حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020138/1444
رقم الحكم:4430395026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020138 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395026 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠١٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات مواد نظافة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٠,٠١٩) عشرة آلاف وتسعة عشر ريال، سدد منه (١,١٥٩) ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٦٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب اتفاقية تسهيلات على الحساب، محررة على مطبوعات (...)، باسم العميل شركة (...)، المتضمن تقدير المشتريات الشهرية بـ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن. ٢- مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات شركة (...)، المتضمن مطابقة رصيد لصيدلية (...)، حتى تاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٠,٠١٩) عشرة آلاف وتسعة عشر ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى عدم وصول رابط الجلسة إليهم، وطلبت وكيلة المدعية تبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم يصلها رابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، عليه تم تأجيل نظر الدعوى مع تبليغ المدعى عليها تبليغا صحيحا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم يصلها رابط الجلسة ولكنها تبلغت بالدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (٨,٨٦٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وستون ريال استنادا على مطابقة الرصيد، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، ورفع الجلسة للنطق للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (٨,٨٦٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وستون ريال، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن من يمثل المدعى عليها لم يقدَّم للدائرة ما يلغي اعتباره، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع من يمثل المدعى عليها فرصة الدفاع عنها، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت "أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة"، لذا فإن الدائرة تعتبر هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث إن المتقرر فقها جبر الضرر في مثل هذه الأحوال، وحيث إن الضرر يزال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفع الضرر عن المدعية بما للدائرة من السلطة التقديرية في أتعاب المحاماة فإنها تنتهي معه تقدير أتعاب الترافع والمحاماة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨.٨٦٠ ثمانية آلاف وثمانمائة وستون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٨٨٠ ثمانمائة وثمانون ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.