حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531178613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296230/1445
رقم الحكم:4531178613
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296230 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531178613 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571296230 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (جالون - سفرة - نفايات بكت) بعدد (1243) (بلاستيكات)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وريال واحد وخمسة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بضائع البلاستيك)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد ريال و خمسة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد ريال وخمسة وثلاثون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. 2- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- فاتورتين مذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 24/12/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في الصحيفة، وبسؤالها حصر الأدلة أجابت أن الأدلة منحصرة في الآتي: 1/ كشف الحساب 2/ فاتورتين مختومتين بختم المدعى عليها 3/ مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد ريال و خمسة وثلاثون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وريال واحد وخمسة وثلاثون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. وطلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وفاتورتين مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن بينة المدعية مذيلة بختم المدعى عليها فهي مثبته لدعواها استنادًا للمادة (29) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، استناداً للمادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (53,301.35) ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وريال واحد وخمس وثلاثون هللة، والله الموفق.