حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430409785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144777/1444
رقم الحكم:4430409785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144777 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430409785 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470144777 لعام 1444هـ المدعي: شركه فرسان للسفر والسياحه المدعى عليه: شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/08/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكلته سيارة مرسيدس موديل 2022م. وذكر بأن موكلته سددت كامل المبلغ، وأنه بعد استلام السيارة تم اكتشاف أعطال في البطارية للمرة الأولى بسبب خلل من نفس الوكيل واعطال في الانوار الداخلية أيضا من نفس الوكيل. كما ذكر بأنه طالب المدعى عليها بتعويض بسيارة بديلة لم يوفروا له مما أحوجه استأجر سيارة بمبلغ قدرة (٦٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. ووضح بأن الأصل أحقية موكلته لسيارة بديلة في فترة الصيانة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال وقدم سندا لطلبه الفاتورة الضريبية الصادرة من المدعى عليها على مبلغ (73,600) ثلاثة وسبعون ألفا وستمائة ريال بتاريخ 2020/08/30م ا.هـ. ثم عقدت الدائرة في سبيل نظر القضية عدة جلسات قدم بينها المدعي وكالة مذكرة لتحرير دعواه تضمنت ما نصه: (موضوع الدعوى /اشترت موكلتي سيارة من نوع مورسيدس ضمان الجفالي ومواصفاتها فئة مايباخ اللون اسود برقم هيكل w1k6x7kb4na105600 سنة الصنع ٢٠٢٢ ميلادي رقم تسلسلي ١٣٠٧٧٩٨١٠ نشوء الحق / عند استخدام السيارة حصل عطل في الانوار الداخلية عيب مصنعي مرفق فاتورة (١) للمرة الأولى بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٢ ميلادي ومن ثم عيب مصنعي في البطارية مرفق فاتورة (٢) للمرة الثانية بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٢ ميلادي ومن ثم عيب مصنعي لم تشتغل السيارة مرفق فاتورة (٣) للمرة الثالثة تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ ميلادي. وكما يحق له ونظاما عند الصيانة الغير دورية إعطائه سيارة بديلة بنفس مواصفات السيارة المشتراه او تعويضه عن كل يوم تاخير حسب نظام حماية المستهلك. وعند طلب سيارة بديلة بنفس المواصفات السيارة المشتراه رفضوا إعطاء موكلتي مما اضطر إلى استئجار سيارة من شركات التاجير ومرفق فاتورة (٤). كما العلم انه يوجد ضمان للسيارة وتم طلب من المدعى عليها الجفالي لعرضها لفضيلتكم ولم يتجاوبوا لذلك. الطلبات/ ١/ تعويض موكلتي بمبلغ ٧٣٦٠٠ ريال ثلاثة وستون ألفا وست مئة ريال شاملة القيمة المضافة ٢/ اتعاب تقاضي محاماه ٦٠٠٠ سته الف ريال) ا.هـ. وفي جلسة انلطق بالحكم المؤرخة في 1444/05/24هــ حضر الطرفان وأجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة نصت على: (أولا دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة. ثانيا أن المدعية في الزيارة الأولى أدخلت سيارتها للصيانة بتاريخ 2020/07/04م، والخروج بتاريخ 2022/07/08م بدون موعد مسبق، وقد أقرت بموافقتها وعدم ممانعتها على إدخال السيارة دون الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي، وقامت بالتوقيع بالموافقة على ذلك بموجب نموذج خاص. أما ما يخص الزيارة الثانية بتاريخ 2022/02/22م، والخروج بتاريخ 2022/08/30م، تم ارسال رسالة نصية للعميل تفييد بتوفير سيارة بديلة بتاريخ 2022/08/30م من فئة اس كلاس ورفض العميل استلامها وطالب ان يتم توفير ما يباخ كسيارة بديله، وأما عن الزيارة الثالثة بتاريخ 2022/10/15م تم ارسال رسالة للعميل في اليوم التالي بالحضور واستلام السيارة لعدم ظهور أي خلل بعد ما تم فحص السيارة. وطالب برد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبعرض الدائرة الجواب على وكيل المدعية أفاد بان المذكرة المقدمة من المدعى عليها قدمت بعد انتهاء المدة وبذلك تكون ناكله عن الرد. كما ذكر أنه فيما يخص اللجوء للتراضي فإنه مضت جلستين ولم تقوم المدعى عليها بالرد. وذكر بأنه فيما يخص دخول السيارة بدون موعد مسبق فهذا صحيح لأن العطل مصنعي، وبأن موكلته لم توقع على النموذج المزعوم من المدعى عليها. ووضح أنه فيما تدفع به المدعى عليها من توفير سيارة بديلة في الزيارة الثانية فإن السيارة البديلة ليست بنفس مواصفات السيارة المشتراه ما يباخ 2022م بل كانت موديل 2019م، ونظام حماية المستهلك ينص ان يعطى سيارة بديلة بنفس السيارة المشتراة او التعويض عن ذلك. وذكر فيما يخص الزيارة الثالثة وبأنه لم يكن في السيارة عطل فهذا غير صحيح. وتمسك بطلبه بالتعويض. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه قدم الدعوى مباشرة وكان من المفترض أن تحال للمصالحة الكترونيا لكنها لم تحل، وبأن الدائرة عقدت جلستين سابقتين، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (64,500) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها طلبه بكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم سبق اللجوء للمصالحة، وقد أقر وكيل المدعية بعدم سبق اللجوء للمصالحة ودفع ذلك بكونه خطأ من إدارة قيد الدعاوى، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من سبق اللجوء للمصالحة استنادا للمادة (ب/58) والمادة (1/11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أقر المدعي وكالة إقرارا قضائيا بعدم توفر ذلك، وبما أن الإقرار حجة على المقر، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبة وسلم أجمعين.