حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430422023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327228/1444
رقم الحكم:4430422023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422023 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470327228 لعام 1444هـ المدعى: شركة العزائم لتقنية الكهرباء المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب للمدعى عليها وذلك في تنفيذ أعمال تمديد الكابلات المتوسطة والخفيفة الجهد وتركيب القواطع، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٨٤,٥١٢) مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً، ونفذت المدعية أعمال بلغت تكلفتها (٥,٠٤٢,٠١٢.١٢) خمسة ملايين واثنان وأربعون ألفاً واثنا عشر ريالاً واثنتا عشرة هللة، وسددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٤,٥٠١,١٠٥) أربعة ملايين وخمسمائة و ألفاً ومائة وخمسة ريالات، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٠,٩٠٧.١٢) خمسمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات واثنتا عشرة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٠,٩٠٧.١٢) خمسمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات واثنتا عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تنفيذ أعمال تمدد الكابلات المتوسطة والخفيفة الجهد المؤرخ في ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٢-ملحق رقم (١) على عقد تمدد الكابلات المتوسطة والخفيفة الجهد المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ والمبرم بين المدعية والمدعى عليها. ٣-عقد اتفاق لتنفيذ أعمال المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ في١٤٣٩/٠١/١٢هـ. والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعى عليها. 4-عقد تنفيذ تمديد الكابلات المؤرخ في ٢٠١٧/٠٥/١٥م. ٥-خطاب تسليم مشروع درب الحرمين الصادر من المدعية والموجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢م والمتضمن إفادة المدعية بالانتهاء كاملاً من المشروع والمذيل بتوقيع المدعية. ٦-مستخلص رقم (٥) في ٢٠١٨/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. ٧-مستخلص رقم (٦) في ٢٠١٨/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٧٥,٨٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. ٨-مستخلص رقم (٦) في ٢٠١٨/٠٢/٠٨م بمبلغ قدره (١٣,٥٠٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات. ٩-مستخلص رقم (٨) في ٢٠١٨/١٢/١٣م بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال. ١٠-فاتورة في ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٠٩,٨٧٥.٨٠) أربعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمانون هللة. ١١- فاتورة في ٢٠٢١/١٢/٠١م بمبلغ قدره (١,٣٧٦.٣٢) ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في المذكرة المقدمة والتي ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال تمديد الكابلات المتوسطة والخفيفة الجهد في مشروع (درب الحرمين – مخطط السليمانية بجدة)، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال (٤٥) يوماً من تاريخ توريد الكابلات، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، وقد نص العقد على أن تكون قيمة الأعمال مبلغ وقدره (١,٠٧٢,٤٨٤) مليون واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وتم تم ابرام ملحق للعقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ لوجود أعمال إضافية والمتمثلة في (تمديد كمية إضافية من الكابلات)، وتم الاتفاق بين الطرفين على زيادة قيمة العقد لتصبح (١,٨٨٤,٥١٢) مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً، ثم قامت الشركة المدعى عليها بتكليف المدعية بأعمال إضافية في ذات المشروع والمتمثلة في (تركيب قواطع كهربائية) وتم ابرام عقد بشأنها بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٢هـ بقيمة (٣,١٥٧,٥٠٠) ثلاثة ملايين و مائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال، وذكر بأن موكلته قامت بتنفيذ كامل الأعمال الموكلة لها، وقامت بتسليم المدعى عليها خطاب مؤرخ في ٢٠١٨/١٢/١٢م يتضمن تسليم الأعمال المنفذة، و المذيل بختم استلام من قبل المدعى عليها، وعلى اثره قامت المدعى عليها بتسليم الأعمال للشركة السعودية للكهرباء بموجب خطابها المؤرخ في ١٨ يوليو ٢٠١٨م، وصدر من الشركة السعودية للكهرباء محضر مؤرخ في ٢٠١٨/٠٩/٠٩م باستلام الاعمال المنفذة، وتضمن المحضر معاينة الشبكة و التأكد مطابقتها للمواصفات و وافقت الشركة السعودية للكهرباء على استلام شبكة المخطط، والذي يعد استلاماً نهائياً للأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها كاملةً بنجاح، وتبقى في ذمة الشركة المدعى عليها لموكلته مبلغ وقدره (٥٤٠,٩٠٧.١٢) خمسمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات واثنتا عشرة هللة، وتفصيلها على النحو الآتي: ١- مبلغ وقدره (٥٠٤,٢٠١,٢) المتمثلة في نسبة (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بين الطرفين مقابل حسن التنفيذ، بموجب كشف حساب مؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٠١م. ٢- مبلغ قدره (٣٥,٣٢٩,٦) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وعشرون ريالاً وستة هللات، كقيمة أعمال إضافية متمثلة في نقل أماكن المحطات لاختلاف طول الكابلات. ٣- مبلغ قدره (١,٣٧٦.٣٢) ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، المتمثلة في قيمة فروقات في احتساب المستخلصات، وذلك بموجب كشف حساب مؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٠١م، وطالبت المدعية المدعى عليها بسداد مستحقاتها، إلا أن الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن الوفاء بما ترتب في ذمتها من قيمة المطالبة محل الدعوى، مما اضطر موكلته لإقامة الدعوى، وحصر أسانيد الدعوى فيما يلي: ١-عقد تنفيذ تمديد الكابلات المؤرخ في ٢٠١٧/٠٥/١٥م. ٢- ملحق عقد تمديد الكابلات المؤرخ في ٢٠١٧/١٢/٢٧م. ٣-عقد تنفيذ الأعمال الإضافية المتمثلة في تركيب القواطع الكهربائية المؤرخ ٢٠١٧/١٠/٠٢م . ٤- محضر استلام كامل الاعمال المنفذة الصادر من الشركة السعودية للكهرباء. ٥- خطاب مرسل من المدعى عليها الى الشركة السعودية للكهرباء. ٦- خطاب تسليم المشروع مصادق عليه من المدعى عليها. ٧- كشف حساب بقيمة (١٠%) من اجمالي قيمة العقود بالإضافة الى الاعمال الإضافية. ٨- كشف حساب بقيمة فروقات احتساب المستخلصات. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره (٥٤٠,٩٠٧.١٢) خمسمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات واثنتا عشرة هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال المتمثلة في أتعاب المحاماة التي تكبدتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأمهل وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع جوابه أشار لتوصل الطرفين إلى صلح، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلا بأن ما جاء في الدعوى من التعاقد صحيح ولكن ليس للمدعية إلا مبلغا قدره (٥٢٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال، وبسؤال الطرفين عما اصطلحا عليه تبين انهما اصطلحا على ما يلي: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٥٢٣,٧٨٠.٥٢) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً واثنتان وخمسون هللة مقسطا على عشرة أقساط، الأول منها بمبلغ قدره (٧٣.٧٨٠.٥٢) ثلاثة وسبعون ريالاً وثمان وسبعون هللة ويسلم حالا، ويبقى تسعة أقساط كل منها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تسلم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بحق سابق عليه ولا بحقوق مستحقة بموجب العقدين المؤرخين ٢٠١٧/٠٥/٠٥م ولا ٢٠١٧/١٠/٠٢م؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلباته موكلته في إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ موكلته أعمال مقاولة بمبلغ إجمالي وقدره (٥٤٠,٩٠٧.١٢) خمسمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات واثنتا عشرة هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الاتفاق على الصلح، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث