حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321386/1444
رقم الحكم:4430419507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419507 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470321386 لعام 1444 هـ المدعى: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (30,175) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومطابقة رصيد. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (30,175) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب، محرر على مطبوعات المدعية، من تاريخ 01/01/1021م إلى تاريخ 31/12/2021م، بمبلغ إجمالي قدره (30,175.79) ثلاثون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وسبعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (30,175.79) ثلاثون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وتسعة وسبعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أحالت لكشف حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (30,175) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليها لم تعارض على الدعوى رغم تبلغها بها، الأمر الذي يقترن معه قوة موقف المدعية، وبما أن المدعية يلزمها تقديم البينة على دعواها استنادا للمادة (2) من نظام الإثبات، وقد قدمت كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات ممهورة من المدعى عليها بختمها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم يقدَّم من يمثل المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتباره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30,175) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث