حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430394479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216132/1443
رقم الحكم:4430394479
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216132 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430394479 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439216132 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 21/09/1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع مواد بناء وعوازل للحريق وتاريخ بثمن إجمالي قدره (89,585,450) تسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 14/02/1442هـ بمبلغ قدره (895,854.5) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وأوامر شراء). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (734,088) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانية وثمانون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 21/06/2022م بمبلغ قدره (895,854.5) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 26/12/1443هـ حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بلائحة دعواه وباطلاع الدائرة عليها افهمته بأنها غير موصلة للحكم بمطالبته، وذكر بأن لديه مزيد من البينات واستمهل لإرفاقها وعلى اثره تم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 02/03/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وافهمتها الدائرة بأن البينات المقدمة لا تعمل في النظام وعليها ارفاقها مرة أخرى وتكون بشكل مجزء ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإمهال وكيلة المدعية عشرة أيام لتقديم بيناتها.، وفي جلسة 28/04/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر دعوى موكلتها بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ 895.854.05 ريال ثمانمائة وخمسة وتسعون الفاً وثمانمائة و{ربعة وخمسون ريالاً بموجب الفواتير، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عما يثبت العلاقة العقدية بين موكلتها وبين المدعى عليها فأفادت بانها بموجب فتح طلب حساب الآجل، وأفادت وكيلة المدعية بأن لديها مزيد بينة ستقوم بإرفاقها خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه تم تأجيل نظر القضية.، في 19/05/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (734,088) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانية وثمانون ريالا، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (734,088) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانية وثمانون ريالا، قيمة مواد اشترتها المدعى عليها من المدعية، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها اتفاقية بين الطرفين، وفواتير تثبت المديونية على المدعى عليها وقد تضمن الكشف الإشارة إلى الفواتير المستحقة على المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص183: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تعده نكولاص عن الجواب، وإثباتاً لصحة دعوى المدعية، وقرينة على استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2,1) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه (إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 734.088 (سبعمائة وأربعة وثلاثون الفا وثمانية وثمانون ريالا) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث