حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430578910

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439129284/1443
رقم الحكم:4430578910
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129284 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578910 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439129284 لعام 1443 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شـركه الكسمار للاستثمار التجارة هادي جروب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطة المسح الاقتصادي في الرياض ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٦٤١٦٥٤.٢٩) مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وقد دفع المدعي (١٨٢٠٢٣٢) مليون وثمانمائة وعشرون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريباً-.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعى عليها لم تسلم المتبقي من قيمة العقد للمدعية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، مما تسبب بـ(تأخر المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ المتبقي في ذمتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقديم خدمة المسح الاقتصادي لمصلحة المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٣٥٠٥) تسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 22/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/07/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 433546779 كما حضر منيف صالح فهيد الشمري وذكر أنه وصله رابط الجلسة لهذه القضية ولا علاقة له بها حيث أنه كان مدير بالشركة واستقال منها قبل ثلاث سنوات، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وجرى من الدائرة رفع الجلسة للتحقق من استقالة منيف الشمري وإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 16/09/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر على الدائرة فتح ملف القضية وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 20/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 42253822 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع على إفادة نظام التبليغات الالكتروني وجد بأنه تعذر تبليغ المدعى عليها فطلب وكيل المدعي إعادة ابلاغ المدعى عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسة 18/01/1444هـ فيها حضر وكيل المدعية أحمد بن فهد الفوزان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 433546779 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع على إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وجد بأنه تعذر تبليغ المدعى عليها فطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسة 08/03/1444هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضر يزيد خالد الحمودي وذكر بأنه وكيل عن مدير الشركة السابق منيف الشمري وقد تعذر إضافته في خانه التحضير حيث تظهر إشارة (محامي غير معتمد)، وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها حيث تظهر إشارة (تعذر التبليغ) وطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها. وفي جلسة 07/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر الحاضر عن المدعى عليها يزيد خالد حمد الحمودي بأنه وكيل عن مدير الشركة المدعى عليها منيف الشمري وقد ذكر بأنه وكيل عن الشركة بصفة منيف مديرا لها ولا زال مدير لها حتى هذه اللحظة وحيث أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها حسب إفادة نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعية السير فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للإجابة على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها فطلبت منه الدائرة ارفاق عقد التأسيس وفي جلسة 28/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه يطلب مهله أخرى فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 17/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه ما يخص عقد التأسيس قد أرفقه في خانه الطلبات بتاريخ 10/ 5/ 1444هـ فذكرت له الدائرة بأنه لم يقدم أو يرفق أي جواب على الدعوى فأجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنها لا تعلم عن المستحق للمدعية لكون الموضوع قديم فعقب وكيل المدعية بأنه قد تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات بشأن سداد مبلغ المطالبة خلال السنوات الماضية وعندما لم يتم التوصل إلى حل تم إحالتها للإدارة القانونية بالشركة والتي تقدمت برفع الدعوى وبينة موكلتي على الدعوى هي العقد و أمر الشراء المختوم بختم المدعى عليها والفاتورتين المرفقة في ملف الدعوى وجميعها لم يتم سدادها فعقب وكيل المدعى عليها بصحة الختم و صحة وجود التعاقد ولكن لا تعلم موكلته عن المبلغ المستحق للمدعى عليها علما أنه سبق الفصل في هذه الدعوى فعقب وكيل المدعية بأن هذه أول دعوى تقام من موكلته ضد المدعى عليها في موضوع هذه الدعوى والحكم السابق قد كان حكم شكلي في القبول صادر من محكمة الاستئناف ويطلب الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (332835) ثلاثمائة و أثنان وثلاثون ألف و ثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (332835) ثلاثمائة وأثنان وثلاثون ألف وثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة مسح اقتصادي اجتماعي بواسطة المسح الاقتصادي في الرياض ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة العقد و أمر الشراء المختوم بختم المدعى عليها والفاتورتين المرفقة؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم وصحة وجود التعاقد ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة 14من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). وعدم علم المدعى عليها بالمبلغ المستحق لا يعني علم بالعدم وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شــركه الكسمار للاستثمار التجارة هادي جروب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (332835) ثلاثمائة و أثنان وثلاثون ألف و ثمانمائة و خمسة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430578910 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439129284 لعام 1443 هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شـركه الكسمار للاستثمار التجارة هادي جروب الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي من تعاقد المدعية مع المدعى عليها٫ على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطة المسح الاقتصادي في الرياض، وبإحالة الدعوى للدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شــركه الكسمار للاستثمار التجارة هادي جروب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (332835) ريال.. واعترض وكيلة المدعى عليها بما حاصله: أن موكلته لاعلاقة لها بالنشاط-مسح اقتصادي- والذي تطالب المدعية بقيمته،وان هناك قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال باعتماد الدائرة مصدرة الحكم على إقرار موكلته فيما يخص الختم وصحة وجود اتفاق حيث ان الإقرار قاصر فقط على ما ذكرته موكلته ولايتعداه. وطلب قبول الاستئناف شكلا. وإلغاء الحكم والحكم مجددا بردالدعوى.4439129284. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف هل رافع طلب الاستئناف ــ يزيد بن خالد بن حمد الحمودي ــ محامٍ ممارس أو يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ليست بمحامٍ ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف هل رافع طلب الاستئناف ــ يزيد بن خالد بن حمد الحمودي ــ محامٍ ممارس أو يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ليست بمحامٍ ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى نظر هذه القضية؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4410738260)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث