حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430376948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470040102/1444
رقم الحكم:4430376948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470040102 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430376948 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٠١٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب عقد بالباطن تم إبرامه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٧هـ وذلك لتنفيذ "مشروع وذلك للقيام بأعمال الزراعة والري والحفر والردم، وتتمثل قيمة العقد بمبلغ وقدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وأربعون مليون ريال، وعليه تقدم المدعي بإصدار خطاب ضمان بنكي بقيمة قدرها (٤,٣٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال،وذلك بناءً على ما ورد في المادة العاشرة من العقد (طريقة الدفع)،وقام المدعي بتنفيذ أعمال بنسبة(%٣٥.٢٤) والبالغ قدره (٣١,٣٥٥,١٣٢) واحد وثلاثون مليون ريال وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريال" وقام المدعى عليه بتسديد جزء من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٤,١١١) ثلاثة عشر مليون وأربعة وتسعون ألفاً ومائة وأحد عشر ريال،وتم إيقاف المشروع بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ من قِبل الجهة المالكة للمشروع، وأن المشروع قد توقف بسبب غير عائد للمدعي ولكون العقد يستحيل تنفيذه مما يؤدي إلى فسخه بقوة النظام الامر الذي يجعل استمرار المدعى عليه بمسك الضمان البنكي لا محل له كما أن استمرار تجديد الضمان المُصدر لصالح المدعى عليه يترتب عليه مصاريف بنكية مستمرة وكبيرة، وبما أن الغرض من الضمان البنكي كان مقابل الدفعة المقدمة البالغ قدرها (١٠%) من قيمة العقد وبما أن العقد قد انتهى بانتفاء محله الامر الذي يجعل الأفراج عن الضمان واجباً على المدعى عليه. وطالب بـإلزام المدعى عليه بفك الحجز عن خطاب الضمان.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٧هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.٢-خطاب إيقاف المشروع والتوقف عن العمل. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه لا يمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له وأورد خطابات بضرورة الاجتماع وتوقيع مخالصة وإنهاء إجراءات مستندات المدعي،وأنه لا يرغب بتوقيع مخالصة عن المشروع إنما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٣٠/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي هل قام بإخطار المدعى عليه قبل قيد هذه الدعوى فأجاب قائلا نعم وقد أرفقت صورته عبر النظام هكذا أجاب،وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا" أولاً: ارتبط موكلي مع المدعى عليه بموجب عقد بالباطن تم إبرامه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٧هـ وذلك لتنفيذ "مشروع وذلك للقيام بأعمال الزراعة والري والحفر والردم، وتتمثل قيمة العقد بمبلغ وقدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وأربعون مليون ريال، وعليه تقدم موكلي بإصدار خطاب ضمان بنكي بقيمة قدرها (٤,٣٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال،وذلك بناءً على ما ورد في المادة العاشرة من العقد (طريقة الدفع).ثانياً: وحيث أن موكلي قام بتنفيذ أعمال بنسبة(%٣٥.٢٤) والبالغ قدره (٣١,٣٥٥,١٣٢) واحد وثلاثون مليون ريال وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريال" وقام المدعى عليه بتسديد جزء من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٤,١١١) ثلاثة عشر مليون وأربعة وتسعون ألفاً ومائة وأحد عشر ريال،وتم إيقاف المشروع بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ من قِبل الجهة المالكة للمشروع، وبما أن المشروع قد توقف بسبب غير عائد لموكلي ولكون العقد يستحيل تنفيذه مما يؤدي إلى فسخه بقوة النظام الامر الذي يجعل استمرار المدعى عليه بمسك الضمان البنكي لا محل له كما أن استمرار تجديد الضمان المُصدر لصالح المدعى عليه يترتب عليه مصاريف بنكية مستمرة وكبيرة.ثالثاً: وبما أن الغرض من الضمان البنكي كان مقابل الدفعة المقدمة البالغ قدرها (١٠%) من قيمة العقد وبما أن العقد قد انتهى بانتفاء محله الامر الذي يجعل الأفراج عن الضمان واجباً على المدعى عليه، مما اضطر موكلي لإقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم لذا أطلب الحكم بما يلي:١-إلزام المدعى عليه بالإفراج عن الضمان البنكي البالغ قدره (٤,٣٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا نطلب مهلة للجواب لكون المدعي لم يحرر دعواه سوى في هذه الجلسة هكذا أجاب، عليه قررت إمهال المدعى عليه وكالة للجواب وإفهامه بأن يكون جوابه عبر تبادل المذكرات في النظام خلال (١٠) أيام وأن يكون للمدعي الجواب عنها في (١٠) أيام تليها ثم يقدم كل طرف مذكرة ختامية في (٥) أيام تليها، وختمت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه،وقد جرى في الجلسة تبادل مذكرات بين الأطراف وقد ذكر المدعى عليه انه لم يصله رد المدعي وقد طلبت الدائرة منه كتابة الإيميل الذي يرغب بتلقي المذكرة من خلاله في المحادثة وطلبت من المدعي إرسال رده للمدعى عليه خلال الجلسة واستكمال بتبادل المذكرات بين الأطراف و بمناقشة المدعي عن الطلب المدخل الوارد في الدعوى ونصه (أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون مليونًا ريال) ذكر انه انه لايطالب بهذا الطلب إنما طلبه كما ورد في اللائحة المحررة في المرفقات وعليه طلبت الدائرة منه تحرير جوابه عن سبب اختلاف الطلب في دعواه واستكمال تبادل المذكرات بين الأطراف ولكل طرف مهلة عشرة ايام عمل ورفعت الجلسة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقد ورد للدائرة مذكرة الرد التي تقدم بها المدعى عليه وجاء فيها أنه لا يمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له وأورد خطابات بضرورة الاجتماع وتوقيع مخالصة وإنهاء إجراءات المستندات المدعي كما ورد رد المدعي بأنه لا يرغب بتوقيع مخالصة عن المشروع إنما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما أن حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم خطاب الضمان رقم (...)وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م بالمبلغ المحرر في الدعوى و تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة في عقد بين المدعي والمدعى عليها فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على الفقررة ١ من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بفك الحجز والمدعى عليها لايمانع من فك حجز خطاب الضمان وانه سعا لذلك لكن المدعي لم يستجب له وأورد خطابات بضرورة الاجتماع وتوقيع مخالصة وإنهاء إجراءات ولما أن كان العقد بين الطرفين لم يشترط الإشتراطات التي وضعها المدعى عليها لفك الحجز كما لا يمتنع أن يكون بين الطرفين نزاع في أي من جزئيات العقد ويتم إكمال فك الحجز عن خطاب الضمان كونه منصبا على ضمان الأعمال حسب العقد وليس ضمان عام ولما أن برر المدعي بأنه لا يرغب بتوقيع مخالصة عن المشروع إنما فقط برفع الحجز عن خطاب الضمان ولذا لم يستجب للمدعى عليه،وبما أن المدعى عليه ذكر أن لا مانع لديه من فك حجز خطاب الضمان، وانه تم إيقاف المشروع من قِبل الجهة المالكة للمشروع وبما أن الغرض من الضمان البنكي قد انتهى ما تتوصل معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم خاضع للإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم (...)وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م لإنتهاء مبرر الحجز وبالله التوفيق فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها بفك الحجز عن خطاب الضمان رقم (...) وتاريخ ١٩ – ٦ – ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ – ٣ – ٢٠١٦م لإنتهاء مبرر الحجز.وبالله التوفيق