حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430404328

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4199593/1441
رقم الحكم:4430404328
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4199593 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404328 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4199593 لعام 1441هـ المدعي: (...)/مؤسسة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: أن وقعت موكلته عقد مع المدعى عليها بتاريخ 2016/10/3م بتقديم خدمات خاصة بإقامة منصة الكترونية وخدمات تقنية مختلفة لكون المدعية من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقديم الحلول وتصميم المنتجات للشركات في مجال السيارات، النقل واللوجستيات، الفندقة، الصحة وإدارة البيانات، و قامت موكلته بتنفيذ الخدمات الموكلة إليها وتم إرسالها للمدعى عليها التي استلمتها، لكن المدعى عليها توقفت عن سداد الفواتير الصادرة من المدعية لشهور مارس 2017م، ابريل 2017م، مايو 2017م ، يوليو 2017م، ويونيو 2017م، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مبلغ وقدره: مئة وسبعون ألفا وست مئة وثلاثة وعشرون دولارا أمريكي (170.623)، وعليه فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ست مئة وثمانية وثلاثون ألفا ومئة وثلاثون ريالا (638.130)، كما تطلب أيضا سداد دفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره: عشرون ألف ريال (20.000)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: 1442/1/12هـ حضر طرفا الدعوى وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى وطلب المدعى عليه وكالة المهلة وتم الاستجابة لذلك على أن يكون ذلك في الترافع الكتابي، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة قدم مذكرة مجملة جاء فيها بأنه ينكر هذا العقد ولم يوقع عليه ولا أي ممثل شرعي لمؤسسة (...)، على الافتراض جدلا بصحة العقد فإن الشركة المدعية لم تقم بتقديم أي منتج أو خدمة من خدمات العقد المدعى به لمؤسسة (...) فكيف تطالب بثمن خدمة أو بضاعة لم تسلم للمشتري، كما أن مؤسسة (...) متوقفة عن النشاط الفعلي وهي سجل تجاري فقط ولا يعمل بها أي موظف من (12) سنة ولم تستلم أي بضاعة لا من الشركة المدعية ولا من غيرها ولم تمارس أي نشاط تجاري منذ 2008م فكيف تدعي الشركة المدعية بتعاقدها معها وهي لم تمارس اي نشاط اصلا، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة ترجمة مختومة على السجل التجاري المقدم في المذكرات إضافة إلى الإجابة على مذكرة المدعى عليه في الترافع الكتابي، إضافة إلى إحضار أصل العقد الموقع من المدعى عليه لإحالته إلى الأدلة الجنائية لطعن المدعى عليه بتزوير التوقيع، فاستجاب لذلك على أن يكون في تبادل المذكرات لكلا الطرفين، وفي جلسة 1442/4/29هـ تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية حضر قبل هذه الجلسة وقدم أصل العقد في القضية رقم (593) لعام 1441هـ وأصل العقد بالقضية رقم (594) لعام 1441هـ، لبعثه للأدلة الجنائية التابعة لشرطة منطقة (...) لمضاهاة توقيع ممثل المدعى عليها على كلا العقدين، ورقم الخطاب (...) وتاريخ 29/4/1442هـ، وطلبت الدائرة من جميع الأطراف متابعة الخطاب بشرطة منطقة (...) لحين وروده، وفي جلسة 1442/12/3هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير الفني من الأدلة الجنائية المتعلق بهذه الدعوى وتم فتح التقرير من حرزه بحضور رئيس وأعضاء الدائرة مجتمعين وتضمنت نتيجة التقرير بأن العقد محل المضاهاة مطابق لتوقيع المدعو (...)، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته طلب المدعي وكالة محاسبة المدعى عليه على عدم صحة قوله بالتزوير، وقرر الاكتفاء، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة مجملة جاء فيها: إثبات علاقة موكلتنا التجارية بالمدعى عليه بما أن المدعى عليه ادعى كذبا وبهتانا أن موكلتنا عبارة عن مجموعة محتالين، وزعم أنهم كونوا شبكة دولية للنصب والاحتيال على جهات سعودية، وادعى أنه لم يتعامل معهم، ولإثبات عدم صحة تلك المزاعم فقد رأينا من اللازم تقديم إيجاز مدعم بالإثباتات عن موكلتنا وعلاقة المدعى عليه الوطيدة معها (قبل إخلاله بالعقد ومقابلتها بالمماطلة) ، ما يكشف بوضوح عدم صحة أي من دفوع المدعى عليه وما يرمي إليه من التهرب من التزاماته تجاه موكلتنا، ولمزيد إثبات على عدم صحة مزاعم المدعى عليه المرسلة، وحيث تقدم المدعى عليه إلى موكلتنا للحصول من خلالها على خدمات إلكترونية بهدف إنشاء وتطوير برامج ومنصات إلكترونية متعددة في مجال بيع وخدمة السيارات ، كجزء من مشروع مسمى (...)، ويشمل ذلك تطوير منصات إلكترونية مثل (...). هذا وقد بدأ تعامل المدعى عليه مع مجموعة (...) منذ شهر أغسطس من عام 2015م ، حيث تم توقيع وتنفيذ اتفاقية مع إحدى شركات مجموعة (...) (وهي: (...)) ، ومن تاريخ 1/10/2010 إلى 28/2/2017م قام المدعى عليه بإجراء أكثر من (20) حوالة بنكية من حساب مؤسسة (...) إلى مجموعة شركات (...) بما مجموعه أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف ريال مقابل خدمات تم تقديمها بموجب عدد من العقود، ويتضح لفضيلتكم من خلال السرد التالي أن المدعى عليه وموظفه المدعو (...) (يشار له لاحقا بـ " (...)") قاما بالتعامل مع موكلتنا باسم مؤسسة (...) على مدى سنوات ، وفي ما يلي سرد موجز يبين تعاملات المدعى عليه مع موكلتنا منذ عام 2015 ، والتي من خلالها يتضح عدم صحة مزاعم المدعى عليه ومماطلته وتهربه من علاقته التعاقدية مع موكلتنا، بتاريخ 31/3/2015 جرى توقيع مقترح مشترك بين موكلتنا و المدعى عليه وذلك من خلال (...) بصفته المدير العام لمنشأة (...) ، ويتضمن المقترح الاتفاق على تقديم موكلتنا لورشة عمل تتعلق بمشروع المنصات الإلكترونية، تم توقيع هذا العقد من قبل المدعى عليه باستخدام اسم (...) المملوكة للمدعى عليه ثم طلب المدعى عليه أن تكون العقود اللاحقة باسم مؤسسته (مؤسسة (...)) بتاريخ 25/12/2010م طلب (...) من شركة (...) خطاب دعوة له وللمدعى عليه للتقدم للسفارة بطلب الحصول على تأشيرات لمدة سنة / زيارات متعددة إلى (...) (وقد طلب من موكلتنا أن تذكر في خطاب الدعوة أن المدعى عليه هو المالك والمدير العام لمؤسسة (...) (...)هو مدير تقنية المعلومات)، تم إرسال الخطاب إلى المدعى عليه (...) بتاريخ 3/1/2016م، و ذكر المدعى عليه أن موكلتنا طلبت منه الحضور ل(...) وقامت بتزويده بتذكرة الطيران على حسابها الخاص؛ وإن كان يدعي أن موكلتنا هي من قامت بشراء تذكرة السفر فعليه إثبات ذلك، بتاريخ 31/8/2016م دخل المدعى عليه في اتفاقيته الأولى مع موكلتنا حيث تم توقيع عقد " إعداد ونشر (...) مكتب إدارة منتجات (...) للعام 2016 بين مؤسسة (...) وشركة (...)) ، تم الإيفاء بهذا العقد بشكل كامل من الطرفين وسدد المدعى عليه جميع الفواتير التي أصدرتها موكلتنا بموجب هذا العقد (إلى شهر ديسمبر 2016) عبر حوالات بنكية أجراها من حساب مؤسسة (...)، بتاريخ 3/10/2016 دخل المدعى عليه في اتفاقيته الثانية مع موكلتنا حيث تم توقيع عقد " مؤسسة (...) - المشاركة الاستراتيجية نموذج فريق العمل المتخصص " بين مؤسسة (...) وشركة (...) وهو العقد موضوع الدعوى، وخلال الفترة من 3/11/2016م إلى 17/5/2017م ، أجرى المدعى عليه (8) حوالات بنكية من الحساب البنكي لمؤسسة (...) الى شركة (...) بقيمة: ثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة وستين دولار أمريكي (324.864) لقاء الأعمال التي نفذتها له موكلتنا بناء على العقد المبرم بينهما والذي تم إصدار فواتير به حتى تاريخ 24/3/2017م، وقدم جدول يحتوي ملخص الفواتير والمدفوعات ومرفق به عينة من الفواتير التي سددها المدعى عليه وصور الحوالات البنكية من حساب المدعي عليه ، وسيتم تزويد بكامل الفواتير والحوالات البنكية للمبالغ المسددة بعد ترجمتها إن لزم الأمر)، توقف المدعى عليه عن سداد المستحقات المترتبة على الأعمال المنجزة من شهر 4 إلى شهر 7 من عام 2017م (بالإضافة إلى فاتورة شهر مارس لتكاليف السفر). بتاريخ 1/12/2016م أنشأ المدعى عليه كيانه المسمى (...) في (...) بعد حوالي عشرة أيام من إنشاء تلك الشركة ، وتحديدا بتاريخ 11/12/2016م، تقدم موظف شركة (...) المدعو/ (...) (وهو الذي كان مدير مشاريع في شركة (...) وكان يدير المشروع موضوع العقد مع مؤسسة (...) بالاستقالة من شركة (...) لينضم إلى شركة المدعى عليه لمواصلة العمل على المشروع محل العقد، وبتاريخ 1/2/2017م انضم (...) رسميا إلى منشأة المدعى عليه (...) بتاريخ 30/8/2017م أكد المدعى عليه أنه سيسدد الفواتير المستحقة في شهر سبتمبر وذلك عبر البريد الالكتروني من المدعى عليه للمدعية، وأكد المدعى عليه لموكلتنا من خلال رسالة صوتية باللغة الإنجليزية عبر تطبيق الواتس اب (أنه سيدفع الفواتير غير المسددة)، نحتفظ بالتسجيل وسيتم تقديمه للدائرة يدويا، ذكر المدعى عليه أن مؤسسة (...) ليس لها أي نشاط منذ عام 2008 م - وذلك غير صحيح إذ أن المدعى عليه تعامل مع موكلتنا باسم المؤسسة وجميع الحوالات البنكية التي أجراها المدعي عليه صادرة من حساب المؤسسة البنكي، ذكر المدعى عليه أنه لم يتعامل مع موكلتنا وأنها عبارة عن شبكة احتيال وتسعى للاحتيال عليه بهذه الدعوى - وذلك غير صحيح إذ أن المدعى عليه تعامل مع موكلتنا ووقع معها عدد من العقود وتلقى منها خدمات قام بسداد جزء منها وتخلف عن سداد الباقي، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي سددها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف ريال خلال الفترة التي تعامل فيها مع موكلتنا من عام 2015 إلى 2017م . ذكر المدعى عليه أنه لم يوقع على أي عقد مع موكلتنا - وذلك غير صحيح إذ أن المدعى عليه عمل على تنفيذ ذات العقد الذي يزعم عدم توقيعه عليه، ذكر المدعى عليه أن موكلتنا لم تقدم له أي خدمات إلكترونية - وذلك غير صحيح إذ أن رسائل البريد الإلكتروني والحوالات البنكية التي أجراها المدعى عليه بناء على الفواتير الصادرة تثبت أن موكلتنا قدمت له الخدمات التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد ومراسلات البريد الإلكتروني ، ونقدم دليل مادي يثبت وجود المنصات الإلكترونية التي نفذتها موكلتنا للمدعى عليه ، وأن موكلتنا مستعدة بتقديم ذلك إلى الدائرة الموقرة ، وحيث أن طريقة الدخول على تلك المنصات الإلكترونية تتطلب رمزا سرية ، فإننا نحتفظ بالرمز السري وسيتم تسليمه لفضيلتكم يدويا حماية لحقوق موكلتنا ، كما نرفق لفضيلتكم هنا نماذج لتلك الأعمال المنفذة . نرفق شهادة موثقة بواسطة الجهات الرسمية في (...) أدلى بها موظف المدعى عليه (...) ، والذي كان في السابق يعمل لصالح شركة (...) ثم انتقل للعمل لدى المدعى عليه بهدف استكمال العمل على المشروع موضوع الدعوى اللذين أبرمهما المدعى عليه مع شركة (...) في (...) وشركة (...) في (...)، حيث أكد المذكور أن شركة (...) عملت لصالح المدعى عليه في مشروع (...) خلال عامي 2016 و 2017 ، وأنه كان مديرا للمشروع موضوع العقدين والمسمى (...) ، وأفاد أنه استقال من شركة (...) لينتقل للعمل لدى المدعى عليه في شركته في (...) التي كان قد أنشأها حديثا (...) لمواصلة العمل في المشروع موضوع العقدين ، حيث ابتدأ المذكور العمل فعلية لدى المدعى عليه في شهر فبراير 2017 ، وواصل العمل في المشروع موضوع العقدين ، و أكد المذكور أن شركة (...) في (...) وشركة (...) في (...) قدمتا خدمات للمدعى عليه بموجب العقدين المذكورين خلال المدة من شهر سبتمبر 2016 إلى شهر يوليو 2017. إضافة إلى كل ما تم تقديمه لإثبات المنتجات المنفذة للمدعى عليه وفقا للعقود الموقعة معه ، فقد تم إجراء اختبارات في حينه على المنتجات الإلكترونية من قبل شركة محايدة (...) ، والتي قامت بتأكيد صلاحية تلك المنتجات وموافقتها للشروط، وقدم جدول يوضح فيه تاريخ الفاتورة وقيمتها والذي أكد فيه بأنه تم ارسال الفواتير محل المطالبة على بريد المدعى عليها، وذكر بأنه نصت بند رقم 3" ، 9 " الأسعار والمدفوعات "، شروط العقد على أن الفاتورة تكون واجبة السداد خلال (10) أيام، من تاريخ استلامها، وأنه في حال احتوت الفاتورة على معلومات غير صحيحة يقوم العميل-المدعى عليه- بإخطار المورد-المدعية- بذلك في مدة أقصاها ست أيام، وأن عدم الاخطار إقرار من العميل بصحة الفاتورة، لذا فإن عدم اعتراض المدعى عليه على صحة الفواتير في حينه كما نص عليه العقد يعتبر إقرار منه بصحتها وثبوتها في ذمته، وقدم وكيل المدعية عدد من الرسائل الإلكترونية عبر البريد مع المدعى عليه كما يزعم ورسالة صوتية مفرغة من تطبيق الواتس آب من المدعى عليه للمدعية، ونصها " أعدك أن أدفع المال بحلول الأسبوع المقبل الأحد أو الاثنين … أنا أقدر حقا ما تفعله من أجلنا وأيضا أقدر حقا العلاقة مع شركتك ، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار حتى بعد سبتمبر ، يمكننا الاتفاق على اتفاقية أخرى للاستمرار أيضا ، ولكن يرجى فهم موقفهم أيضا بشان طلبهم لاختبار العمل وعلى أي حال فأنت تحتفظ بالرمز معك لذلك سندفع لك ثم نأخذ الرمز . وعن الفواتير فنحن متفقون على الفواتير التي أرسلتها ونوافق على خصم المتبقي من الخصم في شهر يونيو "، وفي جلسة 1443/1/23هـ حضر طرف الدعوى وسألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر دعواه فأجاب قائلا أن يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (170.623) دولار امريكي وذلك مجموع الفواتير لشهر 4-3-5-6-7 لعام 2017م، وأتعاب المحاماة (213.000) ريال، وأما طلب التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها موكلته نظير التأخر في القضية بسبب مماطلة المدعى عليه ، وذلك بقيمة (100) ألف ريال ، وطلب المحاسبة المدعى عليه بسبب ادعاء المدعى عليه الكيدي بكذب موكلته بأن العقد مزور وثبت خلاف ذلك، والتعويض عن هذا الادعاء الكاذب بمبلغ (100) ألف ريال سوف يكون رفعها في قضية مستقلة. وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب على المذكرة المقدمة من المدعية في 4/1/1443هـ والتي ذكره فيها بأن هناك مذكرة مقدمه في 21/4/1442هـ حيث أن موكله لم يطلع عليها في حينها ويطلب مهلة للإجابة عليها، فأجيب لطلبه على أن يكون في تبادل المذكرات في مدة أقصاها (7) أيام وللمدعي الاجابة عليها في مدة أقصاها خمس أيام، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها قدم جوابه على مذكرة المدعية وجاء فيه: أنه مازالت المدعية تماطل ولم تقدم ما يثبت تنفيذه للعقد الذي يدعي به ولا تقديمه للمنتجات او الخدمات التي يدعي بموجبها، ومن المعروف شرعاً وقانوناً أن تنفيذ العقد وتسليم المنتجات هي أهم شرط في استحقاق المبالغ بين المتعاقدين. ثانياً: بخصوص التحويلات فقد ذكرت سابقاً أن جميع التحويلات التي تمت من حساب جود العرب كانت لدفع مستحقات بين الشركة المدعية وشركة (...)وهي تعتبر من طرفي تمويلا لشركة (...) حيث أنني شريك في شركة (...) بنسبة 75% وقد طلبوا مني دعمهم وتمويلهم بتحويل بعض الأموال إلى بعض الشركات التي تعاقدوا معها ومنها الشركة المدعية، ويدل على ذلك أن أغلب هذه التحويلات تمت قبل تاريخ العقد محل الدعوى حيث أن أول تحويل كان بتاريخ 20/ 9/ 2016م أي قبل تاريخ العقد محل دعواهم بحوالي ثلاثة شهور حيث أن تاريخ العقد محل الدعوى بتاريخ 20/ 12/ 2016م ، وقد ذكرت المدعية أن مدير شركة (...) السيد: (...) قد تعاقد معهم كممثل عن شركة (...) بتاريخ 31/ 8/ 2016م وبذلك يتضح باعتراف المدعية أن هذه الاموال مقابل الأعمال التي تمت بين (...) وشركتهم وليس مقابل العقد محل الدعوى. ثالثاً: على الافتراض جدلاً بأن بعض هذه الاموال سببه العقد محل الدعوى، فإن عدم تقديم المدعي دليلا على تنفيذه المشروع وتسليمه المنتجات محل العقد يجعل هذه الاموال عبارة عن مبالغ مقدمة لتنفيذ المشروع ويجب عليه إعادتها حيث أنه لم ينفذ المشروع، ولا يمكن أبدا اعتبارها دليل إثبات على تنفيذ ما يقابل هذه الاموال من منتجات، فضلا عن أنه أصلاً لا يعتبر بأي حال من الأحوال دليل إثبات على استحقاق الأموال التي يطالب بها لأنها أموال عن منتجات أخرى لم تستلم ولم يتم دفع أموال لها أصلا. رابعاً: بخصوص العلامة التجارية فقد ذكرت في سابقاً انني أحد الشركاء في ملكية العلامات التجارية المذكورة ولست المالك الوحيد، كما أن ملكية العلامات التجارية ليس لها علاقة بملكية الدومين لموقع (...) و كذلك (...) وليس لها أيضاً علاقة بملكية الاسم التجاري في أي بلد بالعالم، وقد ذكرت المدعية أن شركة (...) قد تعاملت معهم وهما شركتين لهما الاسم التجاري ولهما ذمة مالية مستقلة، كما يجدر الإشارة إلى أن أي شخص بالعالم يستطيع تسجيل الدومينات المذكورة باسمه دون أن يكون لذلك ارتباط بملكية العلامة التجارية، وكذلك يستطيع أي شخص بالعالم تسجيل الاسم التجاري بنفس الاسم دون أن يكون له علاقة بملكية العلامة التجارية وخير دليل أن اسم الشركة (...) بنفس العلامة التجارية ولكن لا تملكان العلامة التجارية. خامساً: بخصوص البريد الالكتروني الذي يزعم المدعي أنه مرسل من السيد: (...) ويذكر فيه أنه هو مدير التقنية في (...)، فأرد عليه بأنه لو صحت نسبة البريد الكتروني للسيد (...) فهو زعم يزعمه وقول يقوله وليس قول صادر مني (أنا (...) ولذلك لا يصح ذلك الدليل في مواجهتي، إذ أنني ذكرت أن(...) ليس له علاقة ب(...) وليس ممثلاً لها ولا ممثل شخصي لي وأي شيء يصدر منه لا يصح أن يكون دليل إثبات في مواجهتي شخصياً أو في مواجهة (...). سادساً: غير صحيح ما ذكره المدعي بأنني (أنا (...)) قد شهدت عرضاً لمنتج نهائي بتاريخ 07/ 07/ 2017م كما أن المراسلات التي أرفقها المدعي لا تعود لي ولا ل(...) وليست صادرة من بريد الكتروني يعود لي شخصياً أو ل(...). سابعاً: غير صحيح ما ذكره المدعي بأنه قدم إثباتاً بتسليم المدعى عليه المنتجات المنفذة مقابل كل فاتورة، وأضاف بأن هل تلك المنتجات مطابقة لاشتراطات المدعى عليه المذكورة في العقد محل الدعوى (مثل اشتراط موافقته على التصاميم الأولية وموافقته على الاستلام النهائي وغيرها)؟ وما هو دليل الإثبات على ذلك؟ ، ويطالب بأموال يرى أنه يستحقها بموجب عقد لم ينفذه هو أصلاً ولم يفِ بالتزاماته فيه!، وقدم وكيل المدعية مذكرة رد على ما أورده ممثل المدعى عليها ولم يخرج مضمونها عما ورد سابقاً ، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وقد قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره: (170.623) دولار امريكي وذلك مجموع الفواتير لشهر 4-3-5-6-7 لعام 2017م، وأتعاب المحاماة (213.000) ريال، وقدم ما يسند دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها، وصور الفواتير، وعدد من المستندات المتمثلة بصور لرسائل بريد إلكتروني صدارة من المدعية أو المدعى عليها كما يزعم، وصور من الأعمال التي قامت بها موكلته، وحيث دفع المدعى عليه دعوى المدعية بعدم صحة التعاقد وصحة الفواتير المقدمة وأن المدعية لم تقم بالأعمال محل العقد، وتشير الدائرة إلى ثبوت صحة العقد بين الطرفين وذلك بناء على التقرير الفني من الأدلة الجنائية المشار إليه في العقد، بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمترجم من قبل المدعية ، وحيث نص في أسفل الصفحة العاشرة من العقد المترجم بأن " جهة الاتصال الخاصة بالأعمال في مؤسسة (...) هي المسؤولة عن الأعمال والنشاطات المذكورة أناه: …… ومنها المراجعة النهائية جميع مخرجات العمل والموافقة على تلك المخرجات التي تشمل ما يلي على سبيل المثال:…… القبول النهائي"، وحيث أن المدعية قدمت صور من الأعمال التي نفذتها ، ولم تقدم ما يثبت القبول النهائي من قبل المدعى عليه للأعمال المنفذة، وحيث استند على تنفيذ الأعمال على عدد من الرسائل في البريد الالكتروني الموجه من وإلى المدعى عليه، والتي لا ترقى لإثبات القبول النهائي للأعمال المنفذة من قبلها، فرضا لو ثبت صحة نسبة البري الالكتروني للمدعى عليه، كما أن نص العقد في الصفة السادسة والعشرين من العقد المترجم على البند الثاني المتعلق بشروط السداد " 3- يتم سداد الفواتير لشركة (...) خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الفاتورة. ….6- سيؤدي عدم السداد في المواعيد المحددة إلى تعليق النشاطات من قبل (...) ريثما يتم السداد؛ …." ، وحيث أن المدعية بإمكانها إيقاف تنفيذ الأعمال بعد توقف المدعى عليه عن السداد، وحيث أن استمرار بتنفيذ الأعمال حتى تم إصدار أربعة فواتير اخرى تفريط منها بذلك، كما أن المدعية ذكرت في مذكرتها بأنه هناك بند في شروط العقد رقم 3" ، 9 " الأسعار والمدفوعات "….، شروط العقد على أن الفاتورة تكون واجبة السداد خلال (10) أيام، من تاريخ استلامها، وأنه في حال احتوت الفاتورة على معلومات غير صحيحة يقوم العميل-المدعى عليه- بإخطار المورد-المدعية- بذلك في مدة أقصاها ست أيام، وأن عدم الاخطار إقرار من العميل بصحة الفاتورة،…."، وبالاطلاع على العقد و شروطه لم تجد الدائرة هذا البند المذكور، وحيث أن الورقة المرفقة من المدعية التي تبين هذا البند ليست من ضمن أوراق وصفحات العقد محل الدعوى ، عليه فإن الاستناد على هذا البند لا يقبل، ولا يلزم المدعى عليه بشروط وبنود لم يتضمنها العقد ولم يوقع عليها، وأما ما يخص شهادة الشاهد، فإن الشاهد لم يشهد على القبول النهائي للأعمال المنفذة وصحتها، وعليه فإن الشهادة تكون غير موصلة، وتأسيسا عليه فإن الدائرة ترد دعوى المدعية، وأما يخص طلب أتعاب المحاماة فإن يرد بناء على رد الدعوى، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: برد الدعوى المقامة من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) . وذلك لما هو موضح بالأسباب ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد عضوا (...) عضوا (...) رئيسا (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430404328 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4199593 لعام 1441هـ المدعي: (...)/مؤسسة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تطالب فيها المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (638.130) ست مائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائة وثلاثون ريالا ، وإلزامها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره(20.000) عشرون ألف ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف ب القاضي برد الدعوى المقامة من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية ،التي تضمنت تكرارا لما سبق أن أبداه أمام الدائرة الابتدائية ، وبعد قيدها في الاستئناف ، أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما. وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة الصادر بتاريخ 5/ 3/ 1443 هــ في القضية رقم (4199593) القاضي برد الدعوى المقامة من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ،وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث