حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430417803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470011332/1444
رقم الحكم:4430417803
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011332 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430417803 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: حضر المدعي وكالة /(...)سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)بموجب الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل برقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٧/٤هـ كما أبرز رخصة المحاماة الصادرة من وزارة العدل برقم (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)وعن (...)بموجب الوكالة الصادر من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل برقم (...)ورقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ كما أبرز رخصة المحاماة الصادرة من وزارة العدل برقم (...)وبسؤال المدعي عن دعواه وتفصيل ما ورد في صحيفة دعواه من أعمال تشطيب أجاب بقوله أطلب مهلة لذلك فأجبته لطلبه وقررت تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة / (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)المدونة بيناتهما مسبقاً وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله العلاقة بين المدعي والمدعى عليه فهد (أعمال مقاولات (تشطيب) للعقار رقم (...) المسجل بالصك رقم (...) والمملوك للمدعى عليها ثقلة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الانتهاء من الأعمال، والمتمثلة في:(أعمال سباكة وكهرباء مصنعية وشغل يد، أعمال تكسير واشراف)، أطلب الخروج على (العقار واثبات جميع الأعمال المنجزة ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وبسؤاله عما هو لازم من تحرير دعواه بتفصيل الأعمال فأجاب بقوله تأسيس وتكسير حمامات ١٤شقة اعمال سباكة تأسيس وتكسير مطابخ وتوصيل تكسير وفتح أفياش تركيب وتوصيل اهواز وطبالون/شقة رقم(١)ارضي مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح أفياش تركيب وتوصيل اهواز وطبالون/شقة رقم(٢)ارضي مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ فتح وتكسير أفياش اول محل ارضي فتح وتكسير افياش اول محل ارضي +الممشى فتح وتكسير افياش ثالث محل ارضي تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(١)دور اول مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٢)دور اول مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٣)دور اول مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/ شقة(٤)دور اول مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(١)دور ثاني مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٢)دور ثاني مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهوازوطبلون/شقة(٣)دورثاني مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٤)دور ثاني مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(١)دور ثالث مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٢)دور ثالث مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهوازوطبلون/شقة(٣)دور ثالث مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ تكسير وفتح افياش وتركيب وتوصيل اهواز وطبلون/شقة(٤)دور ثالث مكون من عدد٢غرفة+صالة+مجلس+٢حمام+مطبخ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله بصفتي وكيلاً عن ثقلة مالكة العقار افيد فضيلتكم أنني لا اعرف المدعي لا من قريب ولا من بعيد ولا يوجد لي تواصل معه ولا اعلم عن الاعمال التي قام بها ، ولا يوجد بيني وبينه أي اتفاق شفوي او كتابي على هذا الأعمال . وبصفتي وكيلاً عن فهد نفيد فضيلتكم أنه يوجد أعمال فعلاً قام بها المدعي لكن لم أصرح له بالقيام بهذه الأعمال ولا يوجد بيني وبينه اتفاق سواء كان شفوي او كتابي وانه قام بهذه الأعمال من تلقاء نفسه طواعيه منه ولم يأتي بعده أحد ليعمل أعمال أخرى . هكذا أجاب وعليه قررت الكتابة للخبراء للشخوص على العقار المملوك للمدعى عليها وتزويدنا بتقرير عن الأعمال المنفذة من المدعي وفق لما حُرر وأُجيب عنه وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة / (...)المدونة بياناته مسبقاً ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم حضور وكيل عنهم الجلسة السابقة وقد وردنا خطاب قسم الخبراء بالمحكمة رقم ٤٤٦٤٨٥٥٣٦ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤هـ وبرفقة خطاب مكتب(...)للاستشارات الهندسية رقم (...)وتاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ وفيه تم ابلاغ طرفي الدعوى بموعد الحضور للموقع يوم الأربعاء ٧/٤/١٤٤٤هـ الساعة التاسعة صباحا وبحضور رئيس قسم الخبراء /(...)والموظف (...)لذا تم الخروج على الطبيعة لموقع النزاع وتبين تنفيذ أعمال تأسيس سباكة ، وتأسيس كهربا ، لعدد ( ١٤ ) شقة بالعمارة المملوكة للمدعى عليه ، وتتكون من شقتين بالدور الأرضي ، واربع شقق بالدور الأول علوي، واربع شقق دور الثاني علوي ، واربع شقق بالدور الثالث علوي وكل شقة مكونه من (٢) غرفة وصالة ومجلس وعدد(١) حمام ومطبخ خلف الحمام مباشرة ثانيا : بيان بأعمال الكهرباء :- تأسيس اعمال الكهرباء ، من تكسير بالحوائط للتابلوهات والمفاتيح والمواسير تركيب علب المفاتيح الحديد مقاس ۷ × ۷ ، ، وتوصيل اهواز الكهرباء ، بال (١٤) شقة ثالثا : بيان بأعمال السباكة :- تأسيس اعمال السباكة ، من تكسير بالحوائط وتأسيس مواسير التغذية والاكواع والمحابس ، بال ( ١٤ ) شقه ، بعدد (٢٦) حمام ، و ( ١٤ ) مطبخ ، والمطبخ عبارة عن خلاط المجلى خلف الحمام مباشرة . وبعرضه على الدعي أجاب بقوله أطلب مهلة لعرضه على موكلي فأجبته لطلبه وقررت رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة/(...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)المرصودة بياناتهما سابقاً وبالإطلاع على المعاملة وجدت فيها خلل من حيث رصد القرار والصحيح (أن عدد الحمات في كل شقة على ما يلي الدور الأرضي في كل شقة حمام واحد وبقية الشقق في باقي الأدوار حمامين بمجموع ٢٦ حمام لكامل العمارة) وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر المصادقة عليه وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله أصادق على القرار لكن هناك من قام بأعمال قبل المدعي كما أن ما ورد في قرار الخبراء من وجود مطابخ بالشقتين بالدور الأرضي فهذا غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه عن المطابخ في الشقتين فأجاب بقوله صحيح لا يوجد مطبخين في الشقق هكذا أجاب عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم في يوم الغد بإذن الله . وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليهما وقد تقرر السير في نظر الدعوى مسبقاً الأسباب: عليه وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعي في دعواه الأعمال التي قام بها وصادق عليها المدعى عليه وحيث أن الطرفان اتفقا على أن ما ورد في التقرير من وجود مطابخ في الدور الأرضي فغير صحيح وحيث أن تقرير الخبراء جاء مطابق لدعوى المدعي ولا يعرض له ما قاله المدعى عليه من (كان هناك من قام بأعمال قبل المدعي) لأن المدعي حينما ذكر دعواه وما قام بإنجازه أجاب المدعى عليه بقوله (وانه قام بهذه الأعمال من تلقاء نفسه طواعيه منه ولم يأتي بعده أحد ليعمل أعمال أخرى) وهذا إقرار ضمني بأنه لم يسبقه أحد على الأعمال التي ذكرها ولذلك كله نص الحكم: حكمت بإثبات ما قام به المدعي من أعمال وفق لتقرير الخبراء المرصود بعاليه ما عدا ما ذكر من وجود مطبخين في الدور الأرضي فقد ثبت لدي أنها خطاء في التقرير وبذلك حكمت حكما معجلا يعد حضورياً بحق المدعى عليهما والله خير الحاكمين وللمدعى عليهما حق الاعتراض على ما حكمت به خلال عشرة أيام وإلا اكتسب بعدها الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث