حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430353798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102765/1443
رقم الحكم:4430353798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102765 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430353798 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٧٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى في تقديم وكيل المدعي لائحةً تضمنت دعواه ونصها: (١ – بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٩م وهو تاريخ نشوء الحق وتاريخ العقد والعلاقة بينهما تجارية أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد إيجار معدات قامت المدعية بموجبه بتأجير المدعى عليها عدة أنواع من المعدات للعمل في المشاريع التابعة للمدعى عليها، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٩م، ومنها مشاريع (...) ب(...) بأجرة شهرية وصل مجموعه (١,٢١٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنتي عشر ألف ريال سعودي، وهي قيمة العقد - مستند١ - غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وتمت زيادة المعدات المؤجرة واستمرارها في مشاريع المدعى عليها المتعددة وهي عبارة عن كرينات وسطحات ورافعات وانتهى العقد. ٢ – بلغت الإيجارات المستحقة على المدعى عليها حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م مبلغ مقداره (٢,٠٧٣,٨٣٦.٨٦) مليونان وثلاثة وسبعون الفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا سعودي وستة وثمانون هللة - مستند٢- لم تقم المدعى عليها بسداده حتى تاريخه دون سبب مشروع وفترة المطالبة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٩م، حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢١م.) وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلستها التحضيرية في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة،كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، واشارت الدائرة إلى عدم إرفاق وكيل المدعى عليها جوابه عبر النظام، وبسؤاله عن ذلك أجاب:... فجرى إفهامه بإنها المهلة الأخيرة، ولأجله رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، تشير الدائرة إلى اطلاعها على الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها، وجرى إفهامه بتقديم الجواب الموضوعي المفصل على جميع ما قدم من المدعي، واحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ قدم ذات الدفع الشكلي السابق وقرر أنه لا يرغب الجواب عن الدعوى موضوعًا، وقد أنذرته الدائرة بأنه إن لم يجب عن الدعوى سيعد ناكلًا، لذا فإن الدائرة عدته ناكلًا عن الجواب، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، قررت إحالة الأطراف لمنصة خبرة، ولأجله رفعت الجلسة.، ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بأن الخبير تواصل معهما، وأنهما سلماه كافة المستندات المطلوبة، وحيث لم يصل التقرير حتى الآن عبر المنصة؛ فعليه جرى رفع الجلسة..ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...)، وحضر المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديمه جواب موضوعي على الدعوى، فأجاب باكتفائهم بما سبق وأنهم قد أرسلوا المستندات للخبير، فسألته الدائرة هل لديهم ملاحظات على تقرير الخبير، فأجاب بالنفي، وبعرضه على المدعي وكالة طلب الحكم بأتعاب الخبير، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)، وبسؤال الأطراف عن قيمة أتعاب الخبير ومن الذي دفعها، فأجاب وكيل المدعي بأن موكله هو من دفع أتعاب الخبير وقدرها (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال، وقدم ما يثبت ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وقد حصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٢,٠٧٣,٨٣٦.٨٦) مليونان وثلاثة وسبعون الفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا سعودي وستة وثمانون هللة وذلك لقاء قيمة استئجار المدعى عليها لمعدات المدعى عليها لاستخدامها في مشاريعها ولما كان هذا النزاع يتعلق بتاجرين ويتناول نزاعا تجاريا متعلقا بأعمالهم التجارية الأصلية والتبعية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التاجارية بناء على على المادة ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه مرارا الجواب على الدعوى ولكنه لم يجب على موضوعها مما تعتبره الدائرة ناكلا عن الجواب ونكوله يقوّي جانب المدعي وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...)، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ مبلغ مقداره (٢,٠٧٣,٨٣٦.٨٦) مليونان وثلاثة وسبعون الفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا سعودي وستة وثمانون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير ولما كان وكيل المدعى عليها لم يتقدم بملاحظاته على التقرير وقرر في الجلسة الأخيرة بأنه ليس لديه ملاحظات على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما عن أتعاب المحاماة وحيث أنه قد تبين للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعي ويتبين ذلك جليا في نكوله عن الجواب وفي كون تقرير الخبير أتى موافقا لدعوى المدعية تماما وانبنى على هذه المماطلة تكبّد المدعي الأتعاب للحصول عللى حقه وحيث الدائرة لها الحق في تقدير الأتعاب حسب ما تراه فإنها تقدر الأتعاب التي يستحقها المدعي مبلغا وقدره مئتا ألف ريال (٢٠٠٠٠٠ ريال) وتقضي به وبناء على ما سبق كله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره مليونين وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالا وستة وثمانين هللة (٢,٣٠٨,٣٣٦.٨٦) ريال للمدعي (...) (...)الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) وفق ما تضمنته الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث