حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430414201

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333672/1443
رقم الحكم:4430414201
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333672 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430414201 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٦٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيها وذلك بأنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مقاعد نقل حجاج تم ترحيلها لصالح الشركة المبيعة على المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢,٧٣٤,٧٥٤) مليونان وسبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وقد قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وأفاد وكيل المدعي بأن وكالته رقم (...)، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن وكالته رقم (...)، وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المرفقة، وطلب وكيل المدعى عليها مهله للجواب، وطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه عبر ايقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدائرة الرسمي (...)،ورفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جواب على دعوى المدعي تضمنت عدم استحقاق التركة لإيرادات مقاعد الحج البالغ قدرها(٢.٧٣٤.٧٥٤) مليونان وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالا، وعدم صحة مطالبة المدعي بسداد موكلي ذلك المبلغ وأتعاب المحاماة فغير صحيح ولا يمكن قبوله من موكلي؛ وذلك لما يأتي: ١- إن القوائم المالية المدققة من قبل مراجع حسابات شركة (...) للسيارات، والتي يزعم بأن المتداعيين اتفقا على تكليفه نصت على أنه: يتحقق الإيراد عند تقديم خدمة النقل للحجاج بعد الحصول على موافقة النقابة العامة للسيارات ، وقد تحقق هذا الإيراد بعد تقديم خدمة النقل للحجاج في عام ١٤٢٣هـ (مرفق رقم ١). ٢- ثم لو سلمنا جدلا بأن إيرادات المقاعد هو رصيد من أصول الشركة المباعة للمدعي وحق من حقوقها، فقد قام المدعي بشراء الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما هو مثبت بالصك الذي أقر به المدعي في الفقرة رقم (٣) من البند (أولا) من صحيفة دعواه؛ وقد تم الإفصاح من الإيضاح رقم (١٥) من القوائم المالية- المذكورة أعلاه- أن الشركة انتقلت ملكيتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي(مرفق رقم ٢)، وعليه؛ فتكون تلك الإيرادات ملكاً لموكلي، كم أضاف موكل المدعى عليه بأن رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢هـ هو رصيد دفتري لدى النقابة العامة للسيارات، ولا يكون إيرادا إلا في حالة تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج، ولم يتحقق إلا في موسم حج عام ١٤٢٣هـ على الحافلات المملوكة لشركة موكلي المشتري وعلى نفقتها، وبما أنه أصل من أصول الشركة مثله مثل باقي الأرصدة الدائنة والمدينة، وإن صك بيع الشركة لم يستثن هذا الأمر- رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢هـ - ولذا؛ فإن موكلي يطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي. كما قدم وكيل الدعي مذكرة رد على ما قدمه موكل المدعى عليه أشار فيها إلى أن المدعي أقر بالقوائم المالية وأنه لم يعترض عليها وأن ذلك يعد إقرار بما ورد فيها وأنه قد اتفق طرفي الدعوى بمقتضى محضر استلام وتسلم على تكليف مراجع حسابات الشركة المباعة للمدعى عليه بإعداد تلك القوائم للشركة وبيان إيراداتها ومصروفاتها عن الفترة من ٠١/٠٢/١٤٢٣ه حتى تاريخ التسليم في ٠٢/٠٤/١٤٢٧ه، الأمر الذي يستوجب معه إلزام المدعى عليه بسداد قيمة فروقات مقاعد الحج التي تضمنتها القوائم المالية، كما تضمنت أن ما ذكره المدعى عليه من أن الشركة قد انتقلت بما لها وما عليها وأن إيرادات قيمة المقاعد محل الدعوى تكون من نصيب المدعى عليه غير صحيح وذلك أن قيامه بشراء الشركة – حسب ما قرره - ترتب عليه التزامه بسداد ما على الشركة من التزامات وديون، ومن ضمنها المبلغ محل المطالبة، كما أن مراجع حسابات الشركة قد سجل هذه المبالغ في ذمة المدعى عليه، كما تضمنت أيضا أن ما ذكره المدعى عليه بمذكرته بأن رصيد المقاعد هو رصيد دفتري لدى النقابة العامة للسيارات، ولا يكون إيراداً إلا في حالة تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج غير صحيح ؛ وذلك أنه قد تبين أن لشركة (...) للسيارات المباعة للمدعى عليه مقاعد لم تستخدم في موسم حج ١٤٢٢ه عددها (٣١.٧١٣) مقعد وتبلغ أجورها (٢.٧٣٤.٧٥٤) ريال يتم ترحيله إلى موسم حج ١٤٢٣ه، وقد اكد المدعى عليه امتلاك شركته لهذه المقاعد وذلك بموجب اقراره. وفي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على مذكرة المدعي والمقدمة في ايقونة تبادل المذكرات في ناجز بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣ هــ على أن يكون الرد بذات الطريقة في ناجز وخلال خمسة أيام. وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد على ما جاء في مذكرة وكي المدعي وتضمنت: ما جاء في أولا من أن موكلي يعد مقرا بما جاء في القوائم المالية للشركة المباعة له فغير صحيح، والصحيح بأنه قد اتفق المتداعيان في ٢/٤/١٤٢٧هـ بالبند سادسا من محضر الاستلام والتسليم على أن يقوم مراجع حسابات الشركة المبيعة بإعداد القوائم المالية وبيان إيرادات ومصروفات الشركة ونتائج أعمالها عن تلك الفترة، إلا أن تلك القوائم المالية لم تقدم لموكلي في تلك المدة المتفق عليها وهي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاتفاق؛ بل أخذ المدعي يماطل في ذلك؛ الأمر الذي جعل موكلي يقيم دعوى ضد المدعي يطالبه بتنفيذ ذلك الاتفاق؛ حتى قام المصفي-المدعي- بتسليمه تلك القوائم،كما أن القوائم المالية عن الفترة المتفق عليها المشار إليها أعلاه أعدت قبل تاريخ التسليم لموكلي، كما مدون بهذه القوائم؛ أي على أساس أن الشركة لازالت في ملكية التركة وليست في ملكية موكلي،كما أن عدم اعتراض موكلي على تلك القوائم التي أعدها محاسب الشركة لا يعني تسليمه بصحة كل ما جاء فيها، كما تضمنت أيضا: رد وكيل المدعى عليه على ما جاء في ثانيا وثالثا من مذكرة وكيل المدعي وهو أن رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢هـ هو رصيد دفتري لدى النقابة العامة للسيارات، ولا يكون إيرادا إلا في حالة تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج، ولم يتحقق إلا في موسم حج عام ١٤٢٣هـ على الحافلات المملوكة لشركة موكلي المشتري وعلى نفقتها. كما أنه أصل من أصول الشركة مثله مثل باقي الأرصدة الدائنة والمدينة، وإن صك بيع الشركة لم يستثني هذا الأمر؛ وهو رصيد المقاعد عن عام ١٤٢٢هـ، وطلب رفض الدعوى والحكم بأتعاب المحاماة، وفي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي طلب مهلة لتقديم مذكرة جوابية عما قدمه وكيل المدعى عليه من مذكرة مؤرخة ١٣/١١/١٤٤٣ هـ، فطلبت منه الدائرة تقديم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الجلسة، كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن له الحق في تقديم مذكرة عما سيقدم وذلك خلال ذات المدة، فاستعدا لذلك، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة رد تضمنت: أن ما ذكره المدعى عليه من عدم اطلاعه على القوائم المالية للشركة غير صحيح حيث تم إعداد القوائم المالية بمعرفة مراجع حسابات الشركة ومراجع حسابات المدعى عليه وفقاً لما بيناه سابقاً بمذكرتنا الجوابية ولائحة الدعوى، كما أن ما قدمه من حكم قضائي على استلامه للقوائم المالية يثبت وصول العلم وعدم تقديمه الاعتراض على القوائم المالية وفق المتبع في نظام الشركات أمام المحكمة التجارية المختصة لما يزيد عن إحدى عشر عاماً، مما يُعد إقراراً في حقه وتسليماً بما ورد بها وحجة نافذة في حقه ينبغي الأخذ بها،كما تضمنت: إن ما ذكره المدعى عليه بمذكرته بأن رصيد المقاعد هو رصيد دفتري لدى النقابة العامة للسيارات، ولا يكون إيراداً إلا في حالة تنفيذ هذا الرصيد في تفويج الحجاج فإنه قول مغلوط ونحيل ردنا في ذلك إلى مذكرة المدعي المؤرخة في ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفي جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن بيع الشركة هل تم بما لها وما عليها فأجاب بأن نص الحكم الصادر بالإذن ببيع الشركة على أن صافي إيراد موسم حج عام ١٤٢٣هـ وما يليه من مواسم من نصيب المشتري، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن وضع الشركة هل تم تصفيتها أم لا طلب مهلةً للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم رده خلال خمسة أيام عن طريق النظام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المدة، وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جواب على سؤال الدائرة تضمنت بأنه تم تحويل مسمى الشركة (محل النزاع) من شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) الى مؤسسة فردية وتعديل الاسم التجاري والنشاط باسم مصنع ((...) للحوم) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٣٢ هـ مرفق رقم (١)، ثم قام موكلي بشطب ذلك السجل التجاري بتاريخ ٠٢/ ٠٩ / ١٤٣٤ هـ مرفق رقم (٢). وفي جلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدماه، وبعد دراسة ملف الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي بصفته مصفي لتركة (...)، يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٣٤,٧٥٤) مليونان وسبع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبع مائة وأربعة وخمسون ريال، حيث أن المبلغ المدعى به يمثل قيمة مقاعد حجاج عام ١٤٢٢ تم ترحيلها للعام الذي يليه، والذي كان مستحقا لصالح الشركة قبل بيعها على المدعى عليه، وذلك أن شراء المدعى عليه للشركة قد كان اعتبارا من عام ١٤٢٣، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل،ودفع بأنه اشترى شركة مورثه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وأن قيمة المقاعد المرحلة هي من حقوق الشركة وتستحقها. وبما أن المدعي دفع بأن قيمة المقاعد من الالتزامات الشركة وليست من حقوقها وأنه يجب على المدعى عليه دفعها، وبما أن المدعى عليه قد اشترى الشركة بما لها وما عليها، وأنه قد حصل تخارج بين المدعى عليه وورثة (...) وعليه فإن المدعي لا يستحق لمبلغ المطالبة، وأن الديون التي لصالح الشركة هي ملك لها وليست للمدعي، كما أن الديون التي في ذمة الشركة لا يسأل عنها المدعي، ومما يؤكد على ذلك أنه على فرض عدم تحصيل الشركة لإيراد قيمة المقاعد أو خسارتها فإن عدم تحصيلها أو خسارتها تكون على الشركة دون غيرها، وأما ما ذكره المدعي من أن المحاسب قد سجل المبلغ محل الدعوى دين في ذمة الشركة فإن ذلك لا يسقط ما اتفق عليه الطرفان من شراء الشركة بما لها وما عليها من حقوق والالتزامات، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430414201 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439333672 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,734,754) مليونان وسبع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبع مائة وأربعة وخمسون ريال، حيث أن المبلغ المدعى به يمثل قيمة مقاعد حجاج عام 1422 تم ترحيلها للعام الذي يليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها بتاريخ 19/04/1444هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه الخطأ في الاستدلال حيث ذكر الحكم المستأنف في أسبابه أن المستأنف ضده اشترى الشركة بما لها وما عليها وقد حصل تخارج بين المستأنف ضده وورثة (...) فلا يستحق المستأنف لمبلغ المطالبة وأن الديون التي لصالح الشركة هي ملك لها وليس للمستأنف، عليه وحيث أن ما ورد بالحكم المستأنف جاء مشوباً بالخطأ في الاستدلال مما يجعله معيبا، وأن قيمة المقاعد محل المطالبة هي حق من حقوق تركة (...)، وأصل من أصولها التي لم تستخدم في عام 1422ه وقد تم ترحيلها إلى عام 1423ه بعد حسومات نقابة السيارات، وقد تقرر هذا الحق لتركة (...) بعد بيع الشركة للمستأنف ضده، وإن قيمة تلك المقاعد قد تأكدت في ذمة المستأنف ضده بموجب خطاب النقابة المذكور وبقيدها في القوائم المالية المدققة من قبل مراجع حسابات الشركة المباعة للمستأنف ضده، وأن قيمة تلك المقاعد قد نشأت بتاريخ 04/07/1423ه بعد صدور خطاب النقابة العامة للسيارات برقم (1547/3/3) بشأن المقاعد التي لم تستخدم في موسم الحج، بأن يتم ترحيلها إلى موسم حج 1423هـ، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضده بأن يسدد للمستأنف بصفته مصفياً لتركة (...) مبلغا وقدره (2.734.754) قيمة مقاعد الحج التي تم ترحيلها من عام 1422ه إلى عام1423ه لصالح شركة (...) للسيارات المبيعة على المستأنف ضده، وإلزام المستأنف ضده بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (162,500) مائة وأثنان وستون ألف وخمسمائة ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/05/1444ه، بحضور الطرفين، وبسؤالهما عما يودان إضافته، اكتفى الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من مصفي تركة (...) وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/04/1444هـ القاضي برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث