حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430391091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398184/1444
رقم الحكم:4430391091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430391091 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أطقم كراسي، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون ألفاً وستمائة ريال، سُدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون ألفًا وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مصنع (...)، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، على مبلغ قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون ألفاً وستمئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على مذكرة لائحة الدعوى المقدمة في تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن البينات؟ أجاب قائلاً: الفواتير، وقد أرفقتها في المرفقات، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أجاب قائلاً: لدي فواتير موقعة من موظف عند المدعى عليها تثبت الاستلام، ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: إن من وقع على فواتير الاستلام هو (...)، وهو نفس من وقع على الفاتورة، وبالاطلاع على السجل التجاري لمصنع (...) تبين أن ملكيته تعود للمدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فاتورة منسوب التوقيع عليها للمدعى عليها، وبما أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن تسلم المدعي مبلغا قدره (٣٠,٦٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي وبه حكمت وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث