حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630042486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670018526/1446
رقم الحكم:4630042486
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670018526 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630042486 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٨٥٢٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها زيوت سيارات، بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٣٢٤.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٣٢٤.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: ١- اتفاقية بيع بالآجل على مطبوعات المدعي:ة مبرمة مع المدعى عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، مذيلة بختم الطرفين. ٢- كشف حساب المدعى عليه:ا على مطبوعات المدعي:ة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م، بمبلغ إجمالي (١٤٣,٣٢٤.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون وخمسون هللة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٢هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد بصحفية الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه:ا لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسة ، وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة أجاب بقوله : ما ذكرته وكيلة المدعي:ة في دعواها صحيح ونقر بمبلغ المطالبة . ولصلاحية القضية للطلب قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعي:ة طلبها في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٣٢٤.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة. تمثل ثمن المبيع المسلم للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليه:ا بصحة مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليه:ا شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٣٢٤.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال و خمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث