حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630047411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571197367/1446
رقم الحكم:4630047411
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197367 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630047411 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٣٦٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (٣) (ثلاث سيارات من نوع (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٨٤٠) مئتان وأربعة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٨٠٤) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤,٨٥٤) أربعة آلاف وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤هـ ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/٠٩م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٣٦) مائة وستون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٠٩م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرف الثاني. ٢- كشف حساب للعميل مؤسسة (...) للفترة من ٢٠٠٦/٠٧/٠٢م إلى ٢٠٠٨/٠٦/٢١م والمتضمن مبلغ قدره (١٦٠,٠٣٦) مائة وستون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣-١٢-١٤٤٥ هــ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وجرى إفهام المدعى عليه بتقديم مذكرة الدفاع عبر ناجز خلال ٥ أيام وللمدعية الرد في مثل المدة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦هــ وفيها: حضر الأطراف المشار إليهم بعاليه وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة المطالبة وطلب الإمهال وبعرضه على المدعية رفضت الإمهال، واكتفيا بما قدما وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٣٦) مائة وستون ألفًا وستة وثلاثون ريال ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فلما قدمته المدعية اتفاقية البيع وكشف الحساب ولإقرار المدعى عليه بصحة المطالبة وطلبه الصلح على إمهاله، ولرفض المدعية الصلح على إمهال المدعى عليه واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,٠٣٦) مئة وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالا لما هو موضح في الأسباب، وتشير الدائرة إلى أن الحكم قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم ، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث