حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112186/1443
رقم الحكم:4430413612
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112186 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413612 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠.٢٥٩) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال، والتي تمثل المتبقي من أجرة سيارة نوع سيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة أجرتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرافعة في تاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وطلب وكيل المدعية إمهاله لوجود قضايا مماثلة في ذات الموضوع والأطراف، فأفهمته الدائرة بمتابعة ذلك، وتقديم إفادة عن ذلك في الجلسة القادمة، على أن يكون سماع الدعوى في الجلسة القادمة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه، وبالاطلاع عليه سألت الدائرة ممثل المدعية ألدى موكلتك مزيد بينة؟ فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بان التعامل صحيح ولكن المدعية قامت بسحب السيارة وبسؤاله هل قمت بسداد كامل اجرة السيارة اثناء استخدامك لها فأجاب بان المتبقي قيمة قريبة من مبلغ المطالبة وتمسك بان المدعية قامت بسحب السيارة دون امر قضائي فأفهمته الدائرة بالجواب الموضوعي قبل الجلسة القادمة وايداع جوابه في النظام فاستعد بذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية نايف البصيص بالهوية رقم (...) وحضر المدعى عليه بالهوية رقم (...).وبسؤال المدعى عليه عن عدم جوابه عن الدعوى أجاب بأنه يحتاج للاطلاع على العقد وكشف الحساب،وقد جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه بأن العقد موجود في ملف القضية،وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إعادة إرفاق كشف الحساب.عليه؛جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة/ (...) فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه. ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠.٢٥٩) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال، والتي تمثل المتبقي من أجرة سيارة نوع سيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة أجرتها، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته وعلى سندات لأمر، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى وأن للمدعية في ذمته مبالغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٠.٢٥٩) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال، والله الموفق.