حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430391138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014227/1444
رقم الحكم:4430391138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430391138 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449014227 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار ثقيلة بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/١١/٠٦م، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المدعى عليها المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٨هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٧١٥) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب صادر من المدعى عليها والمرسل للمدعية بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦هـ والمتضمن طلب فتح حساب لدى المدعية والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-عقد مبيعات بالآجل المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٦م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤل وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة ذكرت فيها أن موكلتها أبرمت عقد مبيعات قطع بالآجل مع المدعى عليها في عام ٢٠١٨م، على أن تقوم المدعية بتسليم الطرف الآخر قطع غيار ثقيلة بالآجل، وطلبت المدعى عليها فتح حساب وأن يكون المبلغ المسموح لا يتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، وقد قامت بتفويض عدة موظفين من طرفها، وقامت المدعية ببيع قطع غيار ثقيلة وذلك حسب الفواتير، وأصبح المبلغ الإجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليه هو (٤٧,٧١٥.٥٠) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة ريال في نهاية عام ٢٠٢١م، وسدد جزء من المديونية وأصبح المبلغ المتبقي (٢٢,٧٣٦) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٧٣٦) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها قدمت المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بمبلغ (٢٢,٧٣٦) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً. ٢-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية برقم (١٤٠٩٩٠) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بمبلغ (٩,١٧١.٢٥) تسعة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية برقم (١٤٢٠٤٠) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٩مبلغ (١٠,٦٦٦.٢٥) عشرة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٤-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية برقم (١٠٧٧٤) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠م بمبلغ (٢,٨٩٨) ألفان وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ قرر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية لدى موكلته حسب سجلاتها قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وأنها لا تمانع من سداد المبلغ. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته أفادت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٢٢,٧٣٦) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أنها لا تخوله حق الإقرار إلا بالإقرار بما هو حق للشركة؛ لذا فقد أفهمته الدائرة بتعديل وكالته. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن مبلغ المطالبة أجابت قائلة ما جاء في مبلغ المطالبة صحيح، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المتبقي من ثمن المبيع مبلغ وقدره (٢٢,٧٣٦) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً. ٢-دفع أتعاب محاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بالإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من ثمن المبيع، ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية (شركة (...)) (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,736) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً . 2-إلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية (شركة (...)) (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,200) ألفان ومئتا ريال أتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث