حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430414138

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470247403/1444
رقم الحكم:4430414138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247403 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430414138 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470247403 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة(شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الملح مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلب إلى المحكمة مضمونه الخروج على الموقع –المنجم- وحصر الكميات المستخرجة من موكلته وموجودات المنجم، وإثبات حالته على الواقع، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل نظرها فيه عقدت جلسة بتاريخ 5/4/1444هـ وفيها حضر وكيل المستدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المستدعية عن طلب موكلته أجاب: بأنها تطلب إثبات حالة المحجر وكميات الملح المستخرجه من قبلها مع المواد الموجودة فيه حيث إن المستدعى ضدها قد أنهت التعاقد بينهما بموجب القرار النهائي الصادر من دائرة الإفلاس إذ إنها تخضع حالياً لإجراء إعادة التنظيم المالي٫ وقد طلب أمين الإجراء من موكلته تسليم الموقع دون شروط مما جعلها تطلب إثبات الحالة قبل التسليم لحفظ حقوق موكلته وبسؤاله عن وجود دعوى موضوعية بين الطرفين أجاب بأن موكلته أقامت دعوى أمام الدائرة التجاري بالمحكمة التجارية بالدمام بالتعويض لكن أوقف السير فيها٫ كما تقدمت موكلته بالمطالبة المتعلقة بإثبات الحالة لدى أمين الإجراء لكنها رفضت وقد تقدمت موكلته بالاعتراض على ذلك أمام الدائرة ولم يفصل فيها حتى الأن٫وبعرض ذلك على وكيل المستدعى ضدها استمهل للرجوع إلى موكلته فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب قبل جلسة الغد٫ والإجابة عن هل وجود محضر تسليم أم لا؟ فاستعد لذلك، وعليه قدم مذكرة حصر فيها الموجودات والمتمثلة فيما يلي: 1. كميات الملح المستخرجه من قبل موكلته. 2. غرفة لتشغيل الميزان مكونة من مدخل باب ألومينيوم و٣ نوافذ من الزجاج. 3. هنجر حديدي لغرض وضع المولد الكهربائي بداخله. 4. عدد ٣٣ حوض تم حفر ٢٢ حوض وتجهيز ١١ حوض للحفر بعد تكسير الطبقة العلوية. 5. شبك محيط بالمنجم. 6. عدد 2 مداخل رئيسية للمنجم للدخول والخروج. 7. خزانات مياه حديد وبلاستيك وقواعد حديديه. 8. هنجر حديدي للصيانه عباره عن أعمده حديديه وألواح شنكو مع عزل السقف من الداخل. 9. هنجر حديدي للصيانه صغير عباره عن أعمده حديديه وألواح شنكو. 10. مستودع مبني من الطابوق وسقف معزول. 11. خزان أرضي لتجميع الصرف الصحي. 12. طريق ممهد، وفي جلسة 6/4/1444هـ وقدم وكيل المستدعى ضدها مذكرة مفادها: أن المستدعى ضدها قامت بإخطار المستدعية سلفاً لتسليم المنجم محل الدعوى مع حصر الموجودات، والتأكد من جودة الملح المستخرج إن وجد إلا أن المستدعية رفضت ذلك وأصرّت على الاعتماد على تقرير صادر بعام2020م من خبير معيّن من قبلها، علماً أن موكلته لا تمانع من إثبات حالة المنجم محل الطلب على أن يتضمن التقرير حصر كامل المعدات والموجودات والملح المستخرج وصلاحيته، وباطلاع وكيل المستدعية على ذلك طلب تعيين خبير من قبل الدائرة لإثبات حالة الموجودات في المنجم محل التعاقد بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت إحالة القضية إلى قسم الخبراء بالمحكمة لمخاطبة جهات الخبرة لتقديم عروضهم قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 7/4/1444هـ حضر وكيل المستدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضدها، وأفهمت الدائرة الحاضر بوصول عرضين فقط من جهات الخبرة، الأول من مكتب (...) بمبلغ (15,000)ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) بمبلغ (41,000) ريال، وعليه اختار العرض الأقل سعراً وهو مكتب (...)، وعليه قررت الدائرة: ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للشخوص على المنجم محل الطلب والواقع بمحافظة (...)، بحضور الطرفين بعد التواصل معهما وفي حال عدم وجود مانع من حضورهما أو أحدهما فعليه الشخوص دون حضوره، وإثبات حالة المنجم والمواد الموجودة فيه مع بيان كميات الملح المستخرجة، وذلك دون تقدير أي قيمة مالية، وإعداد التقرير خلال ثلاثة أيام وتسليمه إلى الدائرة والطرفين، ثم تقديم التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة المحددة بتاريخ 12/4/1444هـ الساعة 10:00 صباحاً، وذلك بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال تدفع حالاً من قبل المستدعية، والله الموفق، ثم تقدم وكيل المستدعى ضدها مضمونها أنه منع من الدخول إلى الموقع من قبل ممثل المستدعية، وقد أثبت ذلك الخبير في تقريره الابتدائي، وعدم حضور موكلته عيب إجرائي يسلتزم منه بطلا ن التقرير الذي نص على شخوص الخبير للموقع بحضور الطرفين، وفي جلسة 12/4/1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المستدعى ضدها والذي أفاد فيها بمنع موكلته من دخول الموقع من قبل (...) وبعرض ذلك على وكيل المستدعية أفاد: بعدم صحة ذلك حيث حضر وكيل المستدعى ضدها وانتظر أمام الباب لحضور ممثل موكلته الذي كان قريب من الموقع لكن تعطلت سيارته وتم إخراجه من قبل حرس الحدود ثم ذهب وكيل المستدعى ضدها ولم يرجع، ولم تمنعه موكلته من الدخول بدليل الصورة المرفقة حيث يتضح من خلالها أن البوابة مفتوحة، فأجاب وكيل المستدعى ضدها: بعدم صحة ذلك حيث طلب الخبير من (...) دخولي ولكن رفض، وطلبت من الخبير بيان ذلك في تقريره، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن تقرير الخبير لم يصلها حتى الآن٫ وعند حصولهما على نسخة منه فلهما حق تقديم ملاحظاتهما خلال يوم واحد٫ كما أفهمتهما بأنها ستتواصل مع الخبير لأخذ إفادتها عمل حصل أثناء شخوصه على الموقع، وفي جلسة 14/4/1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير الابتدائي وملاحظات الطرفين، أفهمتهما بتواصلها مع الخبير وتحديد موعد يوم الخميس القادم للشخوص على المحجر ومعاينة المواد محل الطلب بحضور الطرفين وسيتم التواصل معهما بعد هذه الجلسة من قبل الخبير المنتدب، ثم تقديم تقريره النهائي في القضية والمتضمن الجواب عن الملاحظات المقدمة من الطرفين، وعليه قدم الخبير تقريره النهائي والجواب عن ملاحظات المستدعية، وقد جاء فيه: تم معاينة الموقع يوم الخميس بتاريخ 16/04/1444 هـ الموافق 10/11/2022 م بحضور كلا من طرفي الدعوى. أولا: موقع المشروع و وصفه: يقع المشروع في (...) – بـ(...) بمحافظة (...) التابعة للمنطقة (...) – منجم تصنيع ملح , لمشروع (استخراج ملح) و احداثيات الموقع (...)، ثانيا: بيان الشخوص على الموقع و اثبات حالته القائمة: تم بتاريخ 09/04/1444 هـ الموافق 03/11/2022 م الخروج على الموقع محل الخلاف بين الطرفيين للشخوص عليه و اثبات حالته الحالية و بيان كميات الملح المستخرجة و كانت كالتالي: الموقع عبارة عن منجم ملح بـ(...) بمحافظة (...) التابعة للمنطقة (...) على مسطح يقدر بـ 807433 متر مربع و صادر له ترخيص من وزارة البترول و الثروة المعدنية بموجب قرار وزاري رقم (...) و تاريخ 25/06/1436 هـ و يوجد به:1-شبك محيط بسور المنجم بطول 3630 م/ط و ارتفاع 2 م.2-عدد (2) مدخل و مخرج للمنجم بالجهة الجنوبية.3- خزان مياه حديدي يقدر بسعة 20 م3.4- قاعدة حديدة من أربع أعمدة حديد لحمل الخزان الحديدي.5-عدد (2) خزان مياة بلاستيك يقدر بسعة 2م2 كلا على حدى.6-قاعدة حديدة من أربع أعمدة حديد لحمل الخزان البلاستيك.7-هنجر حديدي للصيانة – كبير – من أعمدة حديد و الواح شينكو.8-هنجر حديدي للصيانة – صغير – من أعمدة حديد و الواح شينكو.9-مبنى مستودع بجوار هنجر الصيانة الكبير الجدران من طابوق و السقف شينكو.10-خزان أرضي لتجميع الصرف الصحي.11-طريق ممهد في المنطقة المحيطة بمدخل المنجم و عند الهناجر.12-غرفة بجوار منطقة الميزان الجدران من طابوق و السقف شينكو.13-عدد (22) حفرة طولية بأبعاد تقريبة 10 × 200 تم حفرها و استخراج الملح منها.14-عدد (11) حفرة طولية بأبعاد تقريبة 10 × 200 جاهزة للحفره و استخراج الملح منها.15-عدد (12) هضبة مجمعه من الرمل بمناطق متفرقة بالموقع و أحجام متفاوتة. –ثم أرفق في ثالثاً صورة متفرقة من الموقع- تقدير كمية الرمال المجمعة تم حسابها عن طريق ثلاث طرق مختلفة: الطريقة الأولى: عن طريق حساب الكميات من الحفر بالموقع: بعد معاينة الموقع وجد ان اجمالي الحفر بالموقع هي 33 حفرة بابعاد متوسطها 10 متر للعرض و 200 متر للطول و تم تقدير متوسط الحفر بـ 1.40 م و على ذلك يكون اجمالي ناتج الحفر للرمال من تلك الحفر هي 92400 متر مكعب.الطريقة الثانية: عن طريق استخدام أجهزة الرفع المساحي:بعد معاينة الموقع و رفع الاحداثيات بالموقع عن طريق أجهزة الرفع المساحي و اخذ نقاط لحدود و مناسيب اكوام الرمال المجمعه وجد ان اجمالي كمياتها تقدر بكمية 91541.67 متر مكعب ؛ كما توضح بالجدول و الرسومات. الطريقة الثالثة: عن طريق استخدام خرائط التصوير الجوي:يتم عن طريق اخذ نطاق عشوائية بالموقع و عمل ميزانية شبكية للموقع بتاريخ المعاينة و أخرى من قبل حدوث أي تغير على الموقع باستخدام برامج الحاسب الألي (world coordinate / gps visualizer / google earth pro / surfer / tcx converter / converter) و ذلك لعمل مقارنة بين حجم الأرض بين فترتيين زمنيتين مختلفيين و تقدير كمية و حجم التغير. - الدراسة للأرض عام 2010 م: و على ذلك تم عمل شبكية أولى للموقع عام 2010 قبل حدوث أي تغير على الموقع و التقرير –مرفق- يوضح حجم الأرض خلال تلك الفترة و الصور أسفله توضح شكل الأرض و كونتورها، -الدراسة للأرض عام 2022 م: و على ذلك تم عمل شبكية أولى للموقع عام 2022 عند معاينة الموقع و التقرير –مرفق- يوضح حجم الأرض خلال تلك الفترة و الصور أسفله توضح شكل الأرض و كونتورها، و بطرح كل من حجم الأرض عام 2010 من حجم الأرض عام 2022 وقت المعاينة يكون الفارق في تغير الأرض يقدر بـ 25700 متر مكعب. و بناء على ما ذكر أعلاه و لتقارب القيم من طريقة رفع الأحجام و الكميات بالطريقة الأولى تم اخذ الكميات المستخرجة عن طريق الطريقة الأولى لاعتمادها و أقربها للصواب، و عليه تقدر كمية اكوام الرمال المجمعه بالموقع بكمية (91541.67) متر مكعب، فقط واحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون وسبع وستون من مائة، خامسا: الخلاصة: بناء على قرار المحكمة للدعوى رقم 4470247403 تم الشخوص على الموقع و اثبات حالته و تقدير كميات المواد بالموقع و تحديد نوعها و كانت كالتالي:-وجد بالموقع كلا من (شبك محيط بسور المنجم بطول 3630 م/ط و ارتفاع 2 م / عدد (2) مدخل و مخرج للمنجم بالجهة الجنوبية / خزان مياة حديدي يقدر بسعة 20 م3 / قاعدة حديدة من أربع أعمدة حديد لحمل الخزان الحديدي / عدد (2) خزان مياة بلاستيك يقدر بسعة 2م2 كلا على حدى / قاعدة حديدة من أربع أعمدة حديد لحمل الخزان البلاستيك / هنجر حديدي للصيانة – كبير – من أعمدة حديد و الواح شينكو / هنجر حديدي للصيانة – صغير – من اعنده حديد و الواح شينكو / مبنى مستودع بجوار هنجر الصيانة الكبير الجدران من طابوق و السقف شينكو / خزان أرضي لتجميع الصرف الصحي / طريق ممهد في المنطقة المحيطة بمدخل المنجم و عند الهناجر / غرفة بجوار منطقة الميزان الجدران من طابوق و السقف شينكو / عدد (22) حفرة طولية بأبعاد تقريبة 10 × 200 تم حفرها و استخراج الملح منها / عدد (11) حفرة طولية بأبعاد تقريبة 10 × 200 جاهزة للحفرة و استخراج الملح منها / عدد (12) هضبة مجمعه من الرمال بمناطق متفرقة بالموقع و احجام متفاوتة).-تم تقدير كميات الرمال المجمعة بالموقع بكمية تقديرية (91541.67) متر مكعب، فقط واحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون وسبع وستون من مائة . ثم أرفق الخبير الجواب عن ملاحظات المستدعية جاء فيه: أولا: الرد على ملاحظات المدعي:أ‌-نوضح انه تم حساب الكميات بالطريقة الأولى أثناء المعاينة بشكل هندسي صحيح عن طريق برامج مساحية باستخدام برامج الحاسب الألي (world coordinate / gps visualizer / google earth pro / surfer / tcx converter / converter) و ذلك لعمل مقارنة بين حجم الأرض بين فترتين زمنيتين مختلفين و تقدير كمية و حجم التغير و بيان الكميات، و بناء على طبيعة الموقع و لعدم وجود شبكية أو رفع مساحي أولى للموقع وجدنا ان هذه الطريقة هي الأدق في بيان الكميات و لم يتم ذكر تفاصيلها بالتقرير المبدئي و ارفاق رسوماتها و التقارير الفنية لها لعدم كفاية الوقت الممهل لنا من دائرة المحكمة الموقرة.ب‌-تم ذكر الكميات فقط لأنه تم معاينة الموقع يوم الخميس و تم عمل الدراسة و إعداد التقرير يوم السبت و الأحد و موعد تقديم التقرير يوم الأحد فلم يكن الوقت كافي لتقديم و اخراج جميع التفاصيل و التقارير و رسومات البرامج، و التي تم ارفاقها لاحقا بالتقرير النهائي.ت‌-فيما يخص تقدير الكميات المرفق فهو أيضا تقديري لعدم وجود شبكية او رفع مساحي للأرض قبل استلام الأرض و عليه تظل الكميات تقديرية و ليست حاسمة.ثانيا: الرد على ملاحظات المدعي عليه:أ‌-لم يرد لنا أي ملاحظات من المدعي عليه. ثالثا: إيضاح فني: نوضح لفضيلتكم ان الخلاف على اثبات كميات الملح بالموقع على حد علمنا، و لكن جميع الكميات المشونه بالموقع نجدها هي عبارة عن رمل – يحتوي على ملح – بسبب طبيعه الأرض في المنطقة و بمتابعه حالة الأرض عن طريق المصورات الجوية من عام 2017 الى 2022 نجد ان الكتل الموجودة بالموقع هي رمل و ليس ملح و لحقته شوائب مع مرور الوقت عدى جزء من الملح تم رصده عام 2018 و تم ازالته من الموقع، و نرى انه من المتوقع ان تكون الكميات المشونه بالموقع هي كميات لناتج حفر عدد (33) حفرة – ترنشات – تصنيع الملح و نجد تقارب جدا بالكميات بين ما رفع على الطبيعة و ناتج حفر الحفر بالموقع –مرفق الصور- وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 19/4/1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وأفهمتهما الدائرة بوصول التقرير النهائي المعد من قبل الخبير المنتدب، وكذلك الجواب عن الملاحظات المقدمة من قبل المستدعية، وأضاف وكيل المستدعية بأن الخبير ذكر في تقريره أن الكميات هي عبارة عن رمل وليس ملح، وفيه هذا تناقض حيث ذكر في تقريره الابتدائي بأن الأكوام الموجودة هي عبارة عن كميات ملح، كما ذكر ذلك في المحضر الذي أعده الخبير أثناء النزول بعد التقرير الابتدائي وقبل إصدار التقرير النهائي حيث ذكر بوجود 12 جبل مكوم للملح في الموقع بأحجام مختلفة، كما أن الخبير تطرق لتغيير الأكوام من الملح إلى الرمال رغم عدم اعتراض أي من الطرفين على ذلك، فلماذا قام بتغييرها، كما أفاد عن كيفية معرفة الخبير بأن هذا رمل وليس ملح، حيث أن للملح أنواع والخبير المنتدب ليس خبيراً في ذلك، وطلب مناقشة الخبيرة بناء المادة (120) من نظام الإثبات، وأفاد وكيل المستدعى ضدها بأن الخبير أجاب عن الملاحظات التي ذكرها وكيل المستدعية، كما أن الملح يكون لونه أبيض وما في الصورة ليس كذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المنجم وبيان كميات الملح المستخرجة والموجودات في الموقع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على الموجودات والكميات المستخرجة في المنجم محل الطلب، ولرغبة المستدعية في إثبات الحالة لإنهاء المستدعى ضدها العقد وطلبها تسليم الموقع، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المنجم محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المنجم والكميات المستخرجة كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول التقرير المرفق، وأما ما ذكره وكيل المستدعية من أن التقرير ذكر ابتداء أن الكميات المستخرجة عبارة عن ملح، ثم ذكر في تقريره النهائي بأنها تجمعات رملية، حيث أجاب الخبير في رده على الملاحظات أنها عبارة عن كميات رمل تحتوي على ملح، كما أن الطلب هو بيان الكميات المستخرجة ولم تقدم المستدعية اعتراضاً على طريقة حساب الكميات في التقرير النهائي، وأن الخلاف في هل هذه الكميات ملح –على اختلاف أنواعه- أم رمل فيه ملح فإنه يرجع إلى دائرة الموضوع، وندب خبير مختص في محل النزاع، حيث ينحسر نظر الدائرة عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المنجم محل الطلب والكميات المستخرجة منه وبيان الموجودات فيه، والواقع بـ(...) بمحافظة (...) التابعة للمنطقة (...)، وذلك بموجب التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 19/4/1444هـ والمثبت في وقائع الطلب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430414138 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470247403 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) لصناعة الملح مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مضمونه الخروج على الموقع –المنجم- وحصر الكميات المستخرجة من موكلته وموجودات المنجم، وإثبات حالته على الواقع. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى إثبات حالة المنجم محل الطلب والكميات المستخرجة منه وبيان الموجودات فيه، والواقع بـ(...) بمحافظة (...) التابعة للمنطقة (...)، وذلك بموجب التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 19/4/1444هـ والمثبت في وقائع الطلب ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق ملف القضية، والمتحصل في أن الخبير مقيد بالمهام الواردة في قرار التكليف ولا يجوز له تجاوزها وقرار التكليف الصادر من الدائرة الابتدائية للخبير واضح وصريح، وعلى ضوء ذلك فإن الخبير مقيد ببيان كميات الملح المستخرجة فقط ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتطرق لوصفها او نوعها ورغم ذلك تجاوز الخبير صلاحياته حيث ذكر في تقريره النهائي أن الكميات المستخرجة عبارة عن كميات رمل مجمعة وهذا أمر خارج عن نطاق تكليفه ولا نعلم السبب في تطرق الخبير لأمور غير مكلف بها ولمصلحة من بل ليس من اختصاص الخبير النظر في نوع الكميات ووصفها لاسيما وأن الملح أنواع (خام ومغسول ومجفف) والخبير المُكلف مكتب هندسي لا يعلم عن هذه الأمور ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول راي الخبير الفني في أمور خارجه عن نطاق تكليفه وخارجه عن اختصاصه كونه تطرق لتحديد الكميات المستخرجة، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 25/05/1444هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 19/04/1444هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم (4410463600) بتاريخ 28/04/1444هـ ومن ثم انطباق المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (10) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (80/1) من النظام، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430290441) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 19/04/1444هـ، والقاضي بـ إثبات حالة المنجم محل الطلب والكميات المستخرجة منه وبيان الموجودات فيه، والواقع بـ(...) بمحافظة (...) التابعة للمنطقة (...)، وذلك بموجب التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 19/4/1444هـ والمثبت في وقائع الطلب ، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث