حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430584268

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028866/1444
رقم الحكم:4430584268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028866 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584268 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470028866 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحليف للتجاره والصناعه المدعى عليه: حنان عبدالخالق عماره مصطفى شاهين محمد يوسف حسن شاهين قصى محمد يوسف علي شاهين ادم محمد يوسف شاهين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ سلطان علي شيبه هبه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض ذات الرقم 42423717 وتاريخ 09/08/1446هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بناءً على التعامل مع مورث المدعى عليهم المرحوم / محمد يوسف حسن شاهين، فلسطيني الجنسية، هوية مقيم رقم: (...) المتوفى في يوم 16 / 11 / 1443هـ المتمثل في (بيع العلامة التجارية المسجلة باسمه بموجب العقد المؤرخ في 11 / 02 / 1437هـ، وحيث ان مورثهم وافته المنية قبل انهاء إجراءات نقل الملكية العلامة التجارية لموكلتي) وطلب إلزام المدعى عليهم بإنهاء إجراءات التنازل ونقل ملكية العلامة التجارية). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/03/1444هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته: من حيث التزام موكلته بسداد قيمة نقل ملكية العلامة, وإتمام الإجراءات الخاصة فيها من قبل مورث المدعى عليها, وبيان تفاصيل العلامة المطلوب نقل ملكيتها في هذه الدعوى, وهل انتقلت هذه العلامة إلى المدعى عليهم أم غيرهم بحيث يوضح من هي بيده في الوقت الحالي, فأجاب قائلا بأن موكلته لم تلتزم بسداد المبلغ المطلوب منه في العقد المرفق وقد أقام مورث المدعى عليهم دعوى ضد موكلته للمطالبة بالإلزام بالعقد وقد صدر حكم ضد موكلته بذلك ولكن موكلته لم تقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن, فسألته الدائرة عن تفاصيل هذا الحكم وتقديمه للاطلاع عليه فذكر بأنه يطلب مهلة لتحرير دعوى موكلته بشكل كامل, وأما ما يتعلق بالعلامة وتفاصيلها فإن العقد لم يتضمن ما هي تلك العلامة وليس لديه تفاصيلها الآن وعقب قائلا بأن مورث المدعى عليهم لم يلتزم بتنفيذ الإجراءات الواجبة عليه في العقد وهي نقل العلامة التجارية, فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وفق ما هو مبين أعلاه عبر مذكرة يقدمها في ملف القضية خلال عشرين يومًا. وفي تاريخ 10/05/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أولاً: (الوقائع: قامت المدعية بشراء مصنع محمد شاهين لصناعة الأسمدة الطبيعية، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 18 / 03 / 1430هـ، العائـــد ملكيتــه لمـورث المدعى عليهم، بمبلغ قدره (8.000.000) ثمانية ملايين ريال سعودي، واشتمل البيع على الأرض والمعدات والسجل التجاري والعلامة التجارية وفقاُ البند الثاني من اتفاقية البيع المصدقة من الغرفة التجارية بالرياض، وتم سداد مبلغ (1.750.000) ريال، إلا أن مورث المدعى عليهم لم يلتزم ببنود العقد ولم يسلم المدعية شهادة تسجيـل العلامـة التجاريـة محل الدعوى وقد وافته المنية قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها للمدعية. ثانياً: فيما يخص تفاصيل العلامة التجارية محل الدعوى: أفيد فضيلتكم بأنه تم مراجعة الهيئة السعودية للملكيـة الفكرية وتقـديم طلب افــادة عن بيانات العــلامة التجارية، ولم نتمكن من الحصول على تفاصيل ورقم تسجيل العلامة التجارية، حيث تمت الإفادة من قبلهم بموجب خطابهم رقم: 001770-44-206 وتاريخ: 10 / 05 / 1444هـ، بوجوب مخاطبتهم من قبل المحكمة. وطلب الكتابة للهيئة السعودية للملكية الفكرية للإفادة عن تفاصيل ورقم تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسم / مصنع محمد شاهين لصناعة الأسمدة الطبيعية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه / محمد يوسف حسن شاهين، فلسطيني الجنسية، هوية مقيم رقم: (...)، وفي جلسة اليوم بتاريخ 11/05/1444هـ تبين حضور وكيل المدعية، كما حضر عن المدعى عليه شاهين محمد يوسف حسن شاهين وكيلُه فيصل محمد عبد الله الجعويني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441629576) وأما بقية المدعى عليهم فلم يحضر عنهم أحد، وعرضت الدائرةُ الدعوى على الحاضر عن المدعى عليه، وبطلب إجابته ذكر أن المدعي وكالة لم يحرر الدعوى وطلب تحريرها حتى يتمكن من الرد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ فذكر بأنه تقدم بمذكرته قبل انعقاد الجلسة، وباطلاع الدائرة عليها، قررت قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وبعد المداولة أصدرت حكمها التالي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب إلزام المدعى عليهم بإنهاء إجراءات التنازل ونقل ملكية العلامة التجارية, ولم تحدد المدعية العلامة المراد نقلها ولم تعينها, فمن حيث أصل الطلب, فلما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ثم تأسيسًا على ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وحيث إن الدائرة سألت المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير الدعوى, وذلك بتعيين العلامة المراد نقلها محل النزاع, وأن يبينها على وجه التحديد, منعًا من أن تحكم الدائرة بما هو مجهول العين, وحيث إن بيان هذه الجزئية هي من واجبات المدعية منذ إقامة الدعوى, ومع كون الدائرة قد أمهلتها, فلم تقدم شيئًا يرفع الجهالة عن محل النزاع, وعليه فلم يكن للدائرة بد من أن تحكم بعدم قبول الدعوى والحالة هذه, إذ قد تركت المدعية محل النزاع مجهّلاً, كما أن المدعي وكالة ادّعى في الجلسة الأولى أن ثمة حكمًا متصلاً بالنزاع يتعلق الثمن, وقد طلبت منه الدائرة تقديمه للنظر فيما يتعلق بالثمن ومدى تأثيره على صحة العقد وارتباطه بمحل النزاع, فلم يقدم ما طلبته منه الدائرة, فصار هذا المحل مجهولاً أيضًا, وهو مؤثر في الحكم على القضية, لوجود اتصال بين المحلين, كما أن عبء طلب تعيين العلامة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية ليس من واجبات الدائرة حتى تلقي المدعية بعبء ذلك عليها وتحمل الدائرة عناء المخاطبة والبحث عن العلامة, فإن تعيين العلامة بمجرده هو نزاع آخر ربما كان مسبوقًا بإقامة دعوى لطلب نقل ملكيتها, كما أن المدعي وكالة لم يتعرض بالإجابة عن بقية الأسئلة التي سألته إياه الدائرة: (وهل انتقلت هذه العلامة إلى المدعى عليهم أم غيرهم بحيث يوضح من هي بيده في الوقت الحالي) حيث أتت مذكرته مكررة لما ورد في الصحيفة دون مزيد يُذكر, وعليه, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بكون الدعوى غير محررة, مجهّلة, وتقضي بموجب ذلك, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430584268 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470028866 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحليف للتجاره والصناعه المدعى عليه: حنان عبدالخالق عماره مصطفى شاهين محمد يوسف حسن شاهين قصى محمد يوسف علي شاهين ادم محمد يوسف شاهين الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 28/05/1444ه في القضية رقم 4470028866 وتاريخ 08/02/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم بإنهاء إجراءات التنازل ونقل ملكية العلامة التجارية، ولم تحدد المدعية العلامة المراد نقلها ولم تعينها. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أن الدائرة سألت المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير الدعوى, وذلك بتعيين العلامة المراد نقلها محل النزاع, وأن يبينها على وجه التحديد, منعًا من أن تحكم الدائرة بما هو مجهول العين, وحيث إن بيان هذه الجزئية هي من واجبات المدعية منذ إقامة الدعوى, ومع كون الدائرة قد أمهلتها, فلم تقدم شيئًا يرفع الجهالة عن محل النزاع, وعليه فلم يكن للدائرة بد من أن تحكم بعدم قبول الدعوى والحالة هذه, إذ قد تركت المدعية محل النزاع مجهّلاً, كما أن المدعي وكالة ادّعى في الجلسة الأولى أن ثمة حكمًا متصلاً بالنزاع يتعلق بالثمن, وقد طلبت منه الدائرة تقديمه للنظر فيما يتعلق بالثمن ومدى تأثيره على صحة العقد وارتباطه بمحل النزاع, فلم يقدم ما طلبته منه الدائرة, فصار هذا المحل مجهولاً أيضًا, وهو مؤثر في الحكم على القضية, لوجود اتصال بين المحلين, كما أن عبء طلب تعيين العلامة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية ليس من واجبات الدائرة حتى تلقي المدعية بعبء ذلك عليها وتحمل الدائرة عناء المخاطبة والبحث عن العلامة, فإن تعيين العلامة بمجرده هو نزاع آخر ربما كان مسبوقًا بإقامة دعوى لطلب نقل ملكيتها, كما أن المدعي وكالة لم يتعرض بالإجابة عن بقية الأسئلة التي سألته إياه الدائرة: (وهل انتقلت هذه العلامة إلى المدعى عليهم أم غيرهم بحيث يوضح من هي بيده في الوقت الحالي) حيث أتت مذكرته مكررة لما ورد في الصحيفة دون مزيد يُذكر, وعليه, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بكون الدعوى غير محررة, مجهّلة. فتقدمت شركة الحليف للتجارة والصناعة بواسطة محاميها / سلطان علي هبه بلائحة اعتراضية في تاريخ 28/06/1444ه تضمنت: نبين لفضيلتكم تحرير الدعوى بتوضيح وصف العلامة التجارية محل الدعوى: لقد قامت المدعية بشراء مصنع محمد شاهين لصناعة الأسمدة الطبيعية، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 18 / 03 / 1430هـ، العائد ملكيته لمـورث المدعى عليهم، بمبلغ قدره 8.000.000 ريال، سدد منها مبلغ 1.750.000ريال، ووفق البند الثاني من اتفاقية البيع المصدقة من الغرفة التجارية بالرياض، اشتمل البيع على الأرض والمعدات والسجل التجاري والترخيص الصناعي والعلامة التجارية محل الدعوى المسجلة باسم المصنع سالف الذكر، وصف العلامة (بطاقة باللون الأبيض بجانبه رسم لما يشبه صقر وبأسفله عبارة شاهين للأسمدة بحروف عربية وعبارة شاهين فيرتيليزرس بحروف لاتينية باللون البني)، إلا أن مورث المدعى عليهم لم يلتزم بالعقد ولم يسلم المدعية شهادة تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وقد وافته المنية قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها للمدعية.وتعذر على المدعية الحصول على نسخة من شهادة تسجيل العلامة ورقمها والاستعلام عن حالتها بعد وفـــاة مورث المدعى عليهم، ثم تقدمت المدعية باستدعاء للهيئة السعودية للملكية الفكرية قيد برقم: 001342-44-206 وتاريخ: 12 / 04 / 1444هـ(مرفق5)، ووردت الإفادة بالخطاب رقم: 001770-44-206 وتاريخ: 10 / 5 / 1444هـ، المتضمن ما نصه لم يرد للهيئة أي خطاب من المحكمة التجارية بالرياض حتى تاريخه يتضمن طلب الإفادة، وسيتم الرد رسمياً على طلب المحكمة حال وروده . كما تم تقديم صك الحكم المتعلق بالثمن عبر تبادل المذكرات بمنصة ناجز وقيد برقم: 4410507837 وتاريخ: 10 / 5 / 1444هـ. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية سلطان علي شيبه هبه كما حضر وكيل فيصل محمد عبد الله الجعويني بصفته وكيلا عن شاهين محمد يوسف حسن شاهين الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 28/05/1444هـ في القضية رقم 4470028866 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث