حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430395481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430395481

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213986لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395481 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣٩٨٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/(...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (وكالتي عن المدعية أتقدم بهذه الدعوى ضد كل من: (أولاً) شركة (...)ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، (الشركة الأولى) (ثانياً) شركة أبناء (...)القابضة، شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، (الشركة الثانية) وبيان دعوى موكلتي وفقاً لما يلي:كانت (الشركة الأولى) مملوكة بالمناصفة بين كل من: (...)- مورث موكلتي- وشريك (...)).بتاريخ ١٠/٥/١٤٠٨ه توفي مورث موكلتي.قام بعض الورثة -من غير موكلتي- بعمل ملحق عقد تأسيس لــــ (الشركة الأولى) تضمن ما نصه (...حيث أن الشركة المذكورة أعلاه كانت مملوكة فيما بين الطرف الثاني وبين المرحوم/ الحاج (...)والذي انتقل إلى رحمة الله وانحصر إرثه في ورثته الشرعيين وذلك طبقاً لصك حصر الإرث الصادر من المحكمة الشرعية بالقطيف برقم (٢٩٤/ ١ ف) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٠٨ه، وحيث آلت حصته بالشركة إلى ورثته الشرعيين والذين كونوا فيما بينهم شركة، ورغبة منهم في الحلول محل مورثهم باسم شركة (...)وشركاه (شركة أبناء (...)للمقاولات) والتي أثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل القطيف برقم (٦٠/ق/١/٤) وتاريخ ١١/٩/١٤٠٩ه، وحيث صدر القرار الوزاري رقم (٢٨٢) بتاريخ ٤/١٢/١٤١٠ه والقاضي بالموافقة على تعديل ملكية الشركة، فعليه تم الاتفاق على تعديل عقد الشركة على النحو الآتي:- أولاً:- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الملحق. ثانياً:- تعديل مقدمة عقد الشركة والمتعلقة باسم الشركاء لتكون كالآتي: أسماء الشركاء: الطرف الأول: شركة (...)وشركاه (شركة أبناء (...)للمقاولات وهي شركة تضامنية سعودية ومقرها الرئيسي بمدينة (...)ومسجلة لدى مكتب السجل التجاري برقم (...) في ٢٩/٧/١٤١٠ه).....الطرف الثاني: شركة (...) مؤسسة وفقاً للقوانين (...) ومقرها الرئيسي بمدينة (...)، مما يدل على استحواذ (الشركة الثانية) لأموال لموكلتي في (الشركة الأولى) تحت اسم (الشركة الثانية)، مرفق (١).بعد سنوات علمت موكلتي بقرار تعديل الملكية في (الشركة الأولى)، وأن (الشركة الثانية) استحوذت على نصيب المورث في (الشركة الأولى)، وأنها لم تثبت شراكتها فيها فاعترضت عليه، وقدمت دعوى إدارية انتهت إلى الحكم بما نصه (حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٢٨٢) وتاريخ ٤/١٢/١٤١٠ه والمقامة بشأنه الدعوى رقم (٧٢٠٨/٣/ق لعام ١٤٣٤ه...)، وقد تضمن هذا لحكم في الصفحة الخامسة ما نصه (...بل إن الثابت من خلال صك حصر الإرث أن هناك مجموعة من الورثة (من بينهم المدعي) لم يدرجوا ضمن الشركاء في شركة أبناء (...)وبالتالي تم استبعادهم دون وجه حق من شركة(...)المحدودة والتي يملك مورثهم نصف حصتها...)، الحكم الصادر في القضية الإدارية رقم ٧٢٠٨/٣/ ق لعام ١٤٣٤ه المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في دعوى الاستئناف رقم ١٨٠١/ق لعام ١٤٣٦ه، مرفق(٢).لم تتعاون (الشركة الأولى) في تنفيذ الحكم الإداري فاضطرت موكلي لتقديم دعوى تجارية انتهت بإثبات شراكتها في هذه الشركة بقدر حصتها من مورثها، بموجب الحكم في القضية رقم ١٧٩١/٣/ق/لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالدمام، المؤيد بحكم قضية الاستئناف رقم ٢٣٣/ق/ لعام ١٤٤١ه، المتضمن ما نصه (حكمت الدائرة أولاً: بإثبات شراكة/ (...)هوية وطنية رقم (...) في شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بقدر حصتها من مورثها/ (...)والبالغ حصته في الشركة (٥٠%) ورفض ماعدا ذلك، ثانياً: إلزام المدعى عليها بإنهاء كافة الإجراءات الرسمية لتعديل عقد التأسيس لإدخال المدعية/ (...) في الشركة،.....)، مرفق (٣).تضمن الحكم التجاري المشار إليه في الفقرة السابقة برقم (٥) في صفحته الثالثة من دفاع محامي (الشركة الأولى) ما نصه (...أبرز وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها إدخال/ (...) كمدعى عليه، كونه كان وكيلاً عن المدعين والذين تنازلوا عن حصصهم وهو من باشر إثبات التنازل عن الحصص، وأما عن الموضوع فإن طالب الإدخال كان وكيلاً عن جميع الورثة وقام بنقل الحصص لشركة أبناء (...)القابضة بناء على تنازلات صادرة من المدعين وإقرارات ووكالات شرعية...)، كما تضمن هذا الحكم في صفحته الرابعة من دفاع رئيس مجلس إدارة (الشركة الثانية) ما نصه(...وكان الخيار بين تسييل الموجودات أو الاستمرار في أعمال الشركة بين الورثة على ن يتعهد الجميع تجاه الدائنين كل بحسب نصيبه من المورث، وقد رفض معظم الورثة عدا ستة من أصل (١٧) وارث ومن ضمن الورثة الرافضين المدعين، ثم قام الورثة الباقين بتأسيس كيان جديد هي شركة أبناء (...)مع شريك سابع هو (...)على أن تتحمل الشركة الجديدة كافة الديون تجاه الدائنين، وقد تم الاشهاد على ذلك، فتخارج المدعين كان بناء على رغبتهم وبموجب وكالات شرعية...)، مما يدل على نقل أموال لموكلتي من (الشركة الأولى) إلى (الشركة الثانية). المدعى عليهم لم ينفذوا الحكم التجاري المشار إليه في الفقرة السابقة برقم (٦)، ولكن قاموا بالتصرف في أموال وملكيات (الشركة الأولى) بإخراج (الشركة الثانية) من (الشركة الأولى)، وهذا يؤثر على حقوق موكلتي لاعتبار أن لها أموالاً وحقوقاً في الشركتين. قامت موكلتي بمخاطبة (الشركة الأولى) و(الشركة الثانية) بطلب كشف تصرفاتهم في أموالها، وتصحيح الوضع، ولم يتم التجاوب مع موكلتي، ثم حاول محامي (الشركة الأولى) ورئيس مجلس إدارة (الشركة الثانية) الصلح مع موكلتي عدة مرات بدفع مبلغ قدر ستمائة ألف ريال فقط لموكلتي، دون أن يوضحوا حقوقها في الشركتين، فرفضت موكلتي، وطلبت منهم التعاون معها في اختيار محاسب ذو خبرة لبيان حقوقها في الشركتين وتحديد نصيبيها بعد تنازل أحد عشر وارث وخروجهم من التركة على حد قول رئيس مجلس إدارة (الشركة الثانية) الذي كان وكيلاً عن الورثة، وهذا يعني أن قدر نصيب موكلتي قد زاد وارتفع في أموال الشركتين. أصحاب الفضيلة لقد تجاوزت موكلتي الثمانين عاماً مع مرضها الشديد وضعفها، وقد قضت عمرها في حاجة وفقر وحرمان في حين أن لها أموالاً كثيرة في الشركتين المدعى عليهما ذواتا الفروع الكثيرة، وموكلتي كلها أمل في الله ثم في عدلكم وإنصافكم أن تحصل على حقوقها في حياتها لتسلمها لأبنائها وبناتها قبل مماتها، والواضح من ممانعة المدعى عليهما وعدم تعاونهما أنها لن تستطيع الحصول على حقها إلا بتدخل القضاء وتعيين المختصين من أهل الاختصاص والخبرة والدراية حتى يتمكنوا من التالي: ١- التفتيش والمحاسبة والاطلاع على الكشوف البنكية للشركتين والدفاتر التجارية بقوة القضاء. ٢- إثبات قدر ملكية موكلتي (الفعلية) في الشركتين بعد تنازل أكثر الورثة وارتفاع نصيبها، وموكلتي تؤيد تعيين حارس قضائي لتوضيح حقها في حالة رأى فضيلتكم ذلك، حيث أن ذلك قد يكون السبيل الوحيد أمام امتناع المدعى عليها (الشركة الأولى) من تنفيذ الحكم التجاري، وأمام قيام (الشركة الثانية) بالاستحواذ على أموالها في (الشركة الأولى) تحت اسم (الشركة الثانية)، ثم خروجها من (الشركة الأولى) بعد الحكم بإثبات شراكة موكلتي في (الشركة الأولى)، وهذا هو الطلب الأصلي لموكلي في هذه الدعوى لثبوت تصرف الشركتين المدعى عليهما بأموال موكلتي، ولأن القاعدة أن التابع يتبع، ولعدم احترم الشركتين للأحكام القضائية التي تثبت خطأهم في التعامل في أموال موكلتي في الشركتين، وهو طلب ترى موكلتي أن فيه وضوحاً وتيسيراً للوصول إلى حقها وإثباته لتداخل حقوقها بين الشركتين بسبب تصرفهما في أموال موكلتي مع وضوح الأحكام القضائية التي كان الواجب عليهما احترامها والتعاون مع موكلتي لتوضيح حقها واثباته، أما الطلب الاحتياطي في توجيه طلبات التحقق من أموال موكلتي واثباتها والبحث عنها في حدود (الشركة الأولى)، وانتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: ١- التفتيش والمحاسبة والاطلاع على الكشوف البنكية للشركتين والدفاتر التجارية. ٢- إثبات قدر ملكية موكلته (الفعلية) في الشركتين بعد تنازل أكثر الورثة وارتفاع نصيبها، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليهما (...) بالوكالة رقم (...) عن شركة (...)والوكالة رقم (....) عن شركة أبناء (...) وكيل المدعية عن دعواه طلب مهلة لتحريرها، فأمهلته الدائرة لذلك كما قدم وكيل المدعى عليهما دفع جاء فيه: ١- وحيث أن الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى إخطار المدعي لموكلتي المدعى عليها لأداء الحق المدعى به، وفق لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب الاخطار، وحيث أن الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط أساسي لقيد القضية وقبولها ولان نظر الدعوى والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الإجرائية الأساسية للقيد يحتم القول بعدم قبول الدعوى لعدم الاخطار. ٢- لما كان طلب وكيل المدعية بــ(لذا أطلب من فضيلتكم: ١- التفتيش والمحاسبة والاطلاع على الكشوف البنكية للشركتين والدفاتر التجارية بقوة القضاء، مع منع المدعى عليهم من السفر والتصرف وحسبنا الله ونعم الوكيل. ٢- إثبات قدر ملكيتي في الشركتين (الفعلية) بعد تنازل أكثر الورثة وارتفاع نصيبي بسبب تنازلهم، ولوجود أموال لي تستثمر في الشركتين (ولما كان طلب المدعية من الدائرة عدة طلبات لا رابط بينهم في دعوى شراكة محل الدعوى مع المدعى عليهما دون تقديمه مستندات وعقود وقرارات الشركة المتعلقة بها يعد طلباً غير مقبول فالدائرة لا تبحث للمدعية عن بينة ولا سيما إذا كانت طلبات المدعي على أمور هو لا يعلما ولم يطلع عليها ولم تثبت شراكته، وعليه كان الأولى بالمدعية تحديد الطلب بدقه وعدم الجمعي بين الطلبات، وعليه اطلب رفض الدعوى وعدم قبولها.) وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إمهالا لوكيل المدعية لتحرير دعواه، كما قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من جهة الاخطار، والله الموفق. ثم في جلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعواه فأرسل عبر المحادثة الكتابية نصها (قدم صحيفة دعواه وهي المشار إليه أعلاه)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال ١٥ يوم ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم أخرى ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده في الجلسة القادمة، على أن يكون الرد بصيغة مكتوبة وصيغة (بي دي إف) وأن على كل طرف الالتزام بذلك. ثم في جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليهما، وأفاد وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة لتقديم بينه لموكلته، فأحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهم بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما جاء في صحيفة الدعوى وما قدمه الأطراف، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى التفتيش والمحاسبة والاطلاع على الكشوف البنكية للشركتين المدعى عليهما والاطلاع على الدفاتر التجارية، وإثبات قدر ملكية موكلته (الفعلية) في الشركتين، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨ / ١٤٤١هـ على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن وكيل المدعية جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها فطلب المحاسبة ثم طلب الاطلاع على الكشوفات البنكية والدفاتر التجارية ثم طلب إثبات ملكية موكلته الفعلية، ومع هذه الطلبات المتعددة والتي لكل منها إجراء مستقل في النظر القضائي، نجد أنها واقعة أيضًا على شركتين ولكل شركة ذمة مالية مستقلة؛ وعليه واستناداً للفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (...، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وحيث إن وكيل المدعية أعطي المهلة لتحرير دعواه وحصر طلباته فلم يحصرها؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ (...)بموجب سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليهما/ شركة(...)بموجب سجل تجاري رقم (...)، وشركة أبناء (...)للمقاولات مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430395481 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣٩٨٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب التفتيش والمحاسبة والاطلاع على الكشوف البنكية للشركتين المدعى عليهما والاطلاع على الدفاتر التجارية، وإثبات قدر ملكية موكلته (الفعلية) في الشركتين، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/(...) بموجب سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليهما/(...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، وشركة أبناء (...) للمقاولات مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعية تقدمت بدعواها ضد المدعى عليهما بطلب حقوقها، ثم حصرت دعواها بطلب ندب الخبرة لتعيين أرباحها والحكم بها، والتي استلمتها الشركة الثانية المدعى عليها، حينما دخلت في حصة مورث موكلتي بعد وفاته في الشركة المدعى عليها الأولى، وأن المدعية (...) قد توفيت رحمها الله بعد صدور الحكم الابتدائي محل هذا الاعتراض، وكانت قد حصرت دعواها قبل وفاتها بطلب ندب الخبرة لتعيين أرباحها والحكم لها بها وفقاً للبريد الالكتروني المرسل للدائرة ناظرة القضية قبل الحكم محل هذا الاعتراض، أن حقوق المدعية تتمثل في أرباحها التي استلمتها الشركة الثانية (شركة(...) بالخطأ حينما قدمت شخصيتها باعتبارها شركة الورثة ودخلت في حصة مورث المدعية في الشركة المدعى عليها الأولى(شركة (...)، واختتم بطلب ندب الخبرة المحاسبية لتعيين أرباح المدعية والحكم بها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هــ، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المقدم بالقضية، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها أحال على ما جاء في الحكم الابتدائي واكتفى بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هــ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولاينال من ذلك ما أورده المستأنف من أنه حصر طلبه في الأرباح، فإن دعواه بالأرباح لازالت في مواجهة شركتين مستقلتين في ذات الدعوى، كما أن ممثل المدعية أورد في دعواه طلب إثبات قدر ملكية موكلته الفعلي؛ مما يعني أن قدر ملكية المدعية لازال غير متحرر و الأصل تقرير قدر الشراكة أولاً ثم البناء عليه في المطالبة بالأرباح، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث