حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 86

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:86/1444
رقم الحكم:86
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 86 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 86 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنّ من ينوب عن المدين: (...) تقدّم لهذه المحكمة في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، بطلب أكد فيه وفي أثناء مرافعته: افتتاح إجراء التصفية للمدين: (...)، صاحب مؤسسة: (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جدية موكله في الإجراء. وبتحقق الدائرة من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائٍق؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح إجراء التصفية، حيث أكدت في مادتها السادسة على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. وحيث أكدت الفقرة (و) من المادة الخامسة من اللائحة على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين: قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك، وباطلاع الدائرة على ما أرفقه المدين بقائمة الديون، استبان لها عدم احتوائها على المستندات التي تؤيد قيمة كل دين. وحيث أكدت الفقرة (ي) من المادة الخامسة من ذات اللائحة على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين: بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه المدين تجلى لها عدم إرفاقه للبيان والمستندات المؤيدة له. وحيث أكدت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعون من نظام الإفلاس على أن: يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وباطلاع الدائرة على مرفقات طلب المدين تبين لها أنه لم يكن بطيه ما يفيد التزام المدين بتبليغ دائنيه بالطلب. ولمّا كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال هذه المتطلبات لقبول طلبه؛ ويصبح معه وكيل المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (١) من المادة الثالثة والتسعون والفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعون من النظام، والمادة الخامسة والفقرة (و، ي) من المادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ الطلب قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين: ((...))، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة: ((...))، سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم (٨٦) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث