وثلاث مائة و واحد وسبعون ريال و ما نسبته ١٠% من قيمة كل طلبية يطلبها المدعي: من موكله ، ويظهر بأن المعاملات بين الطرفين تتغاير فيها صفة الطرفين فتارة يصبح المدعي: دائنا وتارة مدين، وعليه فإن واقع الحال وحقيقة الأمر أن الدعوى مقلوبة، وذلك أن المدعى عليه: يطالب المدعي: وليس العكس كما في هذه الدعوى. ٢- وأما ما ورد في دعوى المدعي:، والتي مفادها طلب ثمن مبيع نحيط علما بأنه يوجد بين موكله والمدعي: معاملات مستمرة، كما هو مرفق، و المطالبة محل الدعوى جزء من هذه المطالبات، والحقيقة أن المبلغ المطالب به مستحق لموكله وآل إليها بسبب تملك صحيح واستحقاق وجيه موافق لصحيح الشرع وصريح النظام، والمدعي: يعلم ذلك، حيث أن لموكله في ذمة المدعي: مطالبات مالية متعددة ومنها المطالبة الرئيسية بقيمة العقد كاملا بقيمة(١,٦٨١,٣٧١)مليون وستمائة و واحد وثمانون ألف وثلاث مائة و واحد وسبعون ريال ، وقد تم حسم هذا المبلغ واحتسابه منها بناء على علم ومعرفة المدعي: وموافقته ، وبالتالي فإن المطالبة غير صحيحة، ولا يخفى على المحكمة ما هو ثابت من أن أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وبسؤاله عن (...) المذكور في مراسلات المدعي: التي يستند عليها، أجاب: هو موظف لدى مؤسسة موكله، والمراسلات صحيحة، وعليه جرى سؤال وكيل المدعي: أن مجموع الحوالات: (٣٠٧,٧٤٣)ثلاثمئة وسبعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال ، أجاب: توجد محادثات في الواتساب تبين استحقاق موكله هذه المبالغ الزائدة عن الحوالتين وهي بطلب من (...) موظف مؤسسة المدعى عليه:ا لسداد الرسوم الجمركية والتي بمبلغ: (٣٣,٢٥٣)ثلاثة وثلاثون ألف ومئتين وثلاثة وخمسون ريال ، وتم إرفاق ما يثبت سداد ذلك عبر خانة الطلبات،عليه أفهمت المحكمة وكيل المدعى عليه: بتقديم ما يثبت دفعه من عقد يوضح العلاقة التعاقدية وغيره من مستندات ويبين وجه الاستناد عليها في مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيل المدعي: الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة. وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٦/٠١/٠٥هـ : وبسؤال وكيل المدعى عليه: عن الدعوى أجاب قائلا: صحيحة،ولكن نشير الى ما تم ذكره عبر الطلبات وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي: تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق بمنازعة توريد وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه: إجابته في : الإقرار بصحة المطالبة .وبما أن المـدعى عليها وكالة قـد أقرت بصحة الدعوى للمدعية وكالة وبما أنه هناك كشف حساب ، ومحادثة عبر تطبيق الواتس أب ، وفواتير لطلبها ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على ذلك ، و لما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات أيضا على ذلك ، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس المطالبة صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ... ) مبلغ قدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630183068 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571284347 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي: وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ وقدره (340,996.55) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة مقابل شراء بضاعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/01/1446هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ... ) مبلغ قدره (340,996.55) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 29/02/1446ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ونصها: (أولاً: من حيث الشكل: أطلب قبول اعتراضي شكلا لموافقته النظام حيث انني تسلمت صورة من صك الحكم بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦ هـ ، ووفقا للمادة (۱۸۷) و (۱/۱۸۸) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووفقا للمادة (۷۹) من نظام المحاكم التجارية تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم قدمت مذكرتي هذه، مبيناً أسباب اعتراضي عليه، خلال المدة النظامية للاعتراض، لذا أطلب من الدائرة الموقرة إعادة النظر فيما قررته في حكمها ونص الحاجة منه حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه: (...) أن يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره هـ (٣٤٠,٩٩٦,٥٥) ثلاثمائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون وخمسة وخمسون هللة...). وإذا لم تر الدائرة إعادة النظر في حكمها المعروض فأطلب رفع اعتراضي إلى محكمة الاستئناف بناء على المادة الحادية والثمانون من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق. ثانياً: من حيث الموضوع انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها استنادا على تسبيب ) وأجمل المدعى عليه: إجابته في الإقرار بصحة المطالبة، وبما أن المدعى عليه:ا وكالة قد أقرت بصحة الدعوى للمدعية وكالة، وبأن هناك كشف حساب ومحادثة واتساب وفواتير...) ويتأكد من ذلك إعمال الدائرة أحكام الإقرار دون النظر في مدى صحة هذا الأخذ وإغفال مضمون وحقيقة الإقرار، حيث إن إمضاء الحكم والإبقاء على منطوقه يعد مخالفة صريحة للنظام وإغفال منطوق المادة ٨٤ مرافعات شرعية بما فيه من إهدار لحق الخصم في تقديم الطلبات دون موجب صحيح، وذلك أن الدائرة أخذت الإقرار بشكل مجزأ مخالفة لنص المادة (۱۸) من نظام الإثبات، وأغفلت الطلب الثاني المتضمن طلب إجراء المقاصة القضائية للمديونية المستحقة في ذمة المدعي: لموكلي وذلك استنادا لنص المادة ٨٤/١ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن للمدعى عليه أن يقدم طلب المقاصة القضائية وقد حددت اللائحة التنفيذية شروط طلب المقاصة بأنه (٨٤/١) يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: أ - أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين الآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. ب - أن يكون الدينان متماثلين جنسا وصفة. ج - أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا، فلا يقاص دين حال بمؤجل. ٢/٨٤ لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه: عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته. وهذه الشروط مستوفية ومتحققة في طلبنا، اذ أن الإقرار يؤكد ثبوت دين لكل من طرفي المقاصة في ذمة الآخر، وبذلك يتحقق الشرط الأول، كما أنه لا خلاف في تماثل الدينان جنسا ووصفا، وقد أكدت المادة ٢/٨٤ أنه لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت الدين عند نظر الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته، وتجاهلت المحكمة في ثبوت الدين الذي في ذمة المدعي: والتحقق منه من دون مسوغ شرعي ونظامي، وهو مسلك يؤكد حرص المنظم على تحقيق براءة ذمة الدائنين والإيفاء بالدين حتى في حال كون الدين لاحق للدعوى، وفي سبيل ذلك أوجب على عاتق الدائرة النظر في ثبوته خلال نظر الدعوى، وفي حال التأكد وجوب إجراء المقاصة، لأنه بذلك تتحقق المقاصد سواء كان المقصد الشرعي برد الأموال إلى أهلها، ومقصد ورغبة الأطراف بحصول كل منهم على ما له من حق في ذمة الآخر وبراءة ذمته من الدين، وبذلك تصبح ذمة الأطراف غير مشغولة بدين، وينتج عنه استقرار المعاملات التجارية، واستقرار الإجراءات القضائية من خلال الفصل في المطالبات معا دون تفرع ، وبما أن مسلك الدائرة بما انتهت إليه في حكمها يحول دون تحقيق تلك المصالح وحصول هذه المنافع، فإن مقتضى العدالة يكون بإعادة النظر في الحكم وإجراء طلب المقاصة، وقد جرى العمل قضاء على إنفاذ مضمون المادة ٨٤ وإجراء طلب المقاصة كما جاء في الحكم الصادر في القضية رقم : ١٩٩٤ لعام ١٤٤٠ هـ وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦ من المحكمة التجارية بالدمام والمؤيد من محكمة الاستئناف، لذلك كله أطلب الآتي: الطلبات، أولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: إعادة النظر في الحكم والحكم مجددا بقبول طلب المقاصة وإجرائه)، وبسؤال وكيل المدعي: عما لديه أفاد بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما عقب وكيل المدعى عليه: بأنه يتمسك بما قدمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف أن المادة (281) من نظام المعاملات نصت على: للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، وصالحاً للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز. ، كما نصت المادة (285) من ذات النظام على: إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين ، وحيث إن المدعي: أنكر مديونية المدعى عليه: وفق ما بينه في تبادل المذكرات والمقدمة من المدعي: بتاريخ 04/01/1446هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وللمدعى عليه إقامة دعوى بالمطالبة بما يدعيه من حق – إن شاء – في دعوى مستقلة، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (15/01/1446) في القضية رقم (4571284347) القاضي: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ... ) مبلغ قدره (340,996.55) ثلاث مائة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.