حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430389777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349832/1444
رقم الحكم:4430389777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349832 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430389777 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها مطالبة إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٢,٦٤١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله مقابل ثمن ألواح عزل (...) وتم تحديد جلسة ١٨/٥/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن المستندات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيلة المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٢,٦٤١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله مقابل ثمن ألواح عزل بولسترين؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مصادقة على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٦٤١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث