حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363394/1444
رقم الحكم:4430357609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363394 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357609 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مستشفى (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد ووحدات إنارة وملحقاتها بثمن وقدره (٣٠.١٦٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد (٢.٤٦٢) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٧.٧٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٧.٧٠٠) ريال مقابل مواد ووحدات إنارة؛ ولإقرار وكيل المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة مستشفى (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٧.٧٠٠ سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي.