حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431026403

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439317165/1443
رقم الحكم:4431026403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431026403 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439317165 لعام 1443هـ المدعي: شركة المجال المتحدة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الإنشاءات الهندسية والتقدم الصناعي اندكو لصاحبها سعيد ال سعد وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (مصعب عبد الله تركستاني) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (41643) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (في يوم 21/04/1436هـ صدر تعميد من قبل المدعى عليها على تصنيع وتوريد وتركيب مظلات لمشروع إنشاء المعهد الصناعي الثانوي ومواقف السيارات بالجموم وفقًا للتفصيل المشار إليه بالتعميد المشار إليه أعلاه، بمبلغ إجمالي قدره (587.600) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة ريال، وقد تم إنجاز الأعمال الموكلة إلى موكلتي والانتهاء من ذلك، كما تمت محاسبة موكلتي بجزء من قيمة العقد بمبلغ وقدره (365.040) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وأربعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (222.560) مئتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، كما تمت المطالبة من قبل موكلتي مرارًا دون جدوى. ولأن المدعى عليها تماطل في أداء الحق كما أنها لم تقبل بالصلح ولا الحل الودي وفقًا لما هو موضح بالمرفقات، وما تبين أن المدعى عليها لم تلتزم بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وحيث إنهم قادرين على الوفاء لكنهم مماطلين يستحقون بذلك العقوبة بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم عليه نطلب من فضيلتكم: 1. إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وقدره (222.560) مئتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال. 2. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة 15% بمبلغ وقدره (33.384) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 13/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (434060637) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (431355015)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ قدرة (33,384) ألف ريال وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 16/01/1444هـ وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وتشير الدائرة إلى أنه بسبب إشكال نظام التيمز في عدم الدخول على أطراف الدعوى وحفظا ً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 06/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت جوابها في خانة الطلبات بتاريخ 06/01/1444هـ جاء فيه: أولًا: غير صحيح ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى بتعميدهم من قبل موكلتي بتنفيذ الخيام بين الممرات ومظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم بمبلغ (587600) ريال، والصحيح: 1. تم مخاطبة شركة عالم المظلات من قبل موكلتي بالخطاب رقم 375/اندكو/15 بتاريخ 24/03/1436هـ الموافق 15/01/2015م بموافاتنا بعرض سعر توريد وتركيب لأعمال خيام الممرات ومظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم طبقًا للمواصفات الفنية الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمعني. 2. تم موافاة موكلتي من شركة المجال المتحدة للتجارة بعرض السعر رقم (mutcl/2015/2015) بتاريخ 18/01/2015م بمبلغ قدره (480000) ريال، بخصوص توريد وتركيب لأعمال خيام الممرات ومظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم وادعت بأنها شركة عالم المظلات وأنهم شركة واحدة. 3. صدر خطاب تعميد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (68418/43) بتاريخ 12/04/1436هـ لشركة عالم المظلات لتوريد وتركيب لأعمال خيام الممرات ومظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم. 4. تم تعميد شركة المجال المتحدة للتجارة (عالم المظلات) بخطاب موكلتي رقم (387/اندكو/م/2015) بتاريخ 21/04/1436هـ الموافق 10/02/2015م بناء على عرض السعر المقدم رقم (2015/2015/mutcl) بتاريخ 18/01/2015م بتنفيذ توريد وتركيب لأعمال خيام الممرات ومظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم طبقًا للمواصفات الفنية الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيمة إجمالية (480000) أربعمائة وثمانون ألف ريال. ثانيًا: المبالغ المسلمة للمدعية (365040) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف وأربعون ريال بناءً على إقرار المدعية بذلك في لائحة الدعوى. ثالثًا: إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والمعتمدة من المالك والاستشاري المشرف على المشروع وطبقًا للمستخلص الختامي المعتمد بتاريخ 05/12/1436ه بمبلغ (468000) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال مفصلة كما هو موضح. رابعًا: قيمة المبالغ بمحضر الاستلام الابتدائي من قبل المالك والواجبة الخصم من المدعية (27800) سبعة وعشرون ألف ريال لسوء التنفيذ. خامسًا: تم مخاطبة شركة المجال بموجب الخطاب رقم (487/اندكو/عل/2016) بتاريخ 27/03/2016م بإنهاء أعمالهم في أسرع وقت ممكن وإفادتهم بتأخرهم رغم صرف المستحقات كاملة. سادسًا: المدعية أخلت بالتزامها التعاقدي بالغرم من سداد كامل مستحقاتها حسب شروط عرض السعر المقدم من المدعية، حيث تلتزم المدعية بإنهاء الأعمال محل العرض خلال 90 يومًا من تاريخ استلام المدعية للدفعة المقدمة مع العلم بأنه تم تسليم الدفعة المقدمة للمدعية بتاريخ 10/02/2015م وبذلك تكون نهاية العقد لجميع الأعمال محل العقد في 10/05/2015م، الأعمال المنفذة بواسطة المدعية والمعتمدة من المالك كما جاء في المستخلص رقم (9) للمالك حتى تاريخ 19/10/1436هـ الموافق 04/08/2015م، ويتضح لفضيلتكم أن المدعية متأخرة في تنفيذ الأعمال ولم تنفذ سوى 25% من بنود التعاقد حتى 04/08/2015م وهو تاريخ لاحق لتاريخ نهاية العقد مما يستوجب تطبيق عقوبة التأخير على المدعية بواقع 10% وقدرها (46800) ريال من إجمالي الأعمال المنفذة والمعتمدة البالغ قدرها (468000) ريال. سابعًا: المبالغ المستحقة للمدعية كما هو موضح في الجدول المرفق ص3، ثامنًا: طالبت شركة عالم المظلات لدى الجهة المالكة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) بمستحقاتهم في المشروع محل الدعوى وان أحد منسوبي شركة المجال المتحدة (المدعية) اختزل الأختام والأوراق الرسمية في تقديم الاعتماد والأمر تكرر مع عدة جهات من قبل المدعية والتي تدعي بأنها ذات الشركة. تاسعًا: يتضح تلاعب المدعية وعدم المصداقية في تعاقداتها مما أثر سلبًا على صرف المتبقي من مستحقات موكلتي من الجهة المالكة. الطلبات: إلزام شركة المجال المتحدة بتقديم خطاب ضمان بالأعمال المنفذة واعتمادها من الجهة المالكة لتتمكن موكلتي صرف المتبقي من مستحقاتها ومن ثم سداد المتبقي للمدعية بمبلغ وقدره (28916) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال. وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 05/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 27/03/1444هـ جاء فيها: نوجز ردنا بما يلي: 1- ذكرت المدعى عليها بأن خطاب التعميد كان بمبلغ (480.000) وهذا غير صحيح؛ حيث إن المبلغ المذكور يخص المظلات من نوع (BVC) وتم تغيير نوع المظلات إلى معدنية (هنجر) قبل بدء التنفيذ وتم إرسال المخططات بخصوصه، وطلبت المدعى عليها التعديل وقُدم عرض سعر جديد بمخططات مختلفة وتم التنفيذ بالكامل، ولم تقدم المدعى عليها أي ملاحظات على ذلك مما يعني الموافقة على كل ما سبق، كما أن المدعى عليها قد أقرت إقرارًا شفهيًا بصحة مبلغ المطالبة في جلسة الصلح وطلبت مقابل ذلك ضمان على التنفيذ ثم تراجعت عن ذلك وطلبت الإحالة للمحكمة. مرفق (1) المخططات وعرض السعر. 2- بعد إنجاز كافة الأعمال خاطبت موكلتي المدعى عليها بتاريخ 9/12/2015م بأنه تم إنجاز الأعمال بالكامل ونرجو سداد مبلغ (322.560) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال فقط بموجب رسالة بريدية وسددت المدعى عليها من إجمالي المبلغ (100.000) مائة ألف ريال فقط بموجب شيك رقم (3949) في تاريخ 10/3/2016م أي بعد ثلاثة أشهر من التسليم، وبذلك يتضح لمقام الدائرة أنه لو كان هناك سوء تنفيذ حسب ما تدعيه المدعى عليها لقامت بإخطار موكلتي بذلك بل على العكس منه تمامًا قامت بسداد جزء من المبلغ مما يعني أن التنفيذ كان موافقًا للمطلوب وأن مبلغ المطالبة صحيح. كشف حساب. 3- ذكرت المدعى عليها بأن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال بموجب خطاب مرسل في 27/3/2016، وهذا غير صحيح، حيث إن تاريخ إرسال الخطاب كان بعد ثلاثة أشهر من التسليم وخلال هذه الفترة لم تقم المدعى عليها بإخطار موكلتي بأي تأخير وعلى العكس أيضًا موكلتي هي من أرسلت للمدعى عليها بريدًا قبل بدء التنفيذ بعدم جاهزية الموقع لتنفيذ الأعمال ويوجد ملاحظات على القواعد تمنع موكلتي من التنفيذ، وهذا يعفي موكلتي من مسؤولية التأخير. يتضح لفضيلتكم مما سبق أن موكلتي قامت بكافة الأعمال المناطة بها على أكمل وجه، وأثبتت أن المدعى عليها وافقت على عرض السعر الجديد وقامت بسداد جزء من المبالغ المتبقية، كما أن المدعى عليها هي من تأخرت في تهيئة المكان لبدء التنفيذ ولم تلتزم بالدفعات الواردة في العقد فكان لازمًا عليها أن تسلم 70% من الدفعات بعد تركيب الهيكل الحديدي وهذا مالم تلتزم به المدعى عليها حتى تاريخه. وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وقدره (222.560) مائتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال. 2- إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة 15% بمبلغ مقداره (33.384) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لإرفاق ردها كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 28/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 8/4/1444 جاء فيها: أولًا: نتمسك بما ذكر في مذكرتنا السابقة. ثانيًا: جميع ما ورد في مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 16/03/1444هـ غير ولا نصادق على شيء مما ورد فيه للأسباب التالية: 1. المدعية أقرت في لائحة الدعوى بصدور التعميد من قبل موكلتي للمدعية بتاريخ 21/04/1436هـ على تصنيع وتوريد وتركيب مظلات مواقف السيارات لمشروع المعهد الصناعي الثانوي بالجموم وفقًا لما هو مشار غليه بالتعميد بقيمة (480000) أربعمائة وثمانون ألف ريال بناء على عرض الأسعار المقدم من المدعية. 2. غير صحيح ما ذكرته المدعية بإنهاء كافة الأعمال المناطة بها بتاريخ 09/12/2015م الموافق 26/02/1437هـ والدليل ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي للمالك بتاريخ 03/02/1437هـ بعدم إنهاء الخيام الخاصة بالممرات ومظلات السيارات وتم تعلية 20% و30% على التوالي للبدء في تركيب الخيام واستكمال تركيب القطاعات المعدنية وتركيب المظلات وبناء عليه تم مخاطبة المدعية بالخطاب رقم 487/اندكو/ع ل/2016م بتاريخ 18/06/1437هـ بسرعة إنهاء أعمال المظلات وخيام الممرات وتسليمها. 3. إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والمعتمدة من قبل المالك طبقًا للمستخلص الختامي ولأسعار المدعية بمبلغ (468000) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال كما سبق توضيحه في مذكرتنا السابقة. 4. المدعية لم تلتزم بإنهاء أعمالها خلال 90 يوم من تاريخ استلامها للدفعة المقدمة في 10/02/2015م وبذلك تكون نهاية العقد لجميع الأعمال في 10/05/2015م وطبقًا لما جاء في المستخلص رقم 9 للمالك حتى تاريخ 04/08/2015م لم تنفذ المدعية سوى 25% من توريد وتركيب الخيام وتركيب مظلات السيارات (مرفق 5) مما يستوجب غرامة التأخير كما سبق توضيحه. 5. المبالغ المعلاة من المالك والواجبة الخصم من المدعية بمبلغ (27800) ريال لسوء التنفيذ (مرفق6). 6. المبالغ المسلمة للمدعية (365040) بناءً على إقرار المدعية في لائحة الدعوى. 7. يتضح مما سبق أن المبالغ المستحقة للمدعية (28360) ريال. وبناءً على ما سبق نفيدكم بأن القضية بحاجة لندب خبير لتولي أعمال الخبرة. فعقب وكيل المدعية بأن أرفق جوابه عليها بتاريخ 16/4/1444 جاء فيها: نوجز ردنا بما يلي: 1- لم تقدم المدعى عليها ما هو جديد فيما يخص قيمة الأعمال وكذلك الادعاء بعدم الالتزام بالأعمال خلال المدة المحددة، وعليه فكل ما تم إيراده من قبلها تمت الإجابة عليه في مذكرتنا السابقة ونحيل عليها منعا للتكرار. 2- ذكرت المدعى عليها بأنه صدر محضر الاستلام الابتدائي في تاريخ 3/2/1437هـ بعدم إنهاء أعمال الخيام الخاصة بالممرات ومظلات المواقف دون التطرق للتاريخ الميلادي حتى يُظن بأن محضر الاستلام الابتدائي صدر بعد تاريخ التسليم الذي ذكرناه والصحيح أنه يوافق 15/11/2015م وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه في المذكرة السابقة حيث إننا ذكرنا بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال في تاريخ 9/12/2015م أي بعد 24 يوم من صدور المحضر، وطالبنا بالتوقيع على سند لأمر بالمبلغ المتبقي دون جواب منهم حتى قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ (100.000) مائة ألف ريال بعد ثلاثة أشهر من المطالبة والمماطلة دون أن تتطرق لأي ملاحظات، مما ينفي بذلك ما دفعت به من دفوع قصد منها المماطلة والتسويف وكسب الوقت بذلك. وعليه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تعيد التكرار وكل ما قدمته لا يعدو كونه محاولة لإطالة أمد القضية دون الاستناد على دلائل صحيحة. وعليه فإن موكلتي تؤكد على طلباتها وفقا لما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وقدره (222.560) مائتان واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وستون ريالا. 2- إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة 15% بمبلغ مقداره (33.384) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال. وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 18/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (28360) ريال فقط علمًا أن المدعية لم تقدم بعد خطاب الضمان ليتسنى لموكلتي صرف المتبقي من مستحقاتها من الجهة المالكة ومن ثم سداد هذا المبلغ المتبقي للمدعية فعقب وكيل المدعية بأن المستحق لموكلته هو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ولن نقوم بتقديم خطاب الضمان حتى تقر المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة علمًا أن حالة مشروع منتهية ولا يمكن التقييم حتى تطالب المدعى عليها بندب جهة خبرة كما ورد في مذكرتها والمدعى عليها تقر بانتهاء الأعمال ومستنداتنا توضح استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة ولم يثبت علينا التأخير هكذا ذكر. وفي جلسة 20/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل يوجد من المدعى عليها تعميد على مبلغ (587.600) ريال أجاب بأنه لا يوجد تعميد صريح وإنما تعميد ضمني وهو عرض السعر هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها بأن التعميد هو على مبلغ (480.000) ريال وهو تعميد صريح وتؤكده كافة الخطابات المتبادلة بين الطرفين ولقد خصمنا غرامات التأخير والأعمال غير المنفذة وعرض السعر المقدم من المدعية لا يعتبر تعميد فلم تقدم المدعية ما يثبت التعميد من موكلتي على عرض السعر الذي ذكره وجميع المبالغ المحولة هي على وفق التعميد وليس على وفق عرض السعر، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وتمسك وكيل المدعية بالحكم بكامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (222.560) مئتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة 15% بمبلغ وقدره (33.384) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قد استند في دعواه على سندات لا توصل إلى الحق، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ونظراً لما دفع به المدعى عليه من أن التعميد هو على مبلغ (480.000) ريال وهو تعميد صريح وتؤكده كافة الخطابات وعرض السعر المقدم من المدعية لا يعتبر تعميد؛ وقد أقر وكيل المدعية أن المبلغ (587.600) بدون تعميد، وبما أن وكيل المدعية قد تمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى المقيدة برقم (439317165) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431026403 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439317165 لعام 1443هـ المدعي: شركة المجال المتحدة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الإنشاءات الهندسية والتقدم الصناعي اندكو لصاحبها سعيد ال سعد وشريكه الوقائع: محل الدعوى تصنيع وتوريد وتركيب مظلات لمشروع إنشاء المعهد الصناعي الثانوي ومواقف السيارات بالجموم والمطالبة بمبلغ قدره (222.560) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، يمثل متبقي مستحقات المدعية، وبمبلغ قدره (33.384) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا، يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بردها ؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله أن الدائرة حكمت وهي لم تغلق بعد باب المرافعة مخالفة بذلك النظام، كما أنها لم تناقش مستندات موكلته التي ذكرت أنها غير موصلة ولم ترد عليها، وأن عرض السعر الجديد كان قبل بداية التنفيذ والمدعى عليها لم تبد أي مناقشة أو ملاحظة، كما أن المدعى عليها أقرت بجزء من مبلغ المطالبة ولم تحكم به الدائرة، طالباً إلغاء الحكم والحكم لموكلته بما تطالب به، وبإحالة القضية للدائرة عقدت في سبيل نظرها أكثر من جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، رأت فيها الحاجة للاستعانة بخبير، على أن يدفع المستأنف أتعابه كاملة ابتداءً ويتحملها الطرف الخاسر بنسبة خسارته، وبعد أن قدم الخبير تقريره النهائي الذي انتهى فيه إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (489000) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً، وأن إجمالي ما استلمته المدعية من مستحقاتها (315040) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعون ريالاً، وأن المبلغ المتبقي للمدعية (173960) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً ؛ عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، وبما أن الدائرة رأت الحاجة إلى الاستعانة بخبير، وبما أن الخبير قدم تقريره والدائرة ترى صحة وسلامة الطريقة والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره ؛ لذا فإنها تنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والأخذ بنتيجة تقرير الخبير باستثناء مقدار المبلغ الذي استلمته المدعية فلا توافق الدائرة الخبير فيما ذكره بخصوصه، إذ أنه حدده بـ (315040) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعون ريالاً، مبيناً أن المدعية عدلت عما بينته في معرض دعواها، حين ذكرت أن قدر المبلغ الذي استلمته (365040) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعون ريالاً، وبما أن عدول المدعية عما قررته في دعواها ابتداءً غير مقبول ؛ فإن الدائرة لا توافق الخبير في مقدار المبلغ الذي استلمته المدعية، وتنتهي إلى الأخذ بما قررته المدعية في دعواها، لذا وبعد حسم ما استلمته المدعية من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة التي حددها الخبير بـ: (489000) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً، يكون قدر المبلغ المتبقي للمدعية (123960) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وبما أن المدعية ربحت جزءاً من دعواها وخسرت جزءاً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليها من أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية ما يقابل الجزء الذي ربحته المدعية من دعواها، وتقدر الدائرة ذلك بـ (13000) ثلاثة عشر ألف ريال، وأما أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى رفع هذه الدعوى في سبيل الحصول على مستحقاتها ؛ لذا فإن الدائرة تذهب إلى استحقاق المدعية لأتعاب محاماة قدرها (12400) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وهو ما تقضي به. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/5/28 هـ والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها شركة الإنشاءات الهندسية والتقدم الصناعي اندكو لصاحبها سعيد آل سعد وشريكة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة المجال المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (123960) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وستون ريالا، ومبلغاً قدره (13000) ثلاثة عشر ألف ريال، يمثل أتعاب الخبير، ومبلغاً قدره (12400) اثنا عشر ألفا وأربعمائة ريال، يمثل أتعاب المحاماة ؛ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث