حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430379686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488389/1443
رقم الحكم:4430379686
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488389 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430379686 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٣٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: الشركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٧ه الموافق٠٣/٠٤/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها شاحنات بثمن إجمالي قدره (٧,٩٦٧,٢٥٠) سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨٧,٥٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل المبيع استناداً على (إقرار استلام المبيع). ٢- قيام المدعى عليها بعدم تنفيذ، حيث (لم تقم المدعى عليها بسداد قيمة الشاحنات وفقا لما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقية البيع ووفقا للتفاصيل الواردة بلائحة الدعوى). وطالبت برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (لعدم التزام المدعى عليها بسداد الثمن)، استناداً على (اتفاقية البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اقرارات استلام الشاحنات عدد (٢) الممهوره بتوقيع المستلم. ٢- استمارات الشاحنات عدد (١٠). ٣- تفويض باستلام الشاحنات بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- عقد الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المؤرخ في ٠٨/١٢/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٥- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٦- كشف الحساب من تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٦م حتى تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧,٠٩٢,٣١٩.١٧) سبعة مليون واثنان وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا وسبعة عشر هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وطالب بالحكم برد الدعوى لسبق الفصل ولعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكل من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلباتها، فقررت قائلة/ إن طلبات المدعية تنحصر في الآتي: ١- رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (لعدم التزام المدعى عليها بسداد الثمن)، استناداً على (اتفاقية البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: (أولا/ الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها؛ وذلك أن المدعية تقدمت بعدة سندات لأمر حررها لها المدعى عليها وتم التنفيذ عليها برقم طلب التنفيذ ٣٩٠٠٠٩٥٩١٤ بدائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ وإلزامها بدفع مبالغ السند لأمر التي هي في حقيقتها قيمة الناقلات محل العقد. وبناء على ذلك فلا يحق للمدعية المطالبة باسترداد الناقلات؛ لوجود حكم سابق على المدعى عليها بدفع الثمن، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز للمدعية الجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن في آن واحد، وقيام المدعية بذلك هو دعوى كيدية يمنعها النظام ويعاقب فاعلها. الطلبات: بناء على ما سبق عرضه: فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لسبق الفصل ولعدم الاستحقاق.). ثم أجابت على ذلك المدعية وكالةً بالنص التالي: " فيما يتعلق بجواب المدعى عليها على الدعوى بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها، بحجة أن موكلتي تقدمت بطلبات تنفيذ لسندات لأمر محررة لها، فنجيب عن هذا بالآتي: أ- إن القول بأن الدعوى قد سبق الفصل فيها يقتضي من المدعى عليها تقديم بيانات الدعوى السابقة والحكم الذي صدر فيها والمحكمة التي أصدرته، وأنها بين ذات طرفي هذه الدعوى وتتعلق بذات الموضوع المطروح أمام هذه المحكمة، ولا يكفي مجرد القول بأن هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها، كما أن تقديم طلبات تنفيذ في مواجهة المدعى عليها لا يسلب المدعية حقها في المطالبة بتسليم السيارات وبيعها وخصم قيمة البيع من اجمالي قيمة الثمن وفقاً لما تم النص عليه في البند سادساً من العقد الموقع بين الطرفين، وأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى هو عدم سداد المدعى عليها للثمن، ولا يمنع من نظر هذه الدعوى وجود طلبات تنفيذ مقدمة من موكلتنا ضد المدعى عليها، فالعبرة بالسداد وليست بصدور أوامر التنفيذ. ب- من خلال الرد المقدم أقرت المدعى عليها بفشلها في الوفاء بالتزاماتها، حيث لم تقم بسداد الثمن المتفق عليه في العقد في الوقت المحدد، وهو ما حمل موكلتنا لتقديم طلبات التنفيذ في مواجهتها منذ فترة وما زالت المدعى عليها تماطل في سداد مديونية موكلتنا حتى الآن، كما أن من شروط إقامة الدعوى للمطالبة بالثمن أو استرداد المبيع هو إثبات مطالبة المدين بالتنفيذ وإعذاره، والإعذار المعتبر هو الذي يضع المدين في وضع المماطل عن الإداء والمتعذر عليه التنفيذ، وهذا يتحقق بصدور أوامر التنفيذ في مواجهة المدعى عليها. ٢) أمّا عن جواب المدعى عليها بعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن ، فإننا نرد على ذلك بأننا لم نطالب بالجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن، حيث أن هذه الدعوى تستند لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في البند سادساً من العقد التي تنص على أن من حق المدعية أن تقوم بسحب الشاحنات أو احتجازها في أي مكان إذا لم تف المدعى عليها بأي قسط من الأقساط في موعده وقبل الطرفان بتقرير شيخ المعارض أو من يقوم مقامه من أهل الخبرة في مقر بيع السيارة في تقدير القيمة تقديراً نهائياً وغير منازع فيه من أي منهما وملزماً لهما، وفوض الطرف الثاني الطرف الأول لا رجعة فيه ببيعها بعد ذلك وخصم قيمة البيع من كامل المبلغ المتبقي بذمة الطرف الثاني والرجوع عليه بالباقي اذا لم تفِ قيمة السيارة بالمستحق ورد ما زاد على الطرف الأول اذا زادت قيمة البيع عن التزاماته ... الخ، كما نصت الفقرة (ب) من البند (سابعاً) على ما يلي (مع عدم الاخلال بأحكام البند السادس من هذا العقد فإن يحق للطرف الأول (المدعية) سحب السيارة/ السيارات موضوع هذا العقد في حالة وفاة أو اعسار أو اشهار افلاس الطرف الثاني وبيعها واستيفاء الأقساط الغير مسددة مع احتفاظ الطرف الأول بحقه كاملاً بالمطالبة بباقي الثمن)، عليه فإن ما ذهب اليه وكيل المدعى عليها غير صحيح، فموكلتنا لا تطالب بالجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن، بل تطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع والوارد بالبند (سادساً) والفقرة (ب) من البد (سابعاً)، والمدعى عليها تعلم بذلك جيداً ولكنها تحاول المراوغة والمماطلة في سداد التزاماتها وقد قامت المدعية بمنح المدعى عليها فرصاً كثيرة وامهلتها مدة زمنية طويلة لسداد مديونيتها ولكن المدعى عليها لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك، وبالتالي ليس أمام موكلتنا سواء اللجوء للقضاء لرد مستحقاتها. الطلبات: وعليه فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم تطبيق ما ورد بالعقد وإلزام المدعى عليها بتسليم جميع الشاحنات لموكلتنا لعرضها على شيخ المعارض لإصدار تقرير فني بتقييمها حتى تتمكن موكلتنا من بيعها وخصم قيمة بيع الشاحنات من المديونية الكلية الثابتة في ذمة المدعى عليها. وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي" ثم أجاب على ذلك المدعى عليه وكالةً بالنص التالي: " تمت الإجابة على جميع ماذكره وكيل المدعية وبالتفصيل ولم تأتي مذكرته بجديد ابداً بل انه لم يرد على ماذكرنا ان قيمة العقد تم تحرير سندات بشأنها وتم تقديمها ضد موكلتنا في محكمة التنفيذ وقد فصلنا ذلك في مذكرتنا الأولى اما العجز عن السداد فلاننكره لوجود مبالغ لموكلتنا لم تتمكن حتى الان من تحصيلها نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق ولسابقة الفصل فيها" ثم ردت عليه المدعية وكالةً بالنص التالي: " من خلال ما أورده وكيل المدعى عليها، فقد أقر بمستحقات المدعية في مواجهة موكلته المدعى عليها وبعجز موكلته عن السداد، وقد نصت المادة (١٤) من نظام الاثبات على ما يلي (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وقد استوفى إقرار المدعى عليها كافة اركانه النظامية والشرعية وفقا لما ورد بالمادة (١٦) من نظام الاثبات، ووفقا لنص المادة (١٨) من ذات النظام فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وعليه فإن ما أورده وكيل المدعى عليها يعتبر اقراراً بعجز موكلته عن سداد مستحقات المدعية، وبالتالي فإن ما أورده وكيل المدعى عليها قد جاء متناقضاً، حيث إنه يقر بعجز موكلته عن سداد مستحقات موكلتنا، ويطلب برد الدعوى لعدم الاستحقاق، فالمدعى عليها أقرت اقراراً قضائياً بعجزها عن سداد مستحقات المدعية، وبالتالي فإن الطلب برد الدعوى لعدم الاستحقاق ليس له أساس أو سند من النظام. ٢) إن هذه الدعوى تستند لما ورد بالعقد الموقع بين الطرفين، وتحديداً في البند (سادساً) من العقد الموقع بين الطرفين، والذي ينص على أن من حق المدعية أن تقوم بسحب الشاحنات أو احتجازها في أي مكان إذا لم تفِ المدعى عليها بأي قسط من الأقساط في موعده وقبل الطرفان بتقرير شيخ المعارض أو من يقوم مقامه من أهل الخبرة في مقر بيع السيارة في تقدير القيمة تقديراً نهائياً وغير منازع فيه من أي منهما وملزماً لهما، وفوض الطرف الثاني الطرف الأول تفويضاً لا رجعة فيه ببيعها بعد ذلك وخصم قيمة البيع من كامل المبلغ المتبقي بذمة الطرف الثاني والرجوع عليه بالباقي اذا لم تفِ قيمة السيارة بالمستحق ورد ما زاد على الطرف الأول اذا زادت قيمة البيع عن التزاماته ... الخ، كما تستند لنص الفقرة (ب) من البند (سابعاً) التي تنص على (مع عدم الاخلال بأحكام البند السادس من هذا العقد فإنه يحق للطرف الأول (المدعية) سحب السيارة/ السيارات موضوع هذا العقد في حالة وفاة أو اعسار أو اشهار افلاس الطرف الثاني وبيعها واستيفاء الأقساط الغير مسددة مع احتفاظ الطرف الأول بحقه كاملاً بالمطالبة بباقي الثمن)، عليه فإن موكلتنا تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع مع المدعى عليها وتحديداً البند (سادساً) والفقرة (ب) من البند (سابعاً)، والمدعى عليها تحاول المراوغة والمماطلة في سداد التزاماتها، وقد قامت المدعية بإمهالها مدة زمنية طويلة لسداد مديونيتها ولكن المدعى عليها لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك، وبالتالي ليس أمام موكلتنا سواء اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتها. الطلبات: وعليه فإن موكلتنا تتمسك ما تم تقديمه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة وتطلب من فضيلتكم تطبيق ما ورد بالعقد وإلزام المدعى عليها بتسليم جميع الشاحنات لموكلتنا لعرضها على شيخ المعارض لإصدار تقرير فني بتقييمها حتى تتمكن موكلتنا من بيعها وخصم قيمة البيع من المديونية الكلية الثابتة في ذمة المدعى عليها. وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي." وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين أفهمت الدائرة المدعية وكالة بوجوب تحرير المعدات المطلوب استعادتها بعد فسخ العقد بذكر أرقام لوحاتها واستماراتها وسنة الصنع وما إلى ذلك، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإيضاح مصير المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها عند توقيع العقد وهل موكلتها مستعدة بإعادتها عند فسخ العقد فأجابت قائلة: بأنه يطالبون بتطبيق البند السادس من العقد لمخاطبة شيخ المعارض لإعمال الشرط بين الطرفين وتقدير النقص في ثمن المعدات ليتم خصمها من قيمة المطالبة وعليه تقرر الدائرة في هذه الجلسة مخاطبة شيخ المعارض بهذا الشأن. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تفصيلا عن المعدات المطلوب عبر النظام بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وعليه تقرر الدائرة مواصلة مخاطبة شيخ المعارض في تقدير قيمة المعدات محل العقد في الوقت الحالي وإفادة الدائرة بذلك، وطلب المدعى عليه وكالة الإيضاح التالي: (نص عقد الاتفاق على سحب المعدات في حال عدم السداد خلال ثلاثة شهور فلماذا لم يتم سحبها، الجواب: لأن المدعية ليس لديها قطع غيار للسيارات محل العقد وقد تعطلت سيارتان منها بعد توقيع العقد بثلاثة أسابيع ولا تزال السيارات لديهم، علماً بأن المدعية قد أوقفت خدمات الشركة بتقديم السندات، وطالب بفسخ العقد وإعادة ما تم سداده لهم لعدم انتفاع موكلته بالسيارات محل العقد.). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه لم تردها إلى حينه الإفادة المطلوبة من شيخ المعارض وحيث قد قررت الدائرة اتخاذ الإجراء منذ الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وقد صدر خطاب المحكمة بذلك منذ تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وحيث مضت على هذه المخاطبة ستون يوماً وقد بلغت الدعوى حدها الأعلى من عمرها النظامي ١٨٠ يوماً طبقاً للمادة ٣٨ من لائحة نظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة في هذه الجلسة العدول عن إجراء المخاطبة بسبب ذلك طبقاً للمادة ٩ من نظام الإثبات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث لم ينكر المدعى عليه العجز عن السداد وبناءً عليه تستحق الشركة المدعية طلباتها وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (لعدم التزام المدعى عليها بسداد الثمن)، استناداً على (اتفاقية البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مُستندةً في ذلك على إقرار استلام المبيع الممهور بتوقيع المدعى عليها وبإقرار المدعى عليه بالعجز عن السداد، وبالتالي فإن الإقرار انطبق عليه نص المادة (١٤) من نظام الاثبات (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وقد استوفى إقرار المدعى عليها كافة اركانه النظامية والشرعية وفقا لما ورد بالمادة (١٦) من نظام الاثبات، ووفقا لنص المادة (١٨) من ذات النظام فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يمانع من فسخ العقد، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب فسخ العقد لاستحالة التنفيذ ولعدم سداد مستحقات المبيع، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، فبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى ولم تنكر استحقاق المدعية لطلباتها، وبما أنه ظهر للدائرة أن الشركة المدعية مستحقة لطلباتها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا حسبما هو وارد في منطوق حكمها، ولم تلتفت الدائرة إلى تعديل المدعية وكالةً طلبها في الدعوى حسبما ورد في مذكراتها الأخيرة حيث لم يتم تقديمها كطلب عارض وفق المسار المخصص له عبر نظام (ناجز) ولا يمكن للدائرة النظر في الطلبات العارضة إلا وفقاً لذلك إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية وكالةً بمادة العقد (سادسا)ً و (سابعاً) حيث إنها تدل على أحقية المدعية في استرداد المبيع وخصم قيمة الاستعمال ثم عمل المقاصة بين الطرفين وذلك لا يكون إلا بعد استرداد المعدات المبيعة لأجل تقييمها لدى أهل الخبرة، وبما أن الدائرة أعطت المدعية الحق في ذلك بشكل مستقل بعد استرداد المعدات من المدعى عليها كاملة حتى يتم إنهاء العقد أولاً وفسخه بين الطرفين واسترداد المعدات ثم البدء في إجراءات التقدير وإعمال نصوص العقد، وهو ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى أن صدور هذا الحكم واكتسابه النهائية يلغي أحقية المدعية في المطالبة بالثمن حسب طلبات التنفيذ القائمة لدى محكمة التنفيذ حيث لا يصح الجمع بين الثمن والمثمن وتستحق السندات الإيقاف أمام التنفيذ بموجب اكتساب هذا الحكم النهائية، ولا يقال بأنه لا يجوز النظر في هذه الدعوى لسبق صدور سندات تنفيذ بالثمن في ذات الموضوع حيث تلك السندات صدرت بالمطالبة بالثمن بينما هذه الدعوى الطلب فيها بالمثمن فهو مختلف وللمدعية المطالبة بأي منهما دون الآخر حسب العقد، ويبقى هذا الحكم خاضعاً للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ويرفع للاستئناف حال الاعتراض في المدة، فإن مضت المدة دون اعتراض او قرر الأطراف قناعتهم بالحكم قبل انتهاء المدة عبر الطلبات المخصصة لذلك في بوابة (ناجز) اكتسب الحكم النهائية بذلك وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ الشركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد (...) برد المبيع للمدعية/ شركة (...) للسيارات (...) حسب البيانات التالية: (الرقم نوع الشاحنة الموديل رقم اللوحة رقم الشاصي١ شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنة فورد مركب عليها خلاطة أسمنت ٢٠١٤ (...). ثانياً: فسخ العقدين المبرمة بين الطرفين العقد الأول بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥ه والعقد الثاني بتاريخ ١٤٣٨/٣/٨ه. ثالثاً: إلزام المدعى عليه/ الشركة (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاب محاماة فقط.