حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430402426

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439534718/1443
رقم الحكم:4430402426
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534718 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430402426 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 439534718 لعام 1443هـ المدعي: طلال بن حمد بن سالم القبساني هديل حمد سالم القبساني عبد الله حمد سالم القبساني هلا حمد سالم القبساني هاله حمد سالم القبساني هوازن حمد سالم القبساني هند محمد عبدالسلام الريو المدعى عليه: عبدالمحسن حمد سالم القبسانى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد الجلسة التحضيرية في يوم الاثنين 26 / 12 / 1443هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعين؛ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر نظام تقاضي طلب المدعى عليه المقيد بالرقم (433940314) وتاريخ 25 / 12 / 1443هـ والمتضمن اعتذاره عن حضور هذه الجلسة وطلبه تحديد موعداً آخر لظرفه الصحي وأرفق إجازة مرضية له لمدة (5) أيام من تاريخ 25 / 12 / 1443هـ صادرة عن مستشفى القريات العام. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وتحديد موعد آخر لعقد الجلسة التحضيرية. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في هذا اليوم الاثنين 3 / 1 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر/ عبد الاله بن حمدان بن هليل الشمري "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعين بموجب أرقام الوكالات التالية: (434965217 – 435007929 – 435007468 – 435007127 – 435007084 – 435007400 – 435006996) والمخول له في جميعها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (38758) وتنتهي بتاريخ 24 / 11 / 1448هـ. كما حضر المدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين أن رخصة محاماة مقيم الدعوى تنتهي بتاريخ 24 / 11 / 1443هـ بينما هذه الدعوى مقامة بتاريخ 30 / 11 / 1443هـ أي بعد نهاية رخصة المحاماة؛ وبسؤال وكيل المدعين عن هل قدم طلباً بتجديد رخصة المحاماة؛ ذكر بأن رخصة المحاماة تم تجديدها بتاريخ 23/ 11 / 1443هـ؛ وأكد أنه وكيل عن جميع المدعين سوى المدعية هديل بنت حمد القبساني فقد فسخت وكالتها له. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعين إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أن: موكيله شركاء محاصين للمدعى عليه في مؤسسة عبد المحسن القبساني السجل التجاري رقم (...) وقد تم عقد الشراكة شفهياً. وطلب في ختام دعوى موكيله: إثبات ملكية موكيله لعدد (17) حصة من رأس مال المؤسسة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن عدد الحصص المراد إثباتها لكل واحد من موكيله؛ فذكر بأنه قد دون عدد الحصص المشار إليها في الطلب إجباراً من نظام ناجز وإلا الصحيح هو أن للمدعية هند بنت محمد بن عبد السلام عدد (24) حصة وللمدعي طلال بن حمد عدد (14) حصة وللمدعي عبد الله بن حمد (14) حصة وللمدعية هالة بنت حمد (7) حصص وللمدعية هوازن بنت حمد (7) حصص وللمدعية هلا بنت حمد (7) وهو ما يطلب إثباتها لموكيله. ثم سألته الدائرة أيضاً عن قيمة كل حصة فذكر بأنه لا يعلم ذلك وإنما دخلوا شركاء عن طريق الإرث بالمؤسسة قبل توزيعه ولم يدفعوا مبالغ لأجل الشراكة ؛ وعدد كامل حصص المؤسسة محل الشراكة (192) حصة. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته عن الدعوى إعمالاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) ثم عرضت الدائرة الصلح بين طرفي الدعوى؛ فذكر وكيل المدعين أن موكيله يرفضون الصلح. وبطلب الإجابة من المدعى عليه وحصر دفوعه وطلباته؛ ذكر بأن المؤسسة محل الدعوى هي ملك لوالده وقد سجلت بإسمه من حياة مورثهم وآلت الى المدعين بما فيهم هو عن طريق الإرث وهم شركاء فيها بالإرث ولم يتم الاتفاق على إنشاء شركة محاصة؛ ولهم الحق في المؤسسة كلاً حسب نصيبه الشرعي وليست حسب الحصص المدعاة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين هل كانت المؤسسة محل الشراكة باسم المورث أو باسم المدعى عليه قبل وفاة المورث؛ فذكر بأن المؤسسة محل الدعوى هي ملك للمورث إلا أنه قد سجلها باسم المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعين تحديد نطاق أدلة موكيله ؛ ذكر بأنه يستند إلى الوكالات المرفقة والتي تم إصدارها بعد وفاة المورث لغرض إنشاء شركة وفقاً للمدون في الوكالات. ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعين بأنه لا يعلم عن ذلك ويطلب مهلة لمراجعة موكله لغرض التأكد من هذه الجزئية. فأفهمته الدائرة برفض طلبه استناداً إلى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي ألزمت المدعي بتحديد قائمة الشهود في الجلسة؛ فأكد على طلبه مهلة. وأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأكد رفضها. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعين يهدفون من هذه الدعوى إلى الحكم بإثبات شراكتهم كشركاء محاصين في المؤسسة العائدة للمدعى عليه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وفقاً للتالي: 1- إثبات شراكة المدعية/ هند بنت محمد بن عبد السلام بعدد (24) حصة من حصص المؤسسة. 2- إثبات شراكة المدعي/ طلال بن حمد بعدد (14) حصة من حصص المؤسسة. 3- إثبات شراكة المدعي/ عبد الله بن حمد بعدد (14) حصة من حصص المؤسسة. 4- إثبات شراكة المدعية/ هالة بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسة. 5- إثبات شراكة المدعية/ هوازن بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسة. 6- إثبات شراكة المدعية/ هلا بنت حمد بعدد (7) حصص من حصص المؤسسة. وبما أن حقيقة النزاع الماثل ناشئ عن إثبات شراكة متفرعة عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً للفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: فبما أن الثابت باتفاق أطراف الدعوى أن المؤسسة محل النزاع هي ملكاً لمورثهم وإنما سُجلت باسم المدعى عليه في حياة المورث صورياً؛ والثابت أيضاً مما ذكره وكيل المدعين أن موكيله شركاء في هذه المؤسسة عن طريق الإرث؛ وبما أن المدعى عليه يقر بأن المدعين شركاء في المؤسسة عن طريق الإرث كلاً بحسب نصيبه الشرعي وينكر الاتفاق على إنشاء شراكة محاصة وفقاً للحصص المدعاة؛ وبما أن شركة المحاصة تُثبت بجميع طرق الإثبات وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات) وبما أن وكيل المدعين لم يقدم ما يثبت نشؤ أي اتفاق على إنشاء شراكة محاصة وما استند إليه من الوكالات الموكل بها المدعى عليه من الورثة ليس فيها ما يثبت نشؤ الاتفاق ابتداءً وإنما غاية ما فيها هو توكيل المدعى عليه بالتوقيع على عقود التأسيس وهذا لا يستفاد منه انعقاد إرادة الورثة على إنشاء شركة محاصة، لذا فإن الدائرة قد أفهمت وكيل المدعين بأحقية موكيله بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه طبقاً لأحكام الباب الثامن من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ إلا أنه رفض ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. وتشير إلى أن حكمها الماثل مُنصبٌ على رفض إثبات شراكة المحاصة والتي تُعد من شركات العقود وفقاً لما أشير إليه في الأسباب مع ثبوت شراكة الورثة في المؤسسة شراكة أملاك بموجب الإرث كلٌ بحسب نصيبه الشرعي؛ إذ بين شركات العقود والأملاك فرقٌ فشركات العقود هي اجتماعٌ في التصرف وشركات الأملاك والأموال هي اجتماع في الاستحقاق [كشاف القناع 8 / 476] ولا يلزم من عدم ثبوت شراكة العقود بين الورثة عدم ثبوت شراكة الأملاك. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439534718) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430402426 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439534718 لعام 1443هـ المدعي: طلال بن حمد بن سالم القبساني هديل حمد سالم القبساني عبد الله حمد سالم القبساني هلا حمد سالم القبساني هاله حمد سالم القبساني هوازن حمد سالم القبساني هند محمد عبدالسلام الريو المدعى عليه: عبدالمحسن حمد سالم القبسانى الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم الصادر من هذه الدائرة، والمؤرخ في 18/2/1444هـ - محل طلب التماس إعادة النظر الماثل-؛ والقاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا الصادر بتاريخ 5/1/1444هـ القاضي برد الدعوى، للأسباب الواردة فيه، وتحيل إليه الدائرة إليه وقائع وأسبابًا وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ثم إنَّ بعض المدعين في ثاني الحال قدَّما طلب التماس إعادة النظر في حكم هذه الدائرة المشار إليه وتلخص بأن الحكم محل الالتماس انتهى إلى رد الدعوى مع وجود أدلة وبينات مؤثرة في الدعوى ولم ينظر فيها، وأن الدائرة لم تنظر إلى أن محل إثبات الشراكة قد انتقل صوريًا إلى المدعى عليه، وأن الحكم تضمن تناقضًا حيث قررت عدم وجود شراكة، ثم أثبتت الشراكة بوجه مختلف، كما تضمن غشًا وتدليسًا من المدعى عليه، حيث ذكر بأن المؤسسة مسجلة باسمه قبل وفاة مورثهم، والصحيح أن المؤسسة الواقعة بحي الفيصلية بالقريات كانت باسم مورثهم، وهي المركز الرئيسي، وفروعها، ومنها فرعان باسم المدعى عليه وكل تعاملاتها باسم مؤسسة حمد القبساني، وبعد وفاته قام المدعى عليه بنقل سجل باسمه ليحل محلها، وأنه غش أثّر على حكم الدائرة، وانتهى إلى طلب إعادة النظر في الدعوى. وأحيل الطلب الماثل إلى هذه الدائرة، وحددّت لنظره جلسة هذا اليوم الأربعاء 20/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، فحضرها عن المدعيين/ طلال بن حمد بن سالم القبساني، وهوازن حمد سالم القبساني وكيلهما/ عيد بن مقبل بن عويد القحطاني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44664135) ووكالة رقم (44837185) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وأفاد الحاضر بأن التماسه قدم عن موكيله المشار إليهما أعلاه فقط وهما (طلال وهوازن)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث يهدف المتقدم من طلبه إلى التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة المؤرخ في 18/2/1444هـ، ولما كان التماسُ إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية هو من طرق الطعن الخاصة غير الاعتيادية على الأحكام النهائية لمعالجة ما قد يشوب الأحكام المنصوص عليها من عيوبٍ في الإرادة القضائية، ولما كانت حقيقة طلب التماس المتقدم إعادة النظر في الحكم المشار إليه، هو اعتراضٌ موضوعيٌ على الحكم، ليس التماسُ إعادةِ النظر المقرر في النظام محلاًّ له، ولما كان طلبُ الالتماس الماثل لا ينطبق على الحالات المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية، بل جاء خِلْواً من ذلك كلَّه، ولا يرتكن إلى أيٍّ من الحالات المشمولة بأحكام المادة المشار إليها ؛ فهو خليقٌ بعدم القبول؛ لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه وبه تقضى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم بـ 18/3/1444هـ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث