حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430384630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363056/1444
رقم الحكم:4430384630
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363056 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384630 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470363056 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1427/12/7هـ الموافق 2006/12/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 1427/12/7هـ الموافق 2006/12/28م بثمن إجمالي قدره (31,747.50) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (29,247.00) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1435/04/17هـ الموافق 2014/02/17م بمبلغ قدره (2,500.50) ألفان وخمس مئة ريال سعودي وخمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,500.50) ألفان وخمس مئة ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف حساب. 2- مصادقة رصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، هوية رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تعذر تبليغ المدعى عليه، وبالاطلاع على حاله السجل التجاري تبين أنه مشطوب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,500.50) ألفان وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، وتخلف المدعى عليه عن الحضور لتعذر تبليغه، وحيث أن سجل المؤسسة حالته " مشطوب " وتعذر التبليغ وحيث أن المدعي قدم الدعوى بمواجهة المؤسسة وليس صاحب المؤسسة استنادا الى تعميم معالي نائب وزير العدل ولم يقدم بياناته، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى.