حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370671/1444
رقم الحكم:4430412019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370671 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412019 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470370671 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات سقالات وأخشاب لمدة (٢٠) عشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٢٧٧) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٨,٢٣٧) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٢٣٧) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- عقد الإجارة المحرر برقم (15983) والمؤرخ 5/7/2010 م والموقع من كلا الطرفان. ٢- فواتير استلام صادرة من المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (190765802)، وبسؤال وكلية المدعية عن الدعوى أعادت ما جاء في اللائحة، وبسؤالها هل المبلغ المطالب به هو باقي الأجرة المستحقة؟ فأجابت بنعم، وبسؤالها البينة أحالت للعقد وفواتير الاستلام، وبالاطلاع على الفواتير وجدتها الدائرة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها كمستلم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٢٣٧) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها إلا أنه لم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذراً في ذلك مما يقترن معه قوة موقف المدعية، وحيث لزم المدعية البينة استنادا للمادة (2) من نظام الإثبات؛ وقد قدمت في سبيل ذلك عقد الإجارة المبرم بين الطرفين وفواتير استلام صادرة من المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه إن ثبت الاستلام فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل استصحاب بقاء المعدات لدى المدعى عليها حتى يثبت ما يزل هذا الأصل، الأمر الذي يلزم معه استمرار احتساب الأجرة على المدعى عليها، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,237) ثمانية عشر ألفاً و مئتان و سبعة و ثلاثون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث