حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430423523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470133979/1444
رقم الحكم:4430423523
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430423523 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٣٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات من كسارات وسيور ورولات وليات هيدروليك، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٦٥٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٥٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٧٢,٦٥٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ ذات الرقم ١٨٣٩٨٥١٧٧، وإرسال رابط الجلسة لها بنجاح لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا بينتي هي كشف حساب ومذيل بختم المدعية هكذا أجاب، وبالاطلاع على المرفقات وجدت كشف حساب مكون من ورقتين وعلى الصفحة الأولى منه ختم غير واضح، وبسؤاله عن صور الشيكات المرفقة في المعاملة أجاب قائلا لقد أرفقت خطأً، وهي متعلقة بدعوى أخرى هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلا أطلب مهلة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاقه في النظام خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، ولإمهال وكيل المدعية رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره مالكة المؤسسة المدعى عليها، وبسؤالها عن السجل التجاري أجابت قائلة أطلب مهلة لإحضاره هكذا أجابت، وبعرض ما دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت قائلة إن مالك المؤسسة السابقة توفي قبل سنة تقريبا وكان قبلها مريض وكنت مطلعة على أعمال المؤسسة في الست سنوات الماضية ولا أذكر أنه تم التعاقد مع الشركة المدعية وأطلب تزويدي بالعقود والبينات هكذا أجابت، وبالاطلاع على ما أرفقه وكيل المدعية في النظام تبين أنه يتعذر الاطلاع عليها فأفهمت وكيل المدعية بإعادة إرفاقها مرة أخرة كما أفهمت مالكة المؤسسة المدعى عليها بإحضار السجل التجاري للمؤسسة كما أفهمتها بتحرير جوابها عن الدعوى فاستعدا بذلك ولإمهالهما رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (١٨٨٨٢٧٥٢٦) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبالاطلاع على بينات المدعية المقدمة الكترونيا وجدت الدائرة من ضمنها كشف حساب مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤاله عنه أفاد بأن التوقيع هو توقيع المدعى عليها والختم ختمها ا.هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل الساق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٥٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها فلم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذراً في ذلك مما يقترن معه قوة موقف المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب بكامل مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المحرر العادي يعد حجة على من نسب إليه وصادرا منه مالم ينكر صراحة ما نسب إليه استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت بالدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٦٥٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث