حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429966/1443
رقم الحكم:4430402023
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429966 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402023 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439429966 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات الجلدية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للنقليات والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ 1443/11/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ومعاودة ابلاغ المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/05هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأفهمت ممثلة المدعية بتبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة بأنها سألت وكيل المدعية هل تم التبليغ عن طريق الصحيفة؟ فأجاب بنعم، وأرفق في الطلبات الإلكترونية ما يثبت ذلك، وباطلاع الدائرة على الطلب وجدت اعلاناً في صحيفة اليوم والصادرة بتاريخ 11|01|1444هـ بتبليغ المدعى عليها بالجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق لائحة محررة ونصها بأن موكلته تعمل في نشاط صناعة الأحذية، وقد تعاقدت مع المدعى عليها لتوريد أحذية السلامة بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وبموجب ذلك وردت عدد (462) حذاء سلامة للمدعى عليها بقيمة إجمالية (29,106) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وستة ريال (مرفق 1 – الفواتير الصادرة للمدعى عليها + إثبات التسليم)، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد المديونية دون مسوغ شرعي أو نظامي، وبناء عليه يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (29,106) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وستة ريالات، ويعادل المبلغ المستحق المتبقي للمدعية نظير توريد أحذية السلامة، ومبلغ قدره (5,020.78) خمسة آلاف وعشرون ريالاً وثمانية وسبعون هللة نظير أتعاب ومصاريف المحاماة والتقاضي والمتمثل بـ(15% من المطالبة الأصلية + ضريبة القيمة المضافة)، ومبلغ (300) ثلاثمائة ريال، قيمة إعلان تبليغ المدعى عليها بحضور الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/01هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وبطلب الجواب منه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة على أن يتم تقديم رده خلال (10) عشرة أيام وثم لممثلة المدعية الرد بذات المدة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية (...) في تاريخ 1444/01/15هـ، وملخصها: أرفق صورة من صحيفة اليوم بتاريخ 11 /01 /1444هـ، وكما أرفق التقرير برقم العقد (...) وبتاريخ 2022/08/08م، وكما أرفق طلب نشر الإعلان القضائي بتاريخ 1444/01/10هـ. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة للمدعية وحصرت دعواها بقيمة الإعلان بالصحيفة وقدره (300) ثلاثمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدمت نسخة من عقد الأتعاب وجرى الاطلاع عليه وأفهمته الدائرة بإرفاقه بالنظام فاستعد بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وحصرت دعوى موكلتها بطلب قيمة الإعلان بالصحيفة وقدره (300) ثلاثمائة ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث حضر وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/4/1444هـ، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة الإعلان بالصحيفة، وعقد الأتعاب، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى رفع هذه الدعوى، وثبت تضرر المدعية من حيث الإعلان بالصحيفة، وتوكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعية فاتورة الإعلان بالصحيفة وقدره (300) ثلاثمائة ريال، وعليه ترى الدائرة استحقاق المدعية لهذا المبلغ، كما قدّم وكيل المدعية عقد الأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ محل الدعوى، والذي يمثل مبلغاً قدره ألفان وتسعمائة وعشرة ريالات (2.910). وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للنقليات والتجارة المحدودة سجل تجاري (...)بأن تدفع للمدعية مصنع الشركة (...) للصناعات الجلدية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة ريال قيمة الإعلان بالصحيفة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للنقليات والتجارة المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مصنع الشركة (...) للصناعات الجلدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ألفان وتسعمائة وعشرة ريالات (2.910)، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.