حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430385157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321180/1443
رقم الحكم:4430385157
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321180 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430385157 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439321180 لعام 1443 هـ المدعي: شركة المقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البحر الأحمر العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- عبدالرحمن ناصر بن محمد السويدان (الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (4326403 وتاريخ 02 / 01 / 1443 هـ صادره عن الموثق/ صالح عواد العنزي)، 2- ناصر علي ناصر الجرباء (الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433338649 وتاريخ 13 / 07 / 1443 هـ صادرة عن الموثق / عبدالعزيز سعود الخراشي)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 04 / 04 / 1441هـ الموافق 01 / 12 / 2019م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لبيع برج إضاءة اطلي كوبكو هاي لايت بعدد 14 وحدة وتاريخ ابتداء التعامل 04 / 04 / 1441هـ الموافق 01 / 12 / 2019م بثمن إجمالي قدره (882.000) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 04 / 1441هـ الموافق 01 / 12 / 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء - محضر الاستلام - فاتورة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (882.000) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 22 / 02 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته تنكر الدعوى محل المطالبة إذ أن المدعية لم تتقدم بالمستندات الكافية لمراجعتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أنه قدم طلبا عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم تضمن كافة المستندات المتعلقة بالموضوع محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها فأمهلته الدائرة عشرة أيام لتقديم مذكرته وفي حال عدم تقديمها خلال المدة فستجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال تخلفه فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 19 / 02 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها/ بالاطلاع على دعوى المدعية وعليها فإننا نتقدم لفضيلتكم بالرد على النحو الآتي: أولاً: الدفوع الموضوعية: حفاظا على حق موكلتي بالرد اتجاه تلك المطالبة المالية: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعي والتي حصر فيها أسانيده التالية: (محضر استلام-أمر شراء- فاتورة) ومرجعا إلى تلك اللائحة لم يقدم ما استند عليه في دعواه من أسانيد.ثانياً: الطلبات: اطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم الاسانيد المذكورة في لائحة دعواه وذلك بناء على المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية، وبتاريخ 22 / 02 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ما نصه/ لم يلتزم وكيل المدعى عليها بما وجهت به الدائرة في محضر الجلسة السابقة بتاريخ 25/ 12 / 1443هـ بإحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفقاً للنحو الذي بينته الدائرة في المحضر لتقديم الرد بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ إلا أن المدعى عليها قامت بتقديم ردها بتاريخ 19 / 02 / 1444هـ لتطلب من خلاله الأسانيد المقدمة في الدعوى فقط دون الإجابة على الدعوى وطبيعة التعامل بين الطرفين، سيما وأن جميع الأسانيد سبق تقديمها للدائرة حال رفع الدعوى عوضاً عن كون بعضها كأمر الشراء صادر من المدعية نفسها. ثانياً: كما نرفق لفضيلتكم وفقاً لطلب المدعى عليها مرةً أخرى جميع الأسانيد والتي تمثل: أ‌. أمر الشراء الصادر من المدعية (مترجم). ب‌. إيصال استلام المدعي عليها المعدات (مترجم). ت‌. الفاتورة المستلمة من المدعي عليها والممهورة بالختم والتوقيع. الطلبات: تتمسك موكلتي بطلباتها الواردة في لائحة دعواها. وبتاريخ 28 / 03 / 1444 هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ أولاً: الدفوع الموضوعية: أولاً: في مستهل الأمر نشير حول المستند المقدم من قبل المدعية لأمر الشراء رقم (114721): 1- الترجمة مغايرة للمعنى الأساسي وللمقصد حول النص والذي من المفترض أن تكون هي كالآتي " أمر الشراء هذا للوحدة الإضافية (1 وحدة) لتعويض شركة البحر الأحمر العالمية عن التوصيل المتأخر للعدد (14وحدة) المتعلقة بأمر الشراء رقم (112052). ويتضح لفضيلتكم ان المدعية استعملت المراوغة والمكايدة وذلك بتكييف الأمور على غير ما تقتضيه الحقيقة وذلك باجتزائها ما يحلو لها وتركها مالا يحلو لها حيث ان المعنى بين التوصيل والتسليم مختلف تماماً! فالتوصيل يعد أمر لم يتم وقوعه مطلقاً نجم عنه تعويض إضافي بينما التسليم أمر تم بوقت متأخر! ثانياً: فيما يتعلق بالمستند المعنون بـ "إيصال استلام" موكلتي تنكره جملة وتفصيلاً! للأسباب التالية: أ‌- لا يحتوي على أي ختم او توقيع صادر من شركة البحر الأحمر العالمية ب‌- هذا المستند صادر من محرراتهم وأوراقهم الخاصة ومطبوعاتهم وهو مصطنع من قبل وهي من قامت بكتابته ووصفه واصطناع الدليل فيه وللقاعدة الفقهية" عدم جواز ان يصطنع الانسان دليلاً لنفسه" ت‌- وإضافة على ما سبق حول المستند التي استندت عليه المدعية نود أن ننوه فضيلتكم أن الكمية المذكورة فيه هي عدد (5 وحدات) فقط! من أصل 15 وحدة وكما هو مذكور في أمر الشراء و"الفاتورة التي تدعي بها". ثالثاً: موكلتي تنكر الفاتورة المرفقة من قبلهم للأسباب التالية: أ‌- يجب تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح كامل العلاقة بين الطرفين ب‌- بالنظر الى أوامر الشراء نجد الشرط الآتي: على موكلتي سداد دفعة أولى بنسبة 20% من قيمة أمر الشراء والذي يشكل قيمة 176,400 ألف ريال سعودي، (ونؤكد لفضيلتكم ان تلك القيمة تم سدادها بالكامل). بتاريخ 05/12/2019 لأمر الشراء الصادر بتاريخ 01/12/2019م والذي دون فيه ذلك الشرط بشكل واضح وجلي، وموكلتي التزمت بسداد القيمة المقررة ابتداءً بنسبة 20% المذكورة أعلاه، ولإقرار المدعية أنها نفذت جانب التزامها المشروط في امر الشراء- حيث ادعت ذلك بتقديمها المستند المصطنع المعنون بإيصال استلام- وهذه قرينة إن دلت فهي تدل على إقرار المدعية استلام مبلغ (176,400) ألف ريال سعودي وكما نصت المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات "2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. وللقاعدة الفقيه "الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي"، وفي جلسة بتاريخ 29 / 03 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، أحال وكيل المدعى عليها على جوابه المقدم في الطلبات عبر النظام وأضاف أن موكلته تقر بصحة أمر الشراء وأن موكلته استلمت خمس وحدات فقط بقيمة (280.000) ريال، ولم تستلم الوحدات الباقية علما أنها قد سلمت للمدعية سابقا مبلغ قدره (176.400) ريال قيمة 20% من أمر الشراء، وأن سندات التسليم المرفقة من المدعي لم تنص إلا على تسليم المدعى عليها 5 وحدات فقط وليس فيها ما يثبت تسليم ما زاد على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ما ذكره وكيل المدعى عليها وذكر أن موكلته قامت بتوريد جميع ما ورد في أمر الشراء، فطلبت منه الدائرة إرفاق جدولا يبين فيه ما يثبت تسليم الوحدات كاملة للمدعى عليها على أن يقدمه خلال عشرة أيام فالتزم بذلك. وبتاريخ 17 / 05 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ بناءً على جواب المدعى عليها و زعمها أنها لم تستلم إلا عدد ٥ وحدات فقط في حين أنه من الثابت وفقاً لسندات الاستلام الممهورة بتوقيع المدعى عليها تجدون في المرفق محضر الاستلام. وفي جلسة اليوم 17 / 05 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية أنه قدم محضر يثبت استلام المدعى عليها لكامل الوحدات المتفق عليها في أمر الشراء وقد ذيلت بتوقيع استلام الموظفين التابعين للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته استلمت كافة الوحدات المذكورة في أمر الشراء وأن موكلته تتمسك بسداد مبلغ وقدره (176.400) ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر استلام موكلته للمبلغ المشار له وذكر بأن المبلغ المتبقي هو مبلغ مقداره (705.600) ريال ثم قرر وكيل المدعى عليها صحة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور وطلب الصلح مع المدعية بجدولة المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الفصل في الدعوى من قبل الدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة انتهى إلى حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (705.600) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة ريال تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (برج إضاءة اطلي كوبكو هاي لايت بعدد 14 وحده) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعى عليها أقرت باستلام البضاعة الموردة من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ قد نصَّت على أنَّه الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه "، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة البحر الأحمر العالمية (السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/شركة المقاولات العامة (السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (705,600) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث