حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430396163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470284935/1444
رقم الحكم:4430396163
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396163 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470284935 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/03/27هـ الموافق 2020/11/13م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1443/04/12هـ الموافق 2021/11/17م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (87,350.00) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره87350. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (87,350.00) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 19-5-1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغ بهذه الجلسة ثم إحالة وكيلة المدعي الي لائحة الدعوى ثم جرى الاطلاع عليها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (437439261) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم 4470284935 بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437967682) وتاريخ 17/8/1443هـ، وقدره سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.