حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430396746

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431420/1444
رقم الحكم:4430396746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431420 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396746 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد أنظمة تجهيز مستشفى (...)، حيث تعاقدت مستشفى (...) مع المدعى عليها على أن تقوم بتجهيز المستشفى وأثر ذلك تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بموجب أوامر شراء بحكم أنها مختصة في مجالات توريد الأنظمة ذات العلاقة فتم الاتفاق على أن تقوم موكلته بتوريد أنظمة متخصصة كنظام استدعاء الممرضة ونظام وحدات رؤوس طبية اتفقت موكلته والمدعى عليها حرصاً منهما على تفادي أي خطأ في مواصفات الأنظمة المطلوبة وقبل تاريخ اصدار أوامر الشراء بإرسال المواد (العينات) إلى المشروع بإجمالي مبلغ وقدره (٤٦٥,٠٢١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً ليتم فحصها وتجريبها وقامت موكلته بإرسال عروض أسعار خاصة بهذه المواد وبالفعل تم توريد هذه المواد وتسليمها للمدعى عليها، وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بأوامر الشراء التي بينها وبين موكلته ورفض إتمام التعاقد من جانبها ولم تقم برد العينات المستلمة والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (٤٦٥,٠٢١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً، وحيث أن المدعى عليها استلمت المواد ولم تقم بتسليمهم ثمن المواد والتي تم ارسالها الى المدعى عليها على دفعات متفرقة على النحو الآتي: أولاً: بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٤م تم ارسال المواد الخاصة بعينات من نظام التحكم في الضغط/ التحكم عن طريق شركة (...) برقم المرجعي: (...) الذي تم تصنيعه عن طريق شركة (...) في (...) رقم براءة الاختراع (...) وفقا للمعايير (...) بقيمة (٢٠٦,٨٣٧) مائتان وستة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً على التفضيل الآتي: الامداد بصمامات الهواء (١٢) جوز تتبعي من الصمامات الهوائية الرقمية مع التغيرات في الضغط الافقي صمامات الهواء العادم (١٢) جوز تتبعي من الصمامات الهوائية الرقمية مع التغيرات في الضغط الافقي قطع الغيارات الخاصة بصمامات (القطع التكميلية)، ١- شاشة الضغط المتقدمة بالغرف المزودة بأجهزة العرض القياس الحرارية (٠,-٢٥/+). ٢- غرفة الفولاذ المقاوم لصدأ المطلي درجة الحرارة الاستشعار مع العرض، مع اختيار الزر الخاص بالانطلاق وزر التحكم خدمات إدارة المباني وقسم التكامل والجرافيك تتحكم (...) بالضوابط الخاصة المدمجة مع خادم الويب والصفحات البيانية وبوابة للتكامل لمعالجة كافة المعلومات المرئية بانسيت. ثانياً: وفي تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٤م تم ارسال العينات الخاصة نظام الاتصالات الخاصة بهيئة التمريض/ والتحكم عن طريق شركة (...) بالرقم المرجعي (...) والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره (٤٠,٦٧٤) أربعون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً على التفصيل الآتي: نقطة التحكم بالمنطقة: ١- جهاز التحكم الخاصة بمزود خدمة الانترنت. ٢- ناقل بيانات البطاقة الميدانية. ٣- امدادات الطاقة (٢٤) فولت وفقا لـ(EN٦٠٦٠١-١). ٤- ممر الفاصل الخاص بالربط السلبي. ٥- التغطية الخاصة بمحطات وقوف الحافلات. ٦- ايطار للوحات الغلاف (مفردة). الممر وغرفة المراقبة: ١- غرفة المراقبة الالكترونية (٤ مصابيح) مع ناقل بيانات سريرية. ٢- لوحة اتصال الوحدة النمطية الالكترونية لحافلة البيانات. الوحدة الأساسية المتخصصة في صحة المريض والهواتف الصحية وغرف المرضى: ١- للاتصال يرجى الضغط على ازر المحدد. ٢- الضغط على الزر الأحمر عند طلب اللوحة الخارجية وكافة الوحدات بكبس واحد. ٣- الاطارات المختلفة والمتصاعدة لتغطية اللوحات المنفردة. ٤- زر التحكم على مسافة (٣) متر بمركز التنسيق الخاص بالشبكة (/ ٧) من اقطاب التوصيل. المحطة الخاصة بسحاب المرحاض: ١- تبديل المكالمات بالحبل السحب والمقبض بمركز التنسيق الخاص بالشبكة. ٢- الغطاء الخاص بمحطة لوحة الاتصال مع سحب الحبل. ٣- الإطارات الخاصة بغطاء اللوحات المنفردة. غرفة استرجاع المريض / إعادة تعيين المحطة: ١- الغاء الدفع – الزر الأخضر الأساسي. المحطة الرئيسية للتمريض: ١- واجهة غرفة العمل ٤ مصابيح الكلرو (٩٩). ٢- وحدة الاتصال بواجهة غرفة العمل باللون الأبيض ووحدة المعالجة المركزية (٩٩). ٣- وحدة الاتصال الخاصة بالمحطة الرئيسية. ٤- وحدة الربط الخاصة بلوحة الاتصال الرئيسية. ٥- الإطارات الخاصة بغطاء اللوحات المنفردة ٦- المحطة الرئيسية مع الشاشة التي تعمل باللمس كلينير (٩٩). ثالثاً: وفي تاريخ ١٩/٠١١/٢٠١٤م تم ارسال المواد الخاصة بنظام التحكم في الوصول الى (...) برقم المرجعي (...) بقيمة ٢٥,٢٤٩ ريال بالتفصيل الآتي: لوحة التحكم بالوصول (٢٨) باب: ١- التحكم بالابواب (١١٢٣) في حاوية معدينة مع وحدة الامداد بالطاقة والبطارية. ملحقات الأبواب (٢٨) باب: ١- التحكم بالقارب الخاص بالتقاربية ٢- التحكم بالوصول للبطاقات التقاربية ٣- زر ضغط للتحكم بالخروج، الفولاذ المقاوم للصدأ ٤- باب الطوارئ الإصدار (كسر الزجاج) الأخضر ٥- الترباس الكهربائي مع أجهزة الاستشعار بقفل الباب، (١٢/ ٢٤) فولت. رابعاً: وفي تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٤م تم ارسال المواد الخاصة بنظام الوحدات السريرية (...) الرئيسية من النوع (...) برقم المرجع (...) بقيمة (٧٧,٧٠٠) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال بالتفصيل الآتي: الوحدات السريرية الرئيسية من النوع الفوليوست (١,٥) متر كثيف من النوع البريفا الجانبية الإضاءة: ١- المحيط (٣٦*١ واط ٨). ٢- الضوء الرئيسي للقراءة (١٨*١واط ٨). وحدة المحطة الطرفية للغاز (المحطة الأساسية). المناطق المنخفضة والعالية التردد (المحطة الأساسية) وحدة النداء على الممرضين. (٤) مآخذ كهربائية (١٦/١٠٠٠ + تي) (الدائرة الرئيسية) / (١) مقبس الهاتف. الطلاء يصبح الطلاء بشكل تدريجي يتناسب مع كافة الاختيارات الممكنة. خامساً: وفي تاريخ ١٧/٠٦/٢٠١٥م تم ارسال المواد الخاصة بنظام ألواح العزل الرقم المرجعي (...) بقيمة (١١٤,٥٦١) مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً بالتفصيل التالي: لوحة توزيع العزل (...) ١- عشرة كيلو فولت امبير، (٢٢٠) فولت ابتدائي / (٢٢٠) فولت ثانوي، (٦٠) هيرتز للمرحلة الواحدة. ٢- (١) لكل من القواطع الخاصة بالدوائر الرئيسية الأساسية (١٤) كرك. ٣- (١٤) لكل من الأقطاب الفرعية الخاصة بالدوائر الفرعية. ٤- الدافق، الحائط المثبتة للحاوية بطول (٦٠*الارتفاع ٢٥*العرض ١٠). ٥- تنفيس الفولاذ المقاوم لصدأ في اللوحة الامامية ٦- مراقبة الخط العازل بالعلامة، وحيث أنه قد سبق لموكلته أن تقدمت بالدعوى رقم (٤٣٠٦) لعام ١٤٣٨هـ بالمحكمة التجارية بجدة والمستأنفة برقم (٣٠٨) لعام ١٤٣٩هـ تطالب فيها بقيمة أوامر الشراء وبمبالغ المواد الموردة (العينات) وأقرت المدعى عليها بحيازتها للمواد وعدم استخدامها لها، ورفضت التسليم، إلا انه تم رفض الدعوى مع احتفاظ حق موكلته في استرداد المواد (العينات) ومن هنا يتضح أن موكلته قامت بتوريد الأنظمة المخصصة ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمة المواد أو ردها بموكلته كما أن المدعى عليها أقرت بحيازتها للمواد بمستودعاتها وأنها لم تستخدمها نتيجة سحب المشروع منها ورفضت تسليمها لموكلته مما يوجب عليها ردها لموكلته على نفس حالتها التي استلمتها عليها. وطالب: ١- الحكم لموكلته باسترداد المواد (العينات) الموصوفة أعلاه على نفس حالتها وقت التوريد للمدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة بنسبة (٢٠%) من قيمة المطالبة مبلغ (٩٣,٠٠٤) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٥) بإجمالي قدره (٤٦٥,٠٢١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة. ٢- نماذج تسليم مواد مترجمة عدد (٥) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة، ممهورة بتوقيع الطرفين. ٣- إفادة الكترونية برقم (٥٣٣٨٧٩) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ من إدارة خدمات الشركات بوزارة التجارة. فعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بإرفاق جوابها عبر النظام خلال المدة المقررة لها في الجلسة السابقة، ثم قرر وكيل المدعى عليه بوجود إشكالية في نظام ناجز من خلال أيقونة الطلبات وأنه سيقوم بإرفاق ما يثبت ذلك الخلل من خلال مذكرة عبر النظام، كما تشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من المدعى عليها عبر النظام بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، وأنها خالية من أي مرفقات، ونصها: أولاً: عدم جواز نظر دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي: أن الثابت في الحكم القضائي النهائي المقدم من المدعية والصادر في الدعوى رقم (٤٣٠٦) لعام ١٤٣٨هـ من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة أن دعوى المدعية سبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعية مما يثبت أن دعوى المدعية سبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي مما يثبت عدم جواز نظرها استناداً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية. فقد سبق في هذا الحكم القضائي النهائي بحث طلب المدعية في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وهو (طلب استرداد العينات) على النحو المثبت في الصفحة رقم (٥) السطر رقم (٣) والصفحة رقم (٦) السطر رقم (٣ و٩) من صك الحكم مما يثبت أن طلب المدعية في هذه الدعوى سبق النظر فيه قضاءً مما يستوجب عدم جواز نظره مرة أخرى. ثانياً: تناقض المدعية في دعواها: أن الثابت في دعوى المدعية المقدمة عبر بوابة ناجز أنها تطالب بمبلغ وقدره (٤٦٥,٠٢١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً قيمة عروض الأسعار المقدمة من المدعية لموكلته المدعى عليها، والثابت في دعوى المدعية المحررة والمقدمة في الجلسة السابقة أنها ذكرت أن هذا المبلغ وقدره (٤٦٥,٠٢١) أربعمائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً قيمة عينية تدعي أنها سلمتها لموكلته المدعى عليها وطالبت في ختام صحيفة دعواها برد العينات فلا يخفى على الدائرة أن من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها والثابت من صحيفة دعوى المدعية تناقضها وكيديتها وإشغالها للقضاء دون سبب مشروع، فالثابت تناقض المدعية فتارة تدعي أنها تطلب مبلغ قيمة عروض أسعار وتارة أخرى تدعي أنها تطلب ذات المبلغ قيمة العينات وتارة ثالثة تطلب استلام هذه العينات رغم أن موضوع هذه العينات تم النظر فيه قضاءً بحكم قضائي نهائي صادرة من ذات المحكمة الموقرة عام ١٤٣٨هـ ثالثاً: أن موكلته المدعية تنكر استلام العينات محل الدعوى، إلا أنه لا يخفى أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من المطالبات المالية، فمن المبادئ القضائية المعتبرة والصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن (الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد) المبدأ القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة برقم (١٠/٣) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٢٤هـ، عليه فقد خلت دعوى المدعية من البينة على تسليم موكلته المدعى عليها للعينات محل الدعوى وبفرض صحة استلام موكلته لهذه العينات – رغم أنها تنكر ذلك تماماً – فإنه لا يوجد اتفاق على أن هذه العينات جزء من ثمن المبيع أو يتم خصمها من قيمة المبيع؛ ولجميع ما تقدم. طالب بـ: ١- الحكم بعدم جواز نظر دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها. ٢- الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وفقاً لما تم إيضاحه . انتهى، ثم أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليها بأن على المدعى عليها الالتزام بالمدد المقررة، و إرفاق ما يعضد ما ذكرته من الأحكام في مذكرتها من مستندات عبر النظام خلال أسبوع، على أن تقوم المدعية بالرد على ذلك وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها، كما حضر عن المدعى عليها مدير الشركة، وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته في هذه الدعوى واختلافها عن الدعوى السابقة فذكر أن طلبه في هذه الدعوى متعلقة بتسليم العينات بينما الدعوى السابقة متعلقة بالأجرة وذكرت أن بينتها ما تضمنه حكم محكمة الاستئناف حيال وجود العينات لدى المدعى عليها، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، ولم تتمكن الدائرة من تحضيرهما في النظام إلا أن حاضر عن المدعية (...) هوية رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها (...) هوية رقم (...)؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعية طلباته في ١- الحكم لموكلته باسترداد المواد (العينات) الموصوفة أعلاه على نفس حالتها وقت التوريد للمدعى عليها، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة بنسبة (٢٠%) من قيمة المطالبة مبلغ (٩٣,٠٠٤) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعة ريالات، وحيث تضمنت إجابته وكيل المدعى عليها أنه قد سبق نظر ذات النزاع سلفاً بالأحكام الواردة بوقائع الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة سبق نظر موضوع النزاع ضد المدعى عليها في القضية رقم (٣٠٨) لعام ١٤٣٩هـ والمنتهي برفض الدعوى، بناء على الحكم المذكور، وبناء على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية وموضع الحاجة منه (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٠ لسابقة الفصل فيها. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430396746 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الإلكترونية التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها باسترداد المواد (العينات) الموصوفة في الدعوى على نفس حالتها وقت التوريد للمدعى عليها، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة بنسبة (٢٠%) من قيمة المطالبة مبلغ (٩٣,٠٠٤) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعة ريالات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٠ لسابقة الفصل فيها، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٤٢٠) القاضي: بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٤٢٠ لسابقة الفصل فيها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث