حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430657243

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449043723/1444
رقم الحكم:4430657243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043723 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430657243 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 449043723 لعام 1444هـ المدعي: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية المدعى عليه: حمد محسن بن عوض المهري مؤسسة حمد محسن المهري للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/05/28ه الموافق 2017/02/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات وملابس رجالية وتاريخ ابتداء التعامل 06/09/1436هـ الموافق 01/06/2017م بثمن إجمالي قدره (116,010.36) مائة وستة عشر ألفًا وعشرة ريالات وستة وثلاثون هلله سدد منه (50,614.00) خمسون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب- كشف حساب مبين فيه الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,071.00) تسعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريال. وقد سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2016م إلى تاريخ 17/08/2022م بمبلغ قدره (59,071.00) تسعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصلة فذكر بأن الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه فسألته الدائرة عما يثبت نسبة التوقيع للمدعى عليه فأبرز فتح حساب بين موكلته والمدعى عليه تضمن توقيع المدعى عليه وطلب وكيل المدعية مهلة لإبراز مزيد من البينات فأمهل لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وان له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فرفض توجيهها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,071.00) تسعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريالا. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في طلب فتح حساب بين المدعية والمدعى عليه كما أبرز جملة من الفواتير والدائرة بتفحصها لتلك المستندات وجدتها غير موصلة للمطالبة، ذلك أن الفواتير تحمل توقيع مغاير للتوقيع الوارد في طلب فتح الحساب، فلا ترقى للوصول بمبلغ المطالبة، مما ترى الدائرة معه عدم كفاية البينة للحكم بالمطالبة، وبعد عَجز المدعي عن تقديم البينة على المطالبة أفهمت الدائرة وكيله بأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، غير أنه رفض ذلك، ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى برفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430657243 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449043723 لعام 1444هـ المدعي: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية المدعى عليه: حمد محسن بن عوض المهري مؤسسة حمد محسن المهري للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,071.00) تسعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريالا قيمة مستلزمات رجالية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 28/05/1444ه القاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بعدة أسباب منها: عدم اعتبار البينات المقدمة والممهورة بتوقيع المدعى عليها موصلة وهذا مجانب للصواب إذ كيف يتم رفض التوقيع الوارد في الفواتير وكشف الحسابات بالاستقراء والنظر دون أخذ القول من المدعى عليها وذلك بناء على المادة 42 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، وكذلك يخالف صاحب الفضيلة بأنه ليس لموكلته إلا توجيه اليمين فالنص جلي بأن اليمين تكون على من أنكر ولا يوجد ما يفيد انكار المدعى عليها، وختم اللائحة بطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى و نقض الحكم الصادر برفض الدعوى ومن ثم الحكم بجميع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 09/07/1444ه، وفيها حضر وكيل المستأنفة وأحال إلى الاعتراض المقدم وطلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت كون مؤسسة ركن القيصرية يملكها المدعى عليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 24/07/1444ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية وقدم للدائرة عدة مرفقات واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وبتاريخ 29/07/1444ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المستأنفة ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه بأداء اليمين التي طلبها وكيل المستأنفة وحصر وكيل المستأنفة دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (59,071) ريال واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فلما كانت بينة المدعية غير موصلة وقد طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه النافية للدعوى ولعدم حضور المدعى عليه فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين النافية عليه امتثالا لحديث النبي صلى اله عليه وسلم (شاهداك أو بيمينه) ووفقا للمادة 97 من نظام الإثبات، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر فقد عدّته الدائرة ناكلا وقضت عليه بدعوى المدعية، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما يلي: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 28/05/1444هــ، و المنتهي إلى رفض هذه الدعوى. والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ حمد محسن بن عوض المهري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة حمد محسن المهري للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (59,071) ريال نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/5/28هـ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ حمد محسن بن عوض المهري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (59,071) ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث