حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430433872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122390/1444
رقم الحكم:4430433872
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122390 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430433872 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470122390 لعام 1444هـ المدعي: شركة شبكة مباشر المالية المدعى عليه: مؤسسة إفادتك للمقاولات الوقائع تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 411389803 وتاريخها 1441/06/25 هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 432217461 وتاريخها 1443/05/08 هـ الصادرة من كتابة عدل جدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها وقدره (40.917) أربعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا مقابل قيمة توريد أجهزة لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في أمر الشراء بالإضافة إلى حوالة بنكية وخطاب صادر من المدعى عليها تتعهد فيه بتوريد التراخيص اللازمة والمذيل بختمها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/20، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم سلفا، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم مذكرتها الجوابية عبر النظام رغم إمهالها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم التوريد لصالح المدعية بموجب خطاب التعهد المحرر من قبل موكلتك خلال المدة المذكورة فيه ؟ فقرر قائلا: إن التراخيص تم توريدها مع الأجهزة، وأما خطاب التعهد المحرر من قبل موكلتي والمذيل بختمها صحيح، هكذا قرر، وبسؤاله هل استلمت موكلته مبلغ المطالبة فقرر قائلا: نعم، لقد استلمته، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الخطاب فتبين تعهد المدعى عليها بتوريد التراخيص المتعلقة بالأجهزة محل الدعوى وذلك حتى مدة أقصاها السابع من يونيو لعام 2022 م، كما تضمن الخطاب استلام المدعية للأجهزة محل الدعوى وذلك قبل صدور الخطاب من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك ذكر أن الموزع شركة سيسكو أفاد أن التراخيص من ضمن الأجهزة التي تم توريدها،هكذا أجاب،ثم عقب وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي طالبت المدعى عليها بتوريد التراخيص وذلك بموجب خطاب التعهد الصادر من قبلهم وأخبروا موكلتي بأنه سيجري العمل على إعادة مبلغ المطالبة وذلك في تاريخ 2022/06/14 م، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود حوالة بنكية بمبلغ المطالبة لحساب المدعى عليها بالإضافة إلى أمر شراء وخطاب تعهد من قبل المدعى عليها تتعهد فيه بتوريد التراخيص المتعلقة بالمعدات محل الدعوى حتى مدة أقصاها السابع من يونيو لعام 2022م وفي حال عدم التوريد سيتم إعادة المبلغ المدعى به للمدعية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. عقدت الدائرة الجلسة الثالثة بتاريخ 27/05/1444 ونصها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية المسجلة بياناته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولا من ينيبها، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح الحكم في القضية رقم 4470122390 وتاريخ 02/03/1444، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه فأحال إلى الطلب المرفق رقم 4410545514، بطلب تصحيح الحكم حسب الحكم الصادر من قبل الدائرة والمؤرخ بتاريخ 23/04/1444وأفاد بضرورة تصحيح الحكم حيث أن محكمة التنفيذ لم تنفذ الحكم لخلو الحكم من اسم مالك المؤسسة ورقم هويته، لاعتبار أن مالك المؤسسة و المؤسسة ذمتهما واحدة، وبعد الاطلاع على طلب تصحيح الحكم، قررت الدائرة قبول الطلب. الأسباب: وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من طلب تصحيح منطوق الحكم، وحيث لم يذكر اسم مالك المؤسسة المدعى عليها، واستناداً إلى أن ذمة مالك المؤسسة ومؤسسته واحدة، وحيث نصت المادة الحادية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، مما تنتهي معه الدائرة إلى تعديل الخطأ المادي في منطوق الحكم وبه تقرر. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول تصحيح الحكم، ويكون الحكم كالآتي: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه نجيب نواف ريدان هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة إفادتك للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شبكة مباشر المالية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40.917) أربعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا. ثانيا / إلزام المدعى عليه نجيب نواف ريدان هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة إفادتك للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شبكة مباشر المالية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.100) أربعة آلاف ومائة ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النمي