حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430424439
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430424439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38826644لعام1438ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424439 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 38826644لعام1438ه المدعي: مؤسسة تراصف للمقاولات المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 21/01/1439هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة حضوريا بإلزام مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة تراصف للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جمعان بن سعيد بن علي الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3.925.515) ثلاثة ملايين وتسعمئة وخمسة وعشرون الفا وخمسمئة وخمسة عشر ريالا)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 14 / 7 / 1443 هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفين وقد جرى الاطلاع على الالتماس وافهم المدعى عليه بالإجابة عما ورد بالفقرة الثانية من الالتماس وبخصوص مستندا الحكم وحصول سدادت للمبلغ المدعى به فطلب مهلة كما افهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الالتماس. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 12 / 8 / 1443 هـ ـ افتتحت الجلسة بحضور الطرفين، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله قدمت مذكرة نصها: (رداً على دعوى المدعي/أولاً: قدم وكيل المدعية مطابقة رصيد بقيمة (5,255,120) وبعد التواصل مع إدارة المالية للتحقق من صحة المطابقة والرصيد تبين بأن المطابقة المقدمة في الدعوى غير صحيحة ونقدح في التوقيع والختم حيث أن الختم لا يعود للمجموعة)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 11 /9 / 1443 هـ افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وقد أجاب المدعي عما ورد بالالتماس هذا الصباح بمذكرة عبر النظام تتضمن نؤكد لفضيلتكم صحة المصادقة المقدم أصلها في الدعوى الأصلية ونسخة منها في دعوى الالتماس، وننكر ما تدعيه الملتمسة من أن المصادقة غير صحيحة، إذ أن الملتمسة هنا تناقض نفسها بنفسها من خلال تقديم مذكرة في جلسة سابقة تؤكد وجود علاقة بين موكلي وبين الشركة الملتمسة، وفي جلسة أخرى تدعي بعدم صحة الختم والتوقيع، فضلًا عن استخدامها لذات الختم في تعاملات أخرى (مرفق نسخة من عقد قامت الملتمسة بإبرامه واستدام ذات الختم المستخدم في خطاب مطابقة الرصيد)، الأمر الذي يظهر لفضيلتكم مماطلة الملتمسة في إظهار حقيقة التماسها والهدف منه وأن الدافع من إثارة التماسها بعد استلام موكلي لمستحقاته المثبتة طيلة السنوات السابقة وسكوتها إنما يدل على عدم صحة ما تدعيه وحري بعدم قبول التماسها. بناء على ما سبق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولعدم تقديم البينة من الملتمسة على دعواها، ولأن الملتمسة لم تستند في طلب الالتماس إلى الحالات والضوابط المنصوص عليها نظامًا لجواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، كما لم يشتمل الالتماس على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الالتماس المقدم من الشركة الملتمسة، والحكم بتعويض موكلي عما أصابه من ضرر من هذه الالتماس والتزوير المدعى به، وكذلك أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أصرت على الدفع بالتزوير وعليه قررت الدائرة مخاطبة الأدلة الجنائية للتحقق من دفع المدعى عليها وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 25 / 1 / 1444 هـ وبحضور الطرفين وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الأدلة الجنائية، والذي انتهى في نتيجته إلى أن الأختام لا تنطبق مع بعضها البعض، وبعرض وتلاوة نتيجة التقرير على الطرفين، طلب المدعى عليه وكالة مهلة للرجوع لموكلته والجواب على ما ورد في النتيجة، فجرى إفهامه بأن يقدم ما لديه خلال أسبوع، وعليه ولتأمل ما ورد في التقرير؛ رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 24 /2 / 1444 هـ حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (433321120) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (422140318) تقدم المدعي بمذكرة عبر الايميل... تتضمن ان الختم المقدم للأدلة الجنائية ختم مغاير الختم المستخدم في المصادقة وهناك عدة مستندات موجه من المدعي عليها بها الختم المطابق لختم المصادقة وعليه افهمت المدعي عليها بالتعقيب على ما يذكره المدعي كما افهم الطرفين بذكر ما يتعلق بالدعوى من الناحية الموضوعية بخصوص الاعمال وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 22 / 3 / 1444 هـ، وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (433321120) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (422140318) وبعد الاطلاع على الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها رات الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 21/01/1439هـ ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في 21/01/1439هـ خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، فليس من صلاحية الدائرة في الالتماس ان تتحقق من التزوير ابتداء وانما عبئ اثبات التزوير يكون من مقدم الالتماس لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430424439 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 38826644لعام1438ه المدعي: مؤسسة تراصف للمقاولات المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 21/02/1439هـ القاضي: بإلزام مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة تراصف للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها جمعان بن سعيد بن علي الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 3.925.515 ثلاثة ملايين وتسعمئة وخمسة وعشرون الفا وخمسمئة وخمسة عشر ريالاً، وأصبح الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن عليه، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 13/04/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول الالتماس، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الممثل النظامي للمدعى عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (13/4/1444) في القضية رقم (38826644) القاضي: بعدم قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.