حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430418523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370662/1444
رقم الحكم:4430418523
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370662 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430418523 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470370662 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 5/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 29/ 2/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم: (....) وتاريخ: 9/ 4/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق كافة مستنداتها خلال يومين، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 25/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ: 20/ 5/ 1444ه، فتبين للدائرة أن الدعوى لم تُحرر، وأن هذه اللائحة المرفقة هي نفسها الموجودة في صحيفة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها الالتزام بما طُلب منها وبما سيُطلب وإلا فإن الدائرة ستفرض عليها الغرامة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، فاستعدت بذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى شفهياً فذكرت (قد سبق إقامة دعوى من شركة (...) ضد شركة (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩٥٦٠٦٥٩) وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، والقضية انتهت بحكم قطعي نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٠,٥٧٠) مئة وعشرة آلاف وخمسمائة وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.) بموجب صك رقم (...) وتاريخ 3/ 3/ 1444هـ، وطلبت إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (22.114) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 24/ 5/ 1444ه المتضمنة (- أن دعوى التعويض تتطلب توفر أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض والتي هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية , وهذا غير متوفر في دعوى المدعية وحيث انها معروفه للجميع بانها باكتمال أركانها فقط يكتمل التعويض ويقر الشرع لصاحبه ان يطالب من انشغلت ذمته بهذا التعويض. - وبما أن المدعية تطلب إلزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرتها للشكاية، فان موكلتي منكرة لاضطرارها للشياكة، ونامل النظر لصك الدعوى الاصلية فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعية للشكاية حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وإن من المتقرر بأن مصروفات الدعوى تلزم الشخص المماطل أو الذي يعلم بأنه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الإضرار به،وهنا لم يثبت المدعي ان موكلتي ماطلته المدعية وكان على عبء اثبات بما تدعي به ولم يكن ذلك مطل بل قضايا يثبت فيها الحق بتقديم المستندات الملزمة للحق المطالب به، وصرح الشيخ (...) في رسائله وفتاواه: بأنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه و أنه مبطل في دعواه أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات (ينظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٢ / ٣٤٦) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، ولحرمة مال المسلم فلا يحل استباحته وأخذه منه إلا بيقين، ولا موجب هنا لأخذه.). وبسؤال وكيلة المدعية عن استلام المحامي للأتعاب فذكرت بأنه لم يستلم شيء حتى الآن، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (22.114) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٥٦٠٦٥٩) المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والتي انتهت بحكم لصالح المدعية، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت أن موكلتها غرمت شيئاً في سبيل إقامة الدعوى حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركة(...)سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث