حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430345735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470003506/1444
رقم الحكم:4430345735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003506 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430345735 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470003506 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مناديل وورقيات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (13.400) ريال، وقامت المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13.400) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 08/02/1444ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى رده المرفق عبر النظام ومضمونه الإقرار بصحة التعامل والدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون المدعى عليها كانت تسدد مديونياتها أولا بأول وقدم بينة على دفعه شيك مؤرخ في 25/4/2017م برقم (...) بمبلغ 14.800 ريال وهو أكثر من مبلغ المطالبة وأضاف بأن التعامل استمر بين الطرفين وقامت المدعى عليها بتاريخ 10/2/2019م بتحرير شيك برقم (...) بمبلغ 13.860 ريال واستلمت المدعية المبلغين بموجب سندات قبض، وبطلب الجواب من وكيل المدعية استمهل للإجابة. وفي جلسة 22/03/1444ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه؟ أجاب بأن التعامل محل الدعوى لم يكن في عام 2017م وإنما كان فتح الحساب في هذا التاريخ، وبعد اطلاع الدائرة على سند القبض المؤرخ في 17/2/2019م والمذكور فيه أنه عن مستحقات المدعية حتى تاريخه سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينة أخرى؟ فأجاب بأنه يكتفي بما سبق ويطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إبلاغ مدير المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين النافية فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية، وبسؤال وكيل المدعية هل يوجد تعامل بين الطرفين بخلاف المطالبة محل الدعوى فأجاب بأن موكلته ليس لها مطالبة باستثناء المبلغ محل الدعوى ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها أداء اليمين النافية بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله الا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى غير صحيح و ليس لها في ذمه الشركة المدعى عليها أي مبلغ والله العظيم والله العظيم) ثم أداها كما طلبت منه، و عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (13.400) ريال قيمة مناديل وورقيات؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحة التعامل ودفعة بسداد مبلغ التعامل وقدمت بينة على ذلك شيك مؤرخ في 25/4/2017م برقم (...) بمبلغ 14.800 ريال وهو أكثر من مبلغ المطالبة، كما قدمت سند قبض مؤرخ في 17/2/2019م والمذكور فيه أنه عن مستحقات المدعية حتى تاريخه، وبما أن المدعية لا بينة لها على ما ادعت وطلبت يمين المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعى عليه قد حلف اليمين المطلوبة منه على نفي الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث