حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430385857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380297/1443
رقم الحكم:4430385857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380297 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430385857 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال جدة) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) مدير المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب (...)، وأثناء التعاقد قامت المدعى عليها بطلب تعديل بعض المواصفات في العقد وعليه تم اعتماد أمر الشراء الجديد حسب طلبات المدعى عليها بتوقيع الطرفين بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م على أن يتم تسليم المواد وتركيبها وموافقة واعتماد الاستشاري بحد أقصى (٤٥) يوماً من تاريخ الموافقة على التصميم بقيمة إجمالية لأمر الشراء قدرها (٥٨٢,٩٦٠) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون ريال، وعليه قامت المدعية باستكمال الأعمال وفقاً للمواصفات الجديدة وقامت بإنهاء الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة للمدعية والبالغ قدرها (٢٩٩,٣٣٣,٥٤) ريال وفقاً لكشف حساب المدعى عليها. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات وقدرها (٢٩٩,٣٣٣,٥٠) مائتان وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢١/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة لأرفاق رده عن طريق تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأن له مهلة عشر أيام للرد على الدعوى كما للمدعية الرد عليها خلال عشر أيام أخرى. وفي جلسة ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن أمر الشراء الأول تم سداده وتبقى مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال تقريباً أما أمر الشراء الثاني فلا تعلم عنه موكلته ثم أبرزه وكيل المدعية فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد عليه وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وفي جلسة ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها بالمبالغ المستحقة للمدعية وعن أمر الشراء فأجاب قائلاً: بأن المستحق للمدعية مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال متعلق بأمر الشراء الأول، وأما ما يخص أمر الشراء الثاني فغير صحيح ولم يصدر من موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن أمر الشراء الثاني والذي تنكره المدعى عليها صدر من المدعى عليها عن طريق بريدها الإلكتروني وكان ألية إصدار مطابق لألية إصدار أمر الشراء الأول، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها رده في المحادثة والمتضمن: (تم الرجوع إلى موكلي وأفاد بأن البريد الإلكتروني الذي كان عليه المراسلات يعود للموظف (...) والذي كان يعمل لدينا وقد سافر إلى (...) بدون رجوع، وبناء عليه فقد تم التوقيع على عقد التوريد الأول وكان التواصل بين هذا الموظف وموظف آخر عندهم بالشركة أما ما ورد على نفس البريد الإلكتروني بشأن عقد التوريد الثاني فلا نعلم عنه شيئاً وإذا كان قد أرسل على نفس البريد الإلكتروني فإنه لم يعتمد من قبل موكلتي بالتوقيع ولهذا فليست موكلتي معنية بهذا البريد الإلكتروني وما أرسل عليه من بريد لم يوقع عليه من قبل موكلتي كما أنه المواد الموردة هي نفس المواد التي تتضح لنا عندما اطلعنا على أمر الشراء الثاني المزعوم والتي لم تعرف بها موكلتي)، وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأن أمر الشراء مطبوع على مطبوعات المدعى عليها ومرسل من بريدها كما قرر بأن أمر الشراء الأول لم يتم توريده وإنما تم توريد أمر الشراء الثاني وأن أمر الشراء الثاني هو تعديل لأمر الشراء الأول وطلب مهلة لتقديم رده مكتوباً وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن أمر الشراء الأول قيمته (٣٣١,٤٦٩) ريال وأن أمر الشراء الثاني قيمته (٥٨٢,٩٦٠) ريال، وأن التعامل كان على أمر الشراء الثاني وتم تعديل المواصفات أمر الشراء الأول إلى أمر الشراء الثاني وطلب مهلة لإرفاق رده وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده وذكر بأن التوريد كان بأمر الشراء الأول سوى تعديل بسيط في المسامير وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة إحالة القضية لخبير هندسي على أن يتحمل الطرفان الأتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الأتعاب في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وقرر بأن الخبير تواصل مع الأطراف وأنه لا زال في فترة إعداد التقرير وإصداره في القضية وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة الخبير وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن الخبير أرسل تقريره وأنه يتمسك بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير فيما تمسك مدير المدعى عليها بأن الخبير لم يعاين الموقع ولم يقم بفحص الأعمال ولم يقم بالرد على الملاحظات التي أرسلت إليه ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن علاقتهم بالمشروع الذي تملكه الهيئة الملكية في ينبع فقرر طرفا الدعوى أن المدعى عليها مقاول رئيسي للمشروع وأن المدعية مقاول بالباطن لتنفيذ أعمال المدعى عليها، وأن الأعمال المسندة للمدعية هي توريد وتركيب مظلات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيام المدعية بتوريد وتركيب وفق ما ورد في أمر الشراء الثاني فذكر أنه لا يعلم عن توريد وتركيب المظلات في المشروع وفق أمر الشراء الثاني، ولكن الثابت عنده أن المواصفات المنفذة هي طبق أمر الشراء الأول، والمخطط المستلم من عنده، كما قرر وكيل المدعية بأن الاختلاف بين أمر الشراء الأول وأمر الشراء الثاني اختلاف في السعر والمواصفات، ثم وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على تقرير الخبير تبين لها أنه فصل فيما لا يجوز له الدخول فيه من مسائل موضوعية، كما أنه لم يبين طريقة تحديده للأعمال المنفذة، وعليه قررت إعادة مخاطبته للشخوص لموقع تنفيذ المشروع والاطلاع على الأعمال المنفذة وهل هي موافقة لأمر الشراء الأول أو أمر الشراء الثاني، ومن ثم تحديد وحصر الأعمال المنفذة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن أمر الشراء الأول ومن أصدره فذكر أنه المهندس (...) وقد أبلغت به المدعية بموجب البريد الإلكتروني وقد دون في ذات الأمر البريد المحدد للتراسل، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن أمر الشراء الثاني أرسل لموكلته عن طريق بريد آخر غير البريد المتعامل به وذكر أنه لا يعلم اسم الشخص الذي قام بإرسال أمر الشراء الثاني إلا أن موكلته نفذت أمر الشراء الثاني بناء على البريد المشار له ثم طلبت منه الدائرة تقديم مذكرة رد يبين فيها الاختلافات بين أمر الشراء الأول وأمر الشراء الثاني وموجب التعديل للسعر، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن أمر الشراء الثاني صدر بتاريخ ٢٥ /٠٣ / ٢٠١٩م وأن جميع المخططات والمواصفات هي ما قبل ذلك التاريخ وتدل على ارتباطها بأمر الشراء الأول وإذا كان للمدعية أي مستندات متعلقة بأمر الشراء الثاني فلتقدمه، وعليه طلب الدائرة من المدعي وكالة الإجابة عما ذكره مدير المدعى عليها في مذكرة رده، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه بعد التحقق من السجل التجاري التابع للمدعية تبين لها أنه يعود لشركة ذات مسؤولية محدودة وبعد الاستفسار من قبل وكيل المدعية أفاد بأن مؤسسة موكلته تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وذلك بموجب عقد تأسيس اعتمد من وزارة التجارة بتاريخ ١١ / ٠٤/ ١٤٤٣هـ ثم طلبت الدائرة منه إرفاقه فأرسل نسخة منه عبر بريد الدائرة فجرى إرفاقه مع المرفقات في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إبلاغه للدائرة عن هذا التحول فذكر بأنه لم يكن يعلم بذلك ثم وبعد اطلاع الدائرة على العقد المشار له قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٢٩٩,٣٣٣,٥٠) مائتان وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد وتنفيذ مظلات في مشروع كانت المدعى عليها مقاولا رئيسيا فيه، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، حيث إن تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره استنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هــ والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعية ليس لها صفه في الدعوى حيث إن مؤسستها تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، وذلك بموجب عقد تأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، وبما أن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن ذمة ملاكها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٣٧هـــ والتي نصت على: باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس ؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٨٠٢٩٧) لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق.