حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430412483

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430412483

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529096لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430412483 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439529096لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في توريد وتركيب نظام العزل المائي في مشروع محطة (...)، وذكر أن موكلته نفذت كامل الأعمال وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (٧٨,٣٢٥.٨٢) ثمانية وسبعون ألف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال و اثنان وثمانون هللة، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٣٢٥) ثمانية وسبعون ألف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-أمر الشراء 2- الفواتير3- اشعار المدعى عليها بالمبالغ المتأخرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 10/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 14/03/1444هـ،حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن صلة مؤسسة (...) للمقاولات بالمدعى عليها؟ فقال سأرجع فيها لموكلتي. ثم سألته الدائرة هل لديكم مزيد بينة فقال لا، ولكن المدعى عليها كانت تتعامل مع موكلتي وتزودها بالفواتير والمدعى عليها تقوم بالسداد، ويوجد تعاملات أخرى. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٨,٣٢٥) ثمانية وسبعون ألف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال تمثل قيمة توريد وتركيب نظام عزل مائي لصالح المدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر شراء صادرة من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 18 / فبراير / 2021م، كما قدمت فاتورة برقم (035836) وتاريخ 31 / 1 / 2022م بمبلغ قدره (78,325,82) ثمانية وسبعون ألف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة محررة على مطبوعاتها وخلت من توقيع المدعى عليها وختمها. وحيث إن أمر الشراء يثبت طلب المدعى عليها من المدعية تنفيذ العزل المائي إلا أنه لا يثبت تنفيذ المدعية لنظام العزل المائي للمدعى عليها، وبما أن الفاتورة التي قدمتها المدعية خلت من توقيع المدعى عليها وختمها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430412483 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439529096لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٨,٣٢٥) ثمانية وسبعون ألفاً وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال تمثل قيمة توريد وتركيب نظام عزل مائي لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/03/27هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض وجود قضية سابقة بين المدعية والمدعى عليها وبها فواتير موقعة منها والتي تعد قرينة على وجود تعاملات بين المدعية والمدعى عليها، ومخالفة الدائرة نص المادة الثانية والخمسون من نظام المحاكم التجارية، واختتم بطلب نقض الحكم، وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/05/20هـ، بحضور وكيل المستأنفة وعدم حضور المستأنف ضدها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، فالمدعية لم تقم البينة الصالحة للبناء عليها، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/03/27هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث