حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630036937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630036937

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571335045لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630036937 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571335045لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والاستيراد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتوريدات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على توريد أجهزة ومعدات عبارة عن افران متعددة الأنواع وقطاعة للمعجنات وصواني، فقامت موكلته بدفع مبلغ (100,000) مائة ألف ريال مثبت بموجب التحويل البنكي، باعتبارها دفعة مقدمة يخصم منها قيمة ما يتم توريده على أن يتم دفع قيمة كل جهاز أو معدة يتم توريدها حال تم التوريد واستلام البضائع من قبل موكلته بموجب فواتير تتضمن القيمة الشاملة للبضاعة وقيمة التركيب، أن المدعى عليها لم تقم بالتوريد لموكلته أو تسليمها سوى جهاز واحد بتاريخ 10/10/2023م، بإجمالي مبلغ (9,890.02) تسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال و هللتين، وتم إبلاغ المدعى عليها بخصم قيمة البضاعة المستلمة واسترداد متبقي المبلغ المستلم من قبلها بواقع (90,108.98) تسعون ألف ومائة وثمانية ريالات وثمانية وتسعون هللة إلا أن المدعى عليها ماطلت وتهربت من استرجاع المبلغ المستلم، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي بذمتها بواقع (90,108.98) تسعون ألف ومائة وثمانية ريالات وثمانية وتسعون هللة، ودفع أتعاب التقاضي مبلغ (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في حوالة على بنك الجزيرة صادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال. 2-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2023/10/10م مبلغ (9,890.02) تسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريال و هللتين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/20هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الجواب على الدعوى أجاب البضاعة محل الدعوى متوفرة ولم تستلمها المدعية، وطلب إمهاله لتقديم رده، وعليه جرى رفع الجلسة، وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 1445/12/29هــ ذكر فيها: إن ما ذكره المدعي وكاله في دعواه بالاتفاق على توريد أجهزة ومعدات متنوعة متعلقة بتجهيز الأفران وتحويله مبلغ (100,000) مئة ألف ريال دفعة مقدمة يخصم منها قيمة ما يتم توريده فصحيح، أما ما ذكره بأن موكلته ماطلت وتهربت فغير صحيح، إن المدعية قامت بالتواصل والاتفاق مع موكلته على الأجهزة وقامت موكلته بتقديم عرض سعر بإجمالي (249,687.89) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون و تسعة وثمانون هللة موضح به كامل الأجهزة المتفق عليها، ثم قامت المدعية بتحويل مبلغ قدرة (۱۰۰,۰۰۰) مئة ألف ريال على الحساب البنكي الخاص بموكلته بالبنك الأهلي بتاريخ 2023/08/30م ثم قامت موكلته بطلب الأجهزة وتوريدها لتسليمها للمدعية وقامت المدعية بإخطار موكلته، عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2023/12/27م مقدم من الإدارة العامة مفاده بأنهم تعرضوا لظروف طارئة وخاصة وترغب في استرداد العربون المحوّل من قبلهم, ثم بعد ذلك قامت بتقديم طلب صلح برقم / 457060906 تاريخ 1445/08/17هـ وذكروا بأن الأجهزة لا تتناسب مقاساتها وأطوالها حسب ما هو متفق علما بأن عرض السعر موضح به المقاسات والأطوال لكل جهاز حسب ما تم طلبه من المدعية، ومن ثم قامت بتقديم هذه الدعوى المنظورة وذكرت بأن موكلته ماطلت وتهربت، وتوضيحا فإن المدعية لم تقوم بتحويل المبلغ إلا بعد اطلاعها لعرض السعر وموافقتهم عليه وقبولهم المواصفات والمقاييس الموضحة بعرض السعر وتحويلهم للمبلغ يعتبر ويعد قبولاً بالمبيع وتأسيساً لما ذكر فإنه يطلب رد دعوى المدعية، وردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/01/05هـ ذكر فيها: تنفي موكلته وجود عقد بيع مكتمل الشروط والاركان وإنما حقيقة الاتفاق هو ما أوردته المدعية في دعواها، وتخلص في اتفاق على توريد وان استحقاق القيمة للمعدات لا تحقق إلا بموافقة موكلته المدعية ورغبتها المنفردة وهي من لها الحق في قبول السلعة او ردها، ويؤكد صحة ذلك في الآتي : أ - ان عرض السعر الذي ذكرته المدعى عليها المتضمن كامل المعدات هو يعد عرض سعر صادر من قبلها ولا يتضمن أي نصوص تلزم موكلته على اخذ كامل المعدات فهو غير ملزم لموكلته ولا صحة لما دفعت به المدعى عليها من انه اكتمل به اركان العقد، ب - ان الثابت في سياسة الشركة المدعى عليها ان يتم التسليم خلال سبعة أيام والذي نص صراحة على ( 1- مواعيد تسليم البضائع المباعة هو 7 أيام عمل من تاريخ نشوء الفاتورة. 2-في حال وجود طلبات خاصة في المنتجات او عدم توفرها في مخازننا فإن موعد التسليم يتم الاتفاق عليه مع المشتري) فإن صح ما ذكرته المدعى عليها في دفعها بتمام البيع فلماذا لم تقم بتسليم المعدات خلال سبعة أيام ؟؟، 2- ولو افترض صحة ما دفعت به المدعى عليها من تمام البيع – ولا نقر بصحته – فإن المدعى عليها اقرت صراحة في الشروط والاحكام الخاصة بسياسة الشركة ما نصه (يحق للمستهلك رد السلعة واستلام ثمنها خلال 3 أيام من تاريخ فاتورة الشراء .. الخ) ؛ بما يبنى عليه انه في حال تم توريد المعدات فإنه يحق لموكلته المدعية العدول عن البيع ورد السلعة واستعادة الثمن لا سيما ان موكلته لم تتسلم أي معدات سوى معدة واحدة فقط، وعليه يتمسك بطلباته في صحيفة الدعوى وارفق محرر عادي يتضمن الشروط والاحكام على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (90,108.98) تسعون ألف ومائة وثمانية ريالات وثمانية وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (11,000) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بعدم صحة الدعوى ودفعت بأن المدعية لم تقوم بتحويل المبلغ إلا بعد اطلاعها لعرض السعر وموافقتها عليه، وذكر المدعي وكالة ان عرض السعر الذي ذكرته المدعى عليها المتضمن كامل المعدات هو يعد عرض سعر صادر من قبلها ولا يتضمن أي نصوص تلزم موكلته على اخذ كامل المعدات، وقدم المدعي وكالة لإثبات صحة دعواه فاتورة على مطبوعات المدعى عليها وحوالة بنكية صادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى محرر يتضمن الشروط والأحكام الخاصة بسياسة شركة المدعى عليها والمتضمن (يحق للمستهلك رد السلعة واستلام ثمنها خلال 3 أيام من تاريخ فاتورة الشراء .. الخ)، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (11,000) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26\10\1441هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتوريدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة سداب للتجاره والاستيراد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (90,108.98) تسعون ألفًا ومائة وثمانية ريال و ثمانية وتسعون هلله، واتعاب المحاماة مبلغ قدره ( 9000 ) تسعة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث