حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430361022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470360909/1444
رقم الحكم:4430361022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470360909 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361022 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470360909 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 29/03/1444هـ، عن/ مؤسسة (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توصيل، وقد بدأت الشراكة في 20 / 03 / 1443هـ الموافق 26 / 10 / 2021م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بالاتفاق) استنادًا على (عدم تجاوب المدعي عليه معنا) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلوم)، هذه دعواي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 30/04/1444، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/05/1444هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي /(...) وكالة رقم (...) رخصة تدريب محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب تقرير التبليغات وفق المادة (31) من نظام المحاكم وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلباته، فقررت قائلاً/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: حيث ‏ان المدعي عليه ‏يملك حق التشغيل بما لدية من الإمكانات والقدرات اللوجستية ويملك من التراخيص الحكومية اللازمة حسب ‏الأنظمة لتوصيل ونقل طلبات المطاعم ‏و المنافذ التجارية إلى عملاء تطبيق جاهز ‏وقد تم الاتفاق المدعي عليه بتاريخ 20 / 3 / 1443 هـ ‏ حسب ما ‏نص عليه البند الخامس من عقد الاتفاق ‏بتسلم المدعى عليه ‏مبلغ وقدره (60.000) ستون الف دفعة واحد اثناء توقيع العقد ‏على أن تكون الحصة المقدرة ‏للمدعى عليه من صافي الأرباح الناتجة عن تشغيل التطبيق محل العقد هي ‏75% خمسة وسبعون في المائة ‏ولموكلي حصه 25 % خمسة وعشرون في المائة ‏حتى استرداد المبلغ المدفوع (60.000) الستون الف وعند استيفاء ‏موكلي. هذا المبلغ ‏كأرباح متحصلة من علاقته التشغيلية مع المدعى عليه تكون النسبة المقررة خلال سريان هذا العقد كما يلي:- 1- 66.66 ٪ ‏لموكلي2- 33.33 ٪ ‏للمدعى عليه من صافي أرباح تشغيل تطبيق جاهز. ثم سألت الدائرة المدعية وكالة إذا كان سبق التقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجابت بالنفي، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة وجوب الفصل في المسائل الأولية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناءً على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14 / 08 / 1441هـ هـ قد حدد أنواع القضايا التي تختص المحاكم التجارية بنظرها وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، وبعد تحقق الدائرة من العقد المبرم بين أطراف الدعوى تبين بأنه لا ينطبق على أي شكل من أشكال الشركات النظامية وأنه يصدق عليه معنى شركة (العنان) الفقهية حيث المدعي شارك بماله والمدعى عليه مشارك بماله وعماله وإدارته وإشرافه؛ قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (3/497): (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ؛ وحيث ان المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي وتقرر الاختصاص للمحكمة العامة بالرياض لعموم ولايتها طبقاً للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض أو قرر اطراف الدعوى قناعتهم بالحكم وسقوط حقهم بالاعتراض قبل انتهاء المدة، لزم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض وتلتزم الأخيرة بنظرها موضوعاً طبقاً للمادة 78/1/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث